أصدرت وزارة العدل منشورا فنيا رقم 8 لسنة 2021، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشهر العقاري وأحكام قانون الضريبة العقارية. وتضمن المنشور الفني الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، إرجاء العمل بالمنشور الفني رقم 6 بتاريخ 22 فبراير 2021 حتى تاريخ 30 يونيو 2023. كما تضمن إلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية، كما تلغى أية تعليمات سابقة تخالف ذلك. وكانت وزارة العدل قد أصدرت منشورا فنيا رقم 6 لسنة 2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق بشأن آلية تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة ل قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات وإجراءات الشهر. وتضمن المنشور الفني تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار ويُعطى الطلب رقما وقتياً. وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي. أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي. وقد نشرت الجريدة الرسمية - اليوم السبت - قرار رئيس الجمهورية بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ونصت المادة الأولى : يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 من يونيو عام 2023 وذكرت المادة الثانية: تُلغى الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 22 رجب سنة 1442 ه (الموافق 6 مارس سنة 2021 م).