عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب تخسر 1000 للجنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة    ماذا يحدث في الفاشر؟    مكتب نتنياهو: الجيش تسلم رفات محتجز من الصليب الأحمر في غزة    شاهد، لحظة وقوع زلزال تركيا وانهيار المباني وسط أنباء عن سقوط ضحايا    اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة الأهلي وبتروجت    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    الداخلية تكشف قصة محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    الحاجة نبيلة بلبل الشرقية: البامية شوكتني وش السعد ولسة بشتغل في الغيط    في دورته الحادية عشرة.. "آفاق مسرحية" يطلق استمارة 18 ورشة وماستر كلاس    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    البابا تواضروس يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في مركز "لوجوس"    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    تحركات وجهود عربية مكثفة ل«دعم القضية الفلسطينية»    هزة أرضية بقوة 5,8 درجات شمال مرسى مطروح    العراق يؤكد استمراره في استلام رعاياه من مخيم الهول السوري    داني ألفيس يقوم بدور الواعظ في إحدى الكنائس بإسبانيا.. فيديو    إحباط محاولة زواج طفلة قاصر بعمر 14 عاما بقنا    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    الأهلي يتأهل لربع النهائي بعد الفوز على الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    «رونالدو ضد بنزيما».. التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    مطار سفنكس الدولي.. جاهزية كاملة تليق بعظمة المتحف المصري الكبير    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    ضحايا جريمة فيصل.. مئات الأشخاص يشيعون جثامين الأم وأطفالها الثلاثة لمثواهم الأخير    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    وزير العمل يكشف عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور    مجلس جامعة المنيا يشيد بنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب    المخرج أحمد فؤاد: «أم كلثوم» حلم.. والتحدى كان الانتقال بالزمن (حوار)    دعوة من ذهب.. عالم آثار يابانى شهير يعلق على المتحف المصرى الكبير (فيديو)    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    تصحيح المفاهيم عن التغذية العلمية السليمة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي ويؤكدان ضرورة الالتزام بخطة السلام في الشرق الأوسط    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    التعليم تقرر : 25 جنيها رسم إعادة قيد طالب الثانوى المفصول بسبب الغياب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجديد حبس 7 متهمين في مقتل بودي جارد التجمع
نشر في فيتو يوم 01 - 04 - 2021

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة ، حبس 7 متهمين في مقتل بودي جارد وجد مقتولا داخل شقة سكنية في التجمع، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 16 شخصًا بسبب خلاف على بيع عقار سكني، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.
وكشف التقرير الطبى أنه تعرض للضرب بسلاح أبيض "شومة " وطعن حوالى 8 طعنات أودت بحياته فى الحال.
وكشفت التحريات، أن صاحب العقار المقيم فيه الضحية استعان بالمجني عليه لحمايته من المتهمين والدفاع عنه، وأثناء تواجدهم حضر المتهمون وعددهم 16 شخصًا إلى موقع الحادث، وحدثت بينهما مشادة كلامية.
وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بين الطرف الأول "صاحب العقار، والمجني عليه"، والطرف الثاني "16 شخصًا"، قام على إثرها المتهمون بطعن البودي جارد عدة طعنات متفرقة فسقط على الأرض مفارقًا الحياة.
وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتول داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
جثة بودي جارد
وبالفحص تبين العثور على جثة بودي جارد مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
شهود عيان
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكبي الجريمة.
وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 16 شخصًا أثناء التشاجر مع المجني عليه بسبب خلاف على بيع عقار سكنى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 16 متهمًا فى أحد الأكمنة المعدَّة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.