التنسيقية تعقد ورشة عمل حول قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    اتصالات النواب: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تعزز الحماية الاجتماعية    دراسة: العمل المرن يتصدر مزايا جذب الكفاءات التكنولوجية    حماية التراث أولاً.. تحركات حكومية لتعزيز صون مواقع مصر العالمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    رئيس الوزراء الإسباني يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد اعتراض «أسطول الصمود»    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    عبد العاطى: تنسيق مع الشركاء العرب لمواجهة التحديات الإقليمية    رسميا، ترامب يدعو رئيس وزراء العراق الجديد لزيارة واشنطن    خالد جلال: حالة الزمالك الفنية أفضل من الأهلي هذا الموسم    تذاكر مجانية لجماهير غزل المحلة في مباراة الإسماعيلي    5 لاعبين | تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    ياسر إبراهيم على رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    القبض على سائق توك توك تسبب في تلفيات بتاكسي وفر هاربًا بالقاهرة    مصرع شقيقين وإصابة ابن عمهما فى مشاجرة بسوهاج    غلق طريق «مصر - أسوان» الزراعي الغربي من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    قواعد وإرشادات حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية غدًا.. ممنوع التدخين    كيف أستعد لرحلة الحج؟ نصائح ذهبية من أمين الفتوى لضيوف الرحمن قبل السفر (فيديو)    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    رياضة مطروح تبحث تطوير الأنشطة وتنمية الموارد    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو مش طايقة جوزك.. خطوات الطلاق لسوء العشرة
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 07 - 2018

عادة ما تقع الآسر المصرية فى العديد من المشاكل بسبب معاملة الأزواج لزوجاتهن غير الأدمية، ما يضطرهم لرفع دعاوى قضائية يُطلق عليها «الطلاق لسوء العشرة»، مثلما حدث مع «ع. ن»، ربة منزل، التى طلبت الطلاق من زوجها رغم علمها أنه يحبها، ولكنها تكره طبعه وتصرفاته وكذبه الذي أدخلها في كثير من الحرج، وسبّب لها المشاكل مع بعض أقاربها، وكره لأهلها، وإساءته الظن بهم، وعندما يغضب حتى لو لم تكن السبب يفرغ غضبه فيها، ويسمعها كلاما جارحا، ويسخر منها.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى: «طريقة كتابة مذكرة دعوي طلاق لضرر سوء العشرة، ودور محامى كلا الطرفين فى الدعوى، والمراحل التى تمر بها الدعوى»-بحسب المحامية والخبير القانونى هيام محمد، المحامية، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين.
مذكرة دعوي طلاق لضرر سوء العشرة
«المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929» والقانون 100 لسنة 1985 متضمنة الدفوع الخاصة بالزوج المدعي عليه وأوجه دفاعه مع بيان وافي بالإجراءات العملية منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها
مذكرة بدفاع
السيدة /... صفتها…
ضد
السيد /... صفته…
في الدعوى رقم... لسنة... المحدد لنظرها جلسة... الموافق.../.../...م
مذكرة متخصصة في دعوي تطليق لضرر سوء العشرة:
اقرأ أيضا: القانون بيقول إيه.. هل تجب نفقة الزوجة حتى لو كانت ميسورة الحال؟
وقائع الدعوى.
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .../.../... م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن، إلا أن المدعي عليه إساءة عشرة الطالبة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما من الأزواج إذ انه قام التعدي عليها بالضرب والسب والقذف أمام أهلها وذويها، الأمر الذي أحال حياتها مع المعلن إليه إلى جحيم لا يطاق ونار لا تهدأ.
وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه:
-عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية.
-حضوره وامتناعه - إضراراً بالزوجة المدعية - عن إتمام التسوية الودية.
أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي
إن المدعية تركن في طلبها بالتطليق لضرر سوء العشرة إلى الأتي:
أولا: المستندات المقدمة من المدعية
-أصل عقد الزواج - أو صورة ضوئية إذا لم يجحدها الزوج المدعي عليه.
-المستندات الدالة علي إضرار الزوج بزوجته كمحضر شرطة أو أحكام جنائية نهائية.
ثانيا : تحديد الضرر الذي أوقعه الزوج بالزوجة المدعية : الصور المعتادة للإضرار.
