فوز نصري عصفورة المرشح المدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية بهندوراس    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا جنوب الأقصر (فيديو)    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صفقة "بديل" محمد صلاح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد نجلها في المنيا    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بالصور.. انهيار سقف خرساني مسلح داخل أحد المنازل بالوراق    قناع من الدهب الملك بسوسنس الأول سبق الشهرة وبقيت ملامحه خالدة    حنان مطاوع تدعم ريهام عبد الغفور.. اعرف قالت ايه؟    بدعم من ترامب.. فوز مرشح ذو أصول فلسطينية برئاسة الهندوراس    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    حسام الحداد يُعيد فتح التساؤل في «هكذا تكلم فرج فودة».. حين يصبح الفكر قدرًا    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    أوضاع العالم في 2025.. توترات أوكرانيا، الملف الأميركي‐الروسي، والأزمات في غزة    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام الجولة الأولى    أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول    العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي    حل اتحاد السباحة بسبب وفاة اللاعب يوسف محمد وتعين لجنة موقتة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ربة منزل تُنهي حياة طليقها داخل محل عمله بشبرا الخيمة.. التفاصيل الكاملة    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرى جنوب نابلس وتطلق قنابل الصوت والغاز    كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ بعيد المدى وبناء غواصة نووية    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تعدى سامح كمال على سلطة المشرع؟ (2)
نشر في فيتو يوم 07 - 07 - 2020

لم يكن إعتداء المستشار سامح كمال حال كونه رئيسًا لهيئة النيابة الادارية على دور المُشرع مجرد خطأ يمكن تداركه، بل صدرمقترنًا بالعمد، وكان ذلك بتكرار الاعتداء عقب صدور قانون الخدمة المدنية عامي 2015، 2016 على نحو يسيء للهيئة، ويصطدم بحق الموظف العام وحقوق الدولة، ولم يجد من ينصحه أو يناقشه حينذاك، بل لعله رفض الاستماع لصوت العقل من المخلصين.
وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق المستشار سامح كمال أصدر القرار 429 لسنة 2015 استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وإذ لم يقر مجلس النواب هذا القانون، وإنما اكتفى باعتماد نفاذه خلال الفترة من 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016.
ومن ثم يكون هذا القانون قد سقط بانقضاء هذه المدة، وينبسط ذلك بطبيعة الحال إلى اللوائح والقرارات الصادرة إستنادًا إلى هذا القانون، ومن بينها القرار عاليه، مما لا يتأتى معه قانونًا الارتكان إليه في توقيع أي جزاءات تأديبية على الموظفين لفقدان لجان التأديب لسند تشكيلها.
وفضلاً عن ذلك أنه لا اختصاص للنيابة الإدارية من حيث الأصل بتوقيع أي جزاءات على الموظفين فى المخالفات التى تقدر الجهات الإدارية إسناد إجراء التحقيق فيها إلى هيئة النيابة الإدارية وكذلك الحال بالنسبة إلى قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 129 لسنة 2016.
لماذا تعدى سامح كمال على سلطة المشرع؟
بالنظر إلى أن هذا القرار صدر بتاريخ 14 إبريل 2016 في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) الذي كان يخلو من أى تنظيم لممارسة النيابة الإدارية للاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ومن أوجه تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها – ما نصت عليه المادة 12 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1981 من أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها، كما أن النيابة الإدارية طبقاً لحكم المادة 14 من ذات القانون، إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاءً أشد – مما تملكه الجهة الإدارية – أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة.
والمشرع أراد للنيابة الإدارية أن تكون وسيلة لإصلاح الإدارة العامة تتولى إحكام الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام – فجعل لها إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تصل إلى علمها من أية وسيلة سواء تم ذلك من جانب الجهة الإدارية أو مما تتلقاه من بلاغات وشكاوى الأفراد والهيئات – وهذا الاختصاص الذي أوكله القانون للنيابة الإدارية – اختصاص وولاية تتولاه النيابة الإدارية بنص القانون ولا تنوب في مباشرتها عن الجهة الإدارية..
العدالة تنتصر لضحايا عقوق الأبناء
وعلى ذلك فإن النيابة الإدارية تحقق في المخالفات التي تنكشف لها وتنتهي فيها إلي إقامة الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهة الإدارية أو تقبل به – أما إذا رأت النيابة الإدارية أن الأمر لا يستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية وأحالت الأوراق إليها – فإنها تكون قد استنفدت سلطتها.
يأتي ذلك لأن تحقيق الصالح العام لا يتأتى بإحالة العامل إلى محاكمة تأديبية عن مخالفة قدرت (النيابة الادارية) أنها تستحق أحد الجزاءات المقررة للجهة الإدارية، لا سيما وأنها قامت بالفعل – وعلى غير سند من القانون – من خلال لجان التأديب التابعة لها بتوقيع هذا الجزاء، وبالتالي لا يسوغ قانونا للنيابة الإدارية أن تستند إلى بطلان قرار الجزاء بمقتضى الحكم القضائي لإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية.
والمعلوم أن آثار حكم البطلان المقضي به ينصرف إلى الإجراء الباطل الذي شاب توقيع الجزاء، أما ما سبق ذلك من إجراءت تمت في ميدان التحقيق الإداري وما تبعها من مذكرة الرأي بالتصرف في التحقيق، فتبين أنها تمت وفقا لصحيح القانون وفي إطار السلطة المخولة لها..
قصة سقوط أستاذ جامعي مراهق (2)
ويتعين والحال كذلك وجوب الاعتداد بها مع اعتبار ما تنتجه هذه التحقيقات من توصيات بمجازاتهم إداريا منتجة لأثرها القانوني، ولا يتعين أن تعدل عن تصرفها السابق في هذه القضية وأن تطلب إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية ، لا سيما وأن الأوراق قد أجدبت عن وجود أية مستجدات طرأت على القضية الماثلة تصلح سندا لقيامها بالعىدول عن قرارها الأول بالمجازاة وطلب الإحالة إلى المحاكمة.. وللحديث بقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.