قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    محمود محيي الدين: الديون تحدٍ كبير وهذا هو الحل    استئناف الرحلات الإماراتية إلى بيروت بدءًا من اليوم 27 أبريل    متهم بسرقة أبحاث تتعلق بجائحة كوفيد-19، إيطاليا تقرر تسليم هاكر صيني لأمريكا    بيانات ملاحية: إيران حملت 4.6 ملايين برميل من النفط فى محطات تصدير الخام    صحة لبنان: 14 قتيلاً بينهم طفلان وسيدتان فى غارات إسرائيلية على الجنوب    الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون: يجب على فنزويلا بذل المزيد من الجهود لإحياء صناعة النفط    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    حالة الطقس اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    زيلينسكي: أوكرانيا ستشارك في قمة «الناتو» المقبلة بتركيا    السعودية تبحث مع البحرين وقطر مستجدات الأوضاع في المنطقة    إعلام عبرى: لا تعليمات جديدة للجيش رغم إعلان نتنياهو بالرد على حزب الله    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    محمود محي الدين: هذه أسباب تراكم الديون.. وعلينا ألا نكرر نفس التجربة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    ضبط مكوجي لاتهامه بالتعدي على طفلة داخل عقار سكني بالجيزة    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    النائبة أميرة صابر تناقش عدالة النفاذ للفرص بالنشاط الرياضي    نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: تمويلات جديدة وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي (تفاصيل)    تكريم الفنان خالد النبوي بمهرجان جمعية الفيلم وابنه يتسلم التكريم    بعد مساندته ل شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثى يطرح أحدث أغنياته بعنوان البابا    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    صحة الإسماعيلية تطلق حملة للتبرع بالدم لمدة 3 أيام (صور)    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    سيناء.. قرار واختيار    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    رسميًا.. مصر تواجه البرازيل وديًا 7 يونيو المقبل بولاية أوهايو الأمريكية    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 موارد لصندوق دعم الأسرة بمشروع قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها
نشر في فيتو يوم 08 - 03 - 2021

أنشأ مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، والذي يستهدف رعاية المطلقات والأبناء في حالة الطلاق وغيرها من الحالات الأخرى.
وللصندوق المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية عدة موارد لتمويله جاءت في نص المادة 98:
تتشكل موارد الصندوق مما يلي:
1- حصيلة الاشتراكات في نظام التأمين وحصيلة الطابع المنصوص عليهما بالمادة (97) من هذا القانون.
2- المساهمات المالية التي قد تخصصها الدولة.
3- عائد استثمار أموال وأصول الصندوق.
4- المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
5- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
6- حصيلة الغرامات الناتجة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون.
7- الأموال التي يستردها الصندوق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 99:
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها المشار إليها في البند (أ) من المادة (96) من هذا القانون تطبيقا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذا تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بالبندين (ب ، ج) من المادة (96) من حصيلة موارد الصندوق.
وتؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73، 74، 75) من أحكام القانون المشار إليه بالفقرة الأولى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار فئات الاشتراك فيها.
وكان ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (72) من القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه والبند (أ) من المادة (96) من هذا القانون.
المادة 100:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ويتبع في إعدادها معايي النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه كافة موارده، ويرحل فائض الموارد الذاتية للصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
المادة 101:
تعد أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة 102:
تسري على الصندوق أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي".
ويشار إلى أن الباب السابع من مشروع القانون تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وفقا لما جاء في نص المادة 94:
ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة هذا الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.
المادة 95:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه وفي الصندوق والمعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه، وتحديد اختصاصاته، ومعاملته المالية، قرار من مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
المادة 96:
يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، ودعم ورعاية الأسرة المصرية، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
- دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها، أو الوالدين اللذين صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق النفقة، ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.
ويجوز للصندوق في حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيداء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاسترداد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التي لا عائل لها، وليس لها مصدر دخل ثاب ومعلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.
- دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر الازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أقرب.
وفي جميع الأحوال يكون للصندوق أو بنك ناصر الاجتماعي طلب بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق من جهة عمله، سواء أكان يعمل في جهة حكومية أم غير حكومية شاملا كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية (أجر وظيفي – أجر أساسي – أجر مكمل – أجر متغير).
وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب، ولا يعتد بهذا البيان في غير الأحوال المصرح بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.