أكد محمد أبوبكر البصيلى المحامى أن من شروط قبول دعوى الطلاق من زواج عرفي أن يكون الزوج والزوجة بالغين وأن يكون الزواج قد تم على يد شهود. وأضاف البصيلي أن اجراءات الطلاق من الزواج العرفي جاءت فى نص المادة 17 من قانون رقم ا لسنة 2000 بأنه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقود الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها، إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه. وأوضح أن هدف المشرع لإقرار الطلاق فى الزواج العرفى فى المحكمة، أن يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولاتجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية من زواج عرفي فأتاح لهن المشرع ذلك بسماع دعوى التطليق وواجه بذلك أمرا واقعيا متزايد، ويتمثل فى تعليقها على ذمة زوج عقد عليها بزواج عرفى ضرراً كبيراً لا يمكن تفاديه. وأشار البصيلي إلى أنه فى حالة وجود ورقة زواج عرفي مطموسة البيانات وضعيفة الكتابه فيكون الإجراء المتبع في ذلك أن تطلب الزوجة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك العلاقة فيجوز أن تستجيب المحكمه وتحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات حدوث الزواج العرفى من عدمه كما أن دعوى تطليق من الزواج العرفى تقام كأى دعوى طلاق عادية للضرر أو للهجر أو لعدم الإنفاق. وتابع أن هناك مشكلة كبرى يمكن أن تقع فيها الزوجة من زواج عرفي وهي الجمع بين زوجين فإذا تزوجت الزوجة زواجا رسميا وكانت في نفس الوقت متزوجه عرفيا ولم تنفصل من الزواج العرفي ولم تستطع إثبات هذا الانفصال وأثبت الزوج الأول أنها ما زلت في عصمته ولم يطلقها، ففي هذه الحالة تقع تحت طائلة قانون العقوبات لجمعها بين زوجين. كما أن وضع الأطفال عن الزواج العرفي، هم نتاج هذا الزواج ويجوز لها إقامة دعوى إثبات نسب وتحال إلى الطب الشرعي للتحاليل وهناك ال "DNA" وأن ثبت بأنهم أطفاله ينقلب الزواج العرفي إلى رسمي وتأخذ جميع حقوقها الشرعية.