توفير 249 فرصة عمل بالقليوبية    المنطقة الأزهريّة بشمال سيناء تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية    وزير الري: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود في دول منابع النيل تُهدد استقرار الإقليم    خلال المرحلة الثانية من الموجة 26.. إزالة 3 حالات تعدى بأرمنت| صور    رفع 7 طن قمامة خلال حملة نظافة بساحة سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر    معهد التخطيط القومي يشارك في مؤتمر أوروبي حول تعزيز دور العلوم في صنع السياسات    رئيس بنك جيه بي مورجان يحذر: الاقتصاد الأمريكي قد يتدهور قريبا    إعلام فلسطيني: 75 شهيدا بنيران الاحتلال فى مناطق عدة بقطاع غزة 44 منهم من منتظرى المساعدات    إعلام عبري: 24 ساعة حاسمة تفصلنا عن حسم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة    بعد إخراج كافة المستشفيات عن الخدمة.. صحة غزة: الوضع كارثي    بعد الهجوم الأوكراني بالمسيرات على أسطول القاذفات الروسي.. "سي إن إن": الولايات المتحدة معرضة لنفس الهجمات    ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة ألكسندر أرنولد    ترامب يعلن التوصل لاتفاق مبدئى مع الصين    بايرن ميونخ يتصدر القيمة السوقية للمجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية 2025    وزير الشباب يبحث مع مسئولي شركة ألمانية سُبل تسويق المعسكرات الرياضية في شرم الشيخ    مصدر بالزمالك : الاتفاق مع سانتوس على قيادة الفريق في الموسم الجديد    أمن القليوبية يضبط «عفاريت الأسفلت» بالطريق السريع بطوخ    إحالة المتهم بقتل والده أثناء الصلاة بالخليفة للجنايات    منى زكي.. «رزق الهبل» يجمعها بكاملة أبوذكري بعد 19 عامًا    أحمد عبد الحميد ينضم إلى أبطال مسلسل "ابن النادي"    إعلام إسرائيلى: إصابة جنديين برصاص قناصة فى خان يونس جنوبى قطاع غزة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم افتتاح المتحف المصرى الكبير    خدمات نقل الدم.. ميكنة المراكز وزيادة كبيرة في عدد المتبرعين    رغم تحذيرات الصحة العالمية..حكومة الانقلاب تتجاهل متحور "نيمبوس" شديد العدوى سريع الانتشار    القصف لا يتوقف.. مجزرة جديدة للاحتلال قرب مركز للمساعدات في غزة    إصابة طالبة بطلق نارى بالبطن نتيجة عبث شقيقها بالسلاح الناري بدار السلام بسوهاج    الصحة: ميكنة 11 مركزًا لخدمات نقل الدم القومية وتعزيز البنية التحتية    مانشستر سيتي يعلن ضم الهولندي رايندرز لمدة 5 سنوات    تقرير: النصر يسعى لضم مدافع بايرن    «تدخل الأمن أنقذني».. أول تعليق من حسام البدري بعد الاعتداء عليه في ليبيا    كرة السلة.. الاتحاد السكندري يواجه بترو دي لواندا بنصف نهائي ال «BAL 5» الليلة    بعد صدوره رسميا، تعرف على عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بالمخالفة للقانون    توقيع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة «ازرع» لتحقيق الأمن الغذائي المصري    «كادوا أن يتسببوا في كارثة».. «عفاريت الأسفلت» في قبضة الشرطة    الحج السياحي 2025.. جهود الجميع نجحت في حل أي مشاكل طارئة بسرعة واحترافية    صباح تقتل عشيقها في الشارع بعد نشره صورها العارية: "خلّصت البشرية من شره"    بدء العد التنازلي ل«انتخابات النواب».. سباق مصيري نوفمبر المقبل    وزير الزراعة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا    الرئيس السيسي يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة»    المصريون سحبوا 26.57 مليار جنيه من ماكينات ATM بالبنك الأهلي في 9 أيام    «المشروع X» يحتل صدارة الإيرادات ويتفوق على «ريستارت»    قصور الثقافة تعرض «بيت العز» بكفر الشيخ ضمن مشروع المسرح التوعوي    مش بس بالفلوس.. تعرف على أكثر 5 أبراج كرمًا فى كل شيء    الفنان محمد ثروت يدعو لشفاء آدم تامر حسني .. اللهم متّعه بالصحة والعافية    المفتي الأسبق يوضح مراحل طلب العلم    بني سويف تستقبل 12 زائرا ضمن فوج من السياح الألمان فى جولة على الممشى السياحى    كيا مصر تحذر المقبلين على الشراء من هذه السيارات.. التفاصيل    تقبل طلاب الثانوية علمي.. 10 معلومات عن كلية علوم التغذية 2025    اعتماد وحدة التدريب ب"تمريض الإسكندرية" من جمعية القلب الأمريكية- صور    دموع الحجاج فى وداع مكة بعد أداء المناسك ودعوات بالعودة.. صور    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري قها بالقليوبية    عريس متلازمة داون.. نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث عن سن العروس    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    زيزو يكشف سر تسديده ركلة الترجيح الأولى للأهلي أمام باتشوكا    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة حيازة الحشيش المخدر بالسلام
نشر في فيتو يوم 13 - 01 - 2021

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة السلام.
أسندت النيابة العامة للمتهم "شحاتة ا."، مسجل خطر حيازة جوهر مخدر " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار بها.
وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع لمادة أدرجت بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وكان قسم شرطة السلام ألقي القبض على المتهم أثناء دورية أمنية حيث تم الاشتباه به، وبالاقتراب منه حاول الهرب، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف التجارة والربح غير المشروع.
علي الجانب الآخر، أمرت النيابة المختصة بحبس 309 متهمين، وذلك لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة تنوعت ما بين "2 طن بانجو، و7 أفدنة منزرعة و62 شجيرة بانجو، و32 كيلو حشيش، و3.5 كيلو جرامات هيروين، و2 كيلو جرام إستروكس، و671 جرام شابو، و532 جرام بودر، و160 جرام فودو، و4 آلاف قرص مخدر و10 آلاف قرص منشط"، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.. واستعجلت النيابة تحريات المباحث العامة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.