وزير الداخلية: عيد القيامة مناسبة تُجسد وحدة النسيج الوطني    انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "رعد - 2"    سعر الدولار يواصل خسائره اليوم الخميس 9/4/2026 أمام الجنيه المصرى    سعر الذهب يتراجع 15جنيها الخميس 9 أبريل 2026 وعيار 21 يسجل 7175 جنيها    الحكومة تشكل فريق عمل لوضع الخطة التنفيذية لمشروع القرى المنتجة    تأسيس شركة لإدارة وتشغيل وسائل النقل في المدن الجديدة    ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.2% خلال مارس الماضي    محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناءبالبدارى ورفع كفاءة الطرق غير المرصوفة بمركز أبوتيج    وزير التