ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رسميًا مواعيد امتحانات مسابقة معلم مساعد رياض أطفال 2025    السيسي: أدعو للبدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية    "مياه الفيوم" زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات تنقية مياه الشرب.. صور    رئيس الوزراء: رفع أسعار البنزين لا يبرر زيادة أسعار السلع    عاجل: أسعار النفط ترتفع بعد فرض عقوبات أمريكية على روسيا    بمشاركة صلاح.. ليفربول يمطر شباك فرانكفورت بخماسية ورقم قياسي للريدز    إصابة شاب في انهيار شرفتين بعقار سكني بمدينة فاقوس بالشرقية    طقس اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.. شبورة صباحية وأجواء خريفية متقلبة    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    ليلة طربية خالدة على مسرح النافورة.. علي الحجار يُبدع في مهرجان الموسيقى العربية    الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير.. رحلة بصرية إلى عمق الحضارة المصرية    رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وحالة ركود في البيع    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    القوات الروسية تنجح بإنزال على جزيرة كارنتين في خيرسون    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين لأني شعرت بأن لا نتيجة محتملة    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    ترامب: مُربي الماشية لا يفهمون الرسوم الجمركية وعليهم خفض الأسعار    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري الأبطال    رياضة ½ الليل| خلل في الأهلي.. الزمالك يشكو الجماهير.. عودة ليفربول.. والملكي يهزم السيدة    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    3 نماذج امتحانية.. قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات أكتوبر 2025 لطلاب البكالوريا والثانوية العامة    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    خالد النجار يكتب: توطين صناعة السيارات حوافز وفوائد    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    «لدرجة أنها تجري وتهرب وتختبئ».. منى الشاذلي تعلق على وصف الجمهور ل حنان مطاوع ب«المغرورة»    عليك أن تفرض حدودك.. حظ برج القوس اليوم 23 أكتوبر    خبير تنمية بشرية: استجابة الأفراد للعمل تحت ضغط يختلف من فرد لآخر    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسوم استخدام مياه الصرف الزراعي لتغذية المزارع السمكية
نشر في فيتو يوم 30 - 03 - 2021

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، وتم التخفيض من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بناءً على اقتراح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
اظهار ألبوم
وجاء نص المادة كالتالي:
"يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره 10 آلاف جنيه جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.
ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون.
كما وافق المجلس النواب، على نص المادة (93) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والمتعلقة بضوابط بإستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، بعد إقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل المادة.
واشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.
- ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
ووافق المجلس على إرجاء المادة (92) من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، بعدما شهدت جدلا خلال مناقشتها، حيث تتضمن المادة 10 محظورات يمنعها القانون
وتنص المادة (92) على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية :
1. تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضي في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
2. إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
3. فتح أو إغلاق أو إلحاق اي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.
4. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.
5. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
6. (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.
(ب) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي.
7. استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
8. قطع جسور النيل أو المجاري المائية.
9. الحفر واخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.
وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
بينما وافق المجلس على المادة 91، ونصها كالتالى:
"فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.