3 وزارات تناقش تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    طفرة غير مسبوقة.. فنادق القاهرة «كاملة العدد» قبل افتتاح المتحف المصري الكبير    رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد شركة سينوبرايت الصينية فرص توطين صناعة المواد الخام    المتحف المصري الكبير يبث حفل افتتاحه العالمي مباشرة عبر «تيك توك»    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط    وزيرة التخطيط تُشارك بالجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية    موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية الأخير (تفاصيل)    وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع بالسودان وليبيا    كوريا الشمالية تبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية    غيابات اتحاد جدة عن موقعة النصر بكأس الملك.. 5 نجوم    موعد مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي    السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة أطفال التسول بالإكراه في قصر النيل    عرض احتفالية المتحف المصرى الكبير على شاشات عملاقة ب14 موقعا فى أسوان    ذكرى رحيل عميد الأدب العربى طه حسين    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    طريقة عمل مخلل اللفت في البيت بخطوات بسيطة    جامعة القناة السويس تنظم قافلة شاملة بقرية أم عزام بمركز القصاصين    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    ب«الشيكولاتة والعسل والتوت».. طريقة عمل ال«بان كيك» أمريكي خطوة بخطوة    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    صحيفة إسبانية: الملك فيليبى يشارك فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    جدلية الفرص والطبقات في مدارسنا وجامعاتنا    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    تامر عبدالحميد: "حسين لبيب تقدم باستقالته من رئاسة الزمالك"    المستشارة أمل عمار تشارك في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    قرارات حاسمة من محافظ القاهرة| غلق فوري لمحال بيع الأسكوتر الكهربائي ومنع سير التوكتوك    ب25 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    «بسبب فاترينة سجائر».. «أمن القليوبية» يكشف ملابسات مشاجرة بين طرفين في شبرا الخيمة    إعصار ميليسا يودى بحياة 3 أشخاص فى جامايكا    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان إيطاليا الاعتراف بدولة فلسطين    «بلغهم بالتليفون».. شوبير يكشف تفاصيل صادمة في أزمة إيقاف «دونجا» ودور عامر حسين    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    الصين تحقق مع نائب برلماني تايواني للاشتباه في قيامه بالدعوة للانفصال    تأكد غياب رباعي الأهلي عن السوبر.. وموقف إمام عاشور (تفاصيل)    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    وزارة الصحة تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    "بعد رسول العاصفة".. كيف تمهد روسيا لعصر الصواريخ النووية الفضائية؟    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    القضاء الإداري: فتح حساب خاص بالدعاية الانتخابية لمرشح النواب شرط جوهري    ترامب: من الآن فصاعدا سنحقق الانتصار في أي حرب نخوضها    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    لترسيخ الانتماء الوطني.. انطلاق مبادرة «تاريخ بلادنا في عيون ولادنا» بالأقصر    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط صاحب مكتب يحترف تزوير بيانات البطاقات الشخصية في الجيزة
نشر في فيتو يوم 10 - 02 - 2021

عايز تغير مهنتك ومكان إقامتك أو أي بيانات تانية في البطاقة الشخصية كل ده عندنا ممكن مقابل مبالغ مالية بسيطة .. احترف صاحب مكتب توريدات بالجيزة تزوير المحررات الرسمية خلافا للحقيقة حتى وصلت شهرته إلى مفتشي قطاع الأمن العام، ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبطه بأوسيم.
وعثر بمسكنه على (الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير- كمية من المستندات والشهادات المزورة المعدة للبيع).
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث بقطاع الأحوال المدنية قيام مالك مكتب توريدات، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، بتزوير المستندات والأختام الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين راغبى إستخراج بطاقات الرقم القومى بمهن وعناوين مغايرة للحقيقة نظير مبالغ مالية كبيرة وإتخاذه محل إقامته مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه.
وبمواجهته إعترف بما أسفرت عنه التحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:
المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.
ومادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
ومادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ومادة 213 يعاقب أيضًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
ومادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.