الصورة الأولى: تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب.
الصورة الثانية: تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات الشرعية والقانونية.
الصورة الثالثة: تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة.
الصورة الرابعة: إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما.
الصورة الخامسة: امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته.
ثالثاً : من قضاء محكمة النقض في تأييد حق الزوجة يطلب التطليق لضرر سوء العشرة
قضت محكمة النقض: للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها. وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله.
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م )
رابعاً : ثبوت الضرر بحكم التحقيق:
الثابت من التحقيق «شهادة شهود الزوجة المدعية» أن الزوج المدعي عليه قد أضر بالمدعية ضرراً بالغاً لا يستطاع بسببه دوام العشرة بين المدعية والمدعي عليه.
الطلبات.
وفق ما سبق فان «المدعية المدعي علية تصمم علي طلباتها وهي:
أولا: بتطليق الطالبة عليه طلقة بائنة لضرر وسوء العشرة.
ثانيا: إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية.
ثالثا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضا: نفقة الزوجية.. كيفية إبطالها وزيادتها والتحرى عن دخل الزوج
وكيل المدعية
الأستاذ /... المحامي
ملحق خاص
بالإجراءات العملية
لدعوى التطليق لضرر سوء العشرة
إعداد المحامي لصحيفة دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة
يقصد بإعداد المحامي لصحيفة دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة تحريرها بما يستوجب بيان أساسها سواء القانوني والواقعي، وأهم ما يجب التركيز عليه هو الضرر الذي تدعي الزوجة حصوله الزوج فليس للضرر صورة أو شكل محدد وإنما يعد ضرراً وكما عرفته محكمة النقض «إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها»، والشائع أن يتخذ إضرار الزوج بزوجته أحد الصور الآتية، وهي جميعا موجبة للحكم بالتطليق للضرر متي أثبتت الزوجة حصول الضرر، وننوه قبل أي شيء انه لا مسألة جنائية للمحامي أو للزوجة عما يورده محامي الزوجة بصحيفة الدعوى من وقائع قد تشكل سبا وقذفا لأنها في مقام الدفاع المكتوب.
الصورة الأولى: تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
الصورة الثانية: تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات .
الصورة الثالثة: تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة .
الصورة الرابعة: إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
الصورة الخامسة: امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .
ما لا يعد ضرارا موجباً أو مبررا لطلب الزوجة التطليق للضرر .
الصورة الأولى.. هروب الزوج من أداء الخدمة العسكرية .
الصورة الثانية: ممارسة الزوج لأعمال الدجل والشعوذة إذا كان يمارسها خارج
منزل الزوجية.
الصورة الثالثة: اتخاذ الزوج لمسكن خاص به بما لا يؤثر علي حقوق زوجته.
هل يجوز تأسيس طلب التطليق للضرر وسوء العشرة علي تعاطي الزوج للمخدرات؟
اعتبرت محكمة كرموز الشرعية تعاطي الزوج للمخدرات ليس سبباً للتطليق للضرر وسوء العشرة، وقد قرر جلال سعد في مؤلفة القيم «أحكام الأسرة بين الشريعة والقانون» ما نصه: «وهذا عجيب لأن المدمن دائم الغلظة والانفعال وغالبا ما تصدر منه ألفاظ غير كريمة وغير مهذبة مما تتأذى بها الزوجة فكيف لا يكون هذا سببا مجيزا للطلاق».
والرأي أن اتجاه المحكمة الشرعية كان صحيحا في مقدمته، فتعاطي المخدرات في ذاته كسلوك ليس ضارا بالزوجة، وإذا كان من شأن تعاطي تلك المخدرات أن يؤثر علي طبائع الزوج ويغير من سلوكه تجاه الزوجة فيسيء معاملتها وهي باليقين والقطع نتيجة منطقية - فإن موجب الطلاق يتحقق في هذه اللحظة .
دور محامي الزوجة أمام محكمة الموضوع وحال تداول الدعوى حتى الحكم فيها:
تلزم المحكمة بعرض الصلح علي الزوجين، ولا يحول دون ذلك رفض الزوجة إحالة الدعوى إلى التحقيق، فتحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الضرر المدعي حصوله، ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة «حكم تحقيق»، وفي بيان دور المحامي حال إحالة الدعوى إلى التحقيق يجب التركيز علي النقاط الآتية:
- التثبت من سن الشاهد وإسلامه « لا ولاية لغير المسلم علي المسلم».
