مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مصر الجديدة المملوكة ل «أخبار اليوم»    مشاجرة مسلحة بعين شمس بسبب خلاف بين أطفال    السيدة انتصار السيسى: سعدت اليوم بلقاء أبنائى من ذوى الهمم باحتفالية "أسرتى قوتى"    محمد عبد الستار يكتب: بعد النجاح في الزراعة ثم الصناعة.. التكنولوجيا هدف «مستقبل مصر» القادم؟    الوفد يصدر بيانًا حول «الإيجار القديم»: واجب النفاذ طبقًا لحكم «الدستورية»    نتنياهو: إيران لا تزال تشكل تهديدًا لنا ونأمل في توصل أمريكا إلى اتفاق معها    السعودية تدين وتستنكر تعرض وفد دبلوماسي لإطلاق نار من قبل الاحتلال الإسرائيلي    سفير أوكرانيا: غياب بوتين وزيلينسكي يعكس ضعف جدية موسكو بالسلام    توتنهام بطلا للدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد    حبس «كوافيرة» و5 سيدات في واقعة التعدي على محام بالمحلة الكبرى    نجل شقيق العندليب يكشف سر عدم زواج عبدالحليم حافظ    بينهم طه دسوقي ومايان السيد.. انتصار السيسي تكرم عددًا من الفنانين باحتفالية "أسرتي.. قوتي"    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء    الآن.. رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 في الجيزة (فور إعلانها)    تذكرة ذهاب بلا عودة.. خطة إسرائيلية لإفراغ شمال غزة عبر مراكز توزيع المساعدات    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    أول تعليق من ريال مدريد على إدانة خمسة أشخاص بجرائم عنصرية ضد فينيسيوس    وزيرا خارجية الجزائر وألمانيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الاسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    الأهلي يرفض الاستعانة بمحمود فايز: "ولاد النادي أولى بالمهمة"    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    اجتماع أوروبي طارئ لبحث مستقبل الشراكة مع إسرائيل بسبب غزة    مستوطنون متطرفون يعترضون قافلة المساعدات إلى غزة.. فيديو    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المرور اليوم.. زحام وكثافات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة نصر
نشر في فيتو يوم 29 - 03 - 2021

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق، وارتكاب 4 وقائع- 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (3جهاز لاب توب - هاتف محمول) من داخل الشقة محل سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة).
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق "، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهموهم بالسرقة ، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " التسلق "واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.