إكسترا نيوز تنقل تفاصيل المؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج انتخابات النواب 2025    سعر الجنيه الاسترلينى يختتم تعاملاته أمام الجنيه اليوم الثلاثاء على تراجع    نتنياهو يبدى انفتاحه على التوصل إلى اتفاق إسرائيلى مع سوريا    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    الأرصاد: سقوط الأمطار والتقلبات الجوية لم يعد مرتبطا بمواعيد النوات    3 عروض مصرية في الدورة 16 بمهرجان المسرح العربي    اليوم.. افتتاح معرض لقاء للفنانة ميسون الزربة بمتحف الفن المصري الحديث    الأوقاف: حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل والقناة الناقلة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    رئيس الوزراء يُتابع تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد td جزيرة الوراق    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    رئيس الوزراء يتابع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    دعم الكوادر والقيادات.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى عدم الإحباط والرضوخ لمنطق العنف    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو مش طايقة جوزك.. خطوات الطلاق لسوء العشرة
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 07 - 2018

عادة ما تقع الآسر المصرية فى العديد من المشاكل بسبب معاملة الأزواج لزوجاتهن غير الأدمية، ما يضطرهم لرفع دعاوى قضائية يُطلق عليها «الطلاق لسوء العشرة»، مثلما حدث مع «ع. ن»، ربة منزل، التى طلبت الطلاق من زوجها رغم علمها أنه يحبها، ولكنها تكره طبعه وتصرفاته وكذبه الذي أدخلها في كثير من الحرج، وسبّب لها المشاكل مع بعض أقاربها، وكره لأهلها، وإساءته الظن بهم، وعندما يغضب حتى لو لم تكن السبب يفرغ غضبه فيها، ويسمعها كلاما جارحا، ويسخر منها.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى: «طريقة كتابة مذكرة دعوي طلاق لضرر سوء العشرة، ودور محامى كلا الطرفين فى الدعوى، والمراحل التى تمر بها الدعوى»-بحسب المحامية والخبير القانونى هيام محمد، المحامية، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين.
مذكرة دعوي طلاق لضرر سوء العشرة
«المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929» والقانون 100 لسنة 1985 متضمنة الدفوع الخاصة بالزوج المدعي عليه وأوجه دفاعه مع بيان وافي بالإجراءات العملية منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها
مذكرة بدفاع
السيدة /... صفتها…
ضد
السيد /... صفته…
في الدعوى رقم... لسنة... المحدد لنظرها جلسة... الموافق.../.../...م
مذكرة متخصصة في دعوي تطليق لضرر سوء العشرة:
اقرأ أيضا: القانون بيقول إيه.. هل تجب نفقة الزوجة حتى لو كانت ميسورة الحال؟
وقائع الدعوى.
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .../.../... م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن، إلا أن المدعي عليه إساءة عشرة الطالبة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما من الأزواج إذ انه قام التعدي عليها بالضرب والسب والقذف أمام أهلها وذويها، الأمر الذي أحال حياتها مع المعلن إليه إلى جحيم لا يطاق ونار لا تهدأ.
وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه:
-عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية.
-حضوره وامتناعه - إضراراً بالزوجة المدعية - عن إتمام التسوية الودية.
أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي
إن المدعية تركن في طلبها بالتطليق لضرر سوء العشرة إلى الأتي:
أولا: المستندات المقدمة من المدعية
-أصل عقد الزواج - أو صورة ضوئية إذا لم يجحدها الزوج المدعي عليه.
-المستندات الدالة علي إضرار الزوج بزوجته كمحضر شرطة أو أحكام جنائية نهائية.
ثانيا : تحديد الضرر الذي أوقعه الزوج بالزوجة المدعية : الصور المعتادة للإضرار.
الصورة الأولى: تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب.
الصورة الثانية: تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات الشرعية والقانونية.
الصورة الثالثة: تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة.
الصورة الرابعة: إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما.
الصورة الخامسة: امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته.
ثالثاً : من قضاء محكمة النقض في تأييد حق الزوجة يطلب التطليق لضرر سوء العشرة
قضت محكمة النقض: للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها. وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله.