-التثبت من أن الشاهد شاهد رؤية بمعني انه شاهد بنفسه وقائع إيذاء الزوج بزوجته فلا يجوز إثبات الضرر بالشهادة السماعية.


دور محامي الزوج «المدعي عليه» في دعوى التطليق للضرر وسوء العشرة
يتصور البعض- خطاءً - أن دور محامي الزوج في دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة دور سلبي تماما، وهو ما يناقض الواقع والحقيقة وإلا ما تعددت علي وجه مخيف طعون النقض في قضايا التطليق للضرر واستحالة العشرة، والمطلوب ألان أن نحدد دور محامي الزوج على وجه دقيق وموجز، ويمكننا تلخيصه على النحو التالي:
1- التثبت من صحة البيانات الواردة بصلب صحيفة الدعوى بدء من توقيعها من محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وصولا حصول الإعلان بشكل قانوني خاصة إذا كان الزوج من المقيمين خارج مصر أو من العاملين بالقوات المسلحة حيث يوجب القانون طريقة محددة للإعلان، وصولا إلى الوقائع التي توردها الزوجة وتدعي أنها ضارة وأن محدثها هو الزوج المدعي عليه.
2- إعداد شهود النفي - ليس بمعني تلقينهم والعياذ بالله - ولكن تبصيرهم بما سيوجه إليهم من أسئلة بجلسة التحقيق والأسلوب الأمثل للرد.
3- مراقبة شهود الزوجة والتثبت من كونهم شهود رؤية لا سماع، وأن مصلحتهم منتفية من الشهادة، وأخيرا التثبت من علمهم بحال الزوجين.
4- الضرر الذي تدعي الزوجة أن الزوج قد أوقعه بها ومدي كونه مما لا يستطاع دوام العشرة بسببه، ذلك أن الأضرار قد تتعدد والمهم - في الدعوى - هو الضرر الذي يبرر طلب الطلاق ويصلح أساسا له وفي ذلك قضي:« للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها.
اقرأ أيضا: لمواجهة ألاعيب الزوج.. نرصد الخطوات القانونية لتنفيذ أحكام النفقات
وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله.
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م)

المراحل التي تمر بها الدعوى دعوى التطليق لسوء العشرة
المرحلة الأولى: تثبت المحكمة من صحة اتصال الزوج المدعي علية بالدعوى، فإذا كان الزوج المدعي عليه لم يعلن بصحيفة الدعوى مع شخصه أجلت المحكمة الدعوى لإعادة الإعلان وتكلف بذلك الزوجة المدعية، وإذا كان الزوج لم يعلن بأصل صحيفة الدعوى أجلت الدعوى لإعلانه قانونا بصحيفة الدعوى .
المرحلة الثانية: وفي هذه المرحلة تعرض المحكمة الصلح علي الزوجين وتبذل جهدا في محاولة الصلح، فإذا قبل الزوجين الصلح قررت المحكمة إنهاء الدعوى صلحا، وإذا رفضت الزوجة الصلح تلتزم المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأن تعرض الصلح مرة، وإذا كان للزوجين ولد تعرض المحكمة الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما، بما يعني أن الدعوى سوف تأجل لإعادة عرض الصلح.
اقرأ أيضا: إلى من يهمه الأمر.. 34 سؤالاَ للأسرة المصرية للحفاظ على حق المرأة من الطلاق للنفقة
المرحلة الثالثة: وفي هذه المرحلة تحيل المحكمة الدعوى إلى التحقيق بإصدارها حكم تمهيدي يسمي حكم التحقيق، يحدد هذا الحكم الجلسة المحددة للتحقيق والعضو الذي سيباشر مهمة التحقيق، والزام كل من الزوجين بإحضار شهودهما، وبانتهاء التحقيق تحال الدعوى مرة أخري إلى المرافعة ليتمكن كل من الزوجين بإبداء ما يعن لهم من طلبات
المرحلة الأخيرة: وفي هذه المرحلة تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقد تصرح بتقديم مذكرات في أجال محددة ، سواء كانت المذكرات بالإيداع دون الإعلان أو بالإعلان والإيداع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.