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م )
رابعاً : ثبوت الضرر بحكم التحقيق:
الثابت من التحقيق «شهادة شهود الزوجة المدعية» أن الزوج المدعي عليه قد أضر بالمدعية ضرراً بالغاً لا يستطاع بسببه دوام العشرة بين المدعية والمدعي عليه.
الطلبات.
وفق ما سبق فان «المدعية المدعي علية تصمم علي طلباتها وهي:
أولا: بتطليق الطالبة عليه طلقة بائنة لضرر وسوء العشرة.
ثانيا: إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية.
ثالثا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضا: نفقة الزوجية.. كيفية إبطالها وزيادتها والتحرى عن دخل الزوج
وكيل المدعية
الأستاذ /... المحامي
ملحق خاص
بالإجراءات العملية
لدعوى التطليق لضرر سوء العشرة
إعداد المحامي لصحيفة دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة
يقصد بإعداد المحامي لصحيفة دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة تحريرها بما يستوجب بيان أساسها سواء القانوني والواقعي، وأهم ما يجب التركيز عليه هو الضرر الذي تدعي الزوجة حصوله الزوج فليس للضرر صورة أو شكل محدد وإنما يعد ضرراً وكما عرفته محكمة النقض «إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها»، والشائع أن يتخذ إضرار الزوج بزوجته أحد الصور الآتية، وهي جميعا موجبة للحكم بالتطليق للضرر متي أثبتت الزوجة حصول الضرر، وننوه قبل أي شيء انه لا مسألة جنائية للمحامي أو للزوجة عما يورده محامي الزوجة بصحيفة الدعوى من وقائع قد تشكل سبا وقذفا لأنها في مقام الدفاع المكتوب.
الصورة الأولى: تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
الصورة الثانية: تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات .
الصورة الثالثة: تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة .
الصورة الرابعة: إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
الصورة الخامسة: امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .
ما لا يعد ضرارا موجباً أو مبررا لطلب الزوجة التطليق للضرر .
الصورة الأولى.. هروب الزوج من أداء الخدمة العسكرية .
الصورة الثانية: ممارسة الزوج لأعمال الدجل والشعوذة إذا كان يمارسها خارج
منزل الزوجية.
الصورة الثالثة: اتخاذ الزوج لمسكن خاص به بما لا يؤثر علي حقوق زوجته.
هل يجوز تأسيس طلب التطليق للضرر وسوء العشرة علي تعاطي الزوج للمخدرات؟
اعتبرت محكمة كرموز الشرعية تعاطي الزوج للمخدرات ليس سبباً للتطليق للضرر وسوء العشرة، وقد قرر جلال سعد في مؤلفة القيم «أحكام الأسرة بين الشريعة والقانون» ما نصه: «وهذا عجيب لأن المدمن دائم الغلظة والانفعال وغالبا ما تصدر منه ألفاظ غير كريمة وغير مهذبة مما تتأذى بها الزوجة فكيف لا يكون هذا سببا مجيزا للطلاق».
والرأي أن اتجاه المحكمة الشرعية كان صحيحا في مقدمته، فتعاطي المخدرات في ذاته كسلوك ليس ضارا بالزوجة، وإذا كان من شأن تعاطي تلك المخدرات أن يؤثر علي طبائع الزوج ويغير من سلوكه تجاه الزوجة فيسيء معاملتها وهي باليقين والقطع نتيجة منطقية - فإن موجب الطلاق يتحقق في هذه اللحظة .
دور محامي الزوجة أمام محكمة الموضوع وحال تداول الدعوى حتى الحكم فيها:
تلزم المحكمة بعرض الصلح علي الزوجين، ولا يحول دون ذلك رفض الزوجة إحالة الدعوى إلى التحقيق، فتحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الضرر المدعي حصوله، ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة «حكم تحقيق»، وفي بيان دور المحامي حال إحالة الدعوى إلى التحقيق يجب التركيز علي النقاط الآتية:
- التثبت من سن الشاهد وإسلامه « لا ولاية لغير المسلم علي المسلم».
-التثبت من أن الشاهد شاهد رؤية بمعني انه شاهد بنفسه وقائع إيذاء الزوج بزوجته فلا يجوز إثبات الضرر بالشهادة السماعية.


دور محامي الزوج «المدعي عليه» في دعوى التطليق للضرر وسوء العشرة
يتصور البعض- خطاءً - أن دور محامي الزوج في دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة دور سلبي تماما، وهو ما يناقض الواقع والحقيقة وإلا ما تعددت علي وجه مخيف طعون النقض في قضايا التطليق للضرر واستحالة العشرة، والمطلوب ألان أن نحدد دور محامي الزوج على وجه دقيق وموجز، ويمكننا تلخيصه على النحو التالي:
1- التثبت من صحة البيانات الواردة بصلب صحيفة الدعوى بدء من توقيعها من محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وصولا حصول الإعلان بشكل قانوني خاصة إذا كان الزوج من المقيمين خارج مصر أو من العاملين بالقوات المسلحة حيث يوجب القانون طريقة محددة للإعلان، وصولا إلى الوقائع التي توردها الزوجة وتدعي أنها ضارة وأن محدثها هو الزوج المدعي عليه.
2- إعداد شهود النفي - ليس بمعني تلقينهم والعياذ بالله - ولكن تبصيرهم بما سيوجه إليهم من أسئلة بجلسة التحقيق والأسلوب الأمثل للرد.
3- مراقبة شهود الزوجة والتثبت من كونهم شهود رؤية لا سماع، وأن مصلحتهم منتفية من الشهادة، وأخيرا التثبت من علمهم بحال الزوجين.
4- الضرر الذي تدعي الزوجة أن الزوج قد أوقعه بها ومدي كونه مما لا يستطاع دوام العشرة بسببه، ذلك أن الأضرار قد تتعدد والمهم - في الدعوى - هو الضرر الذي يبرر طلب الطلاق ويصلح أساسا له وفي ذلك قضي:« للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها.
اقرأ أيضا: لمواجهة ألاعيب الزوج.. نرصد الخطوات القانونية لتنفيذ أحكام النفقات
وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله.
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م)

المراحل التي تمر بها الدعوى دعوى التطليق لسوء العشرة
المرحلة الأولى: تثبت المحكمة من صحة اتصال الزوج المدعي علية بالدعوى، فإذا كان الزوج المدعي عليه لم يعلن بصحيفة الدعوى مع شخصه أجلت المحكمة الدعوى لإعادة الإعلان وتكلف بذلك الزوجة المدعية، وإذا كان الزوج لم يعلن بأصل صحيفة الدعوى أجلت الدعوى لإعلانه قانونا بصحيفة الدعوى .
المرحلة الثانية: وفي هذه المرحلة تعرض المحكمة الصلح علي الزوجين وتبذل جهدا في محاولة الصلح، فإذا قبل الزوجين الصلح قررت المحكمة إنهاء الدعوى صلحا، وإذا رفضت الزوجة الصلح تلتزم المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأن تعرض الصلح مرة، وإذا كان للزوجين ولد تعرض المحكمة الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما، بما يعني أن الدعوى سوف تأجل لإعادة عرض الصلح.
اقرأ أيضا: إلى من يهمه الأمر.. 34 سؤالاَ للأسرة المصرية للحفاظ على حق المرأة من الطلاق للنفقة
المرحلة الثالثة: وفي هذه المرحلة تحيل المحكمة الدعوى إلى التحقيق بإصدارها حكم تمهيدي يسمي حكم التحقيق، يحدد هذا الحكم الجلسة المحددة للتحقيق والعضو الذي سيباشر مهمة التحقيق، والزام كل من الزوجين بإحضار شهودهما، وبانتهاء التحقيق تحال الدعوى مرة أخري إلى المرافعة ليتمكن كل من الزوجين بإبداء ما يعن لهم من طلبات
المرحلة الأخيرة: وفي هذه المرحلة تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقد تصرح بتقديم مذكرات في أجال محددة ، سواء كانت المذكرات بالإيداع دون الإعلان أو بالإعلان والإيداع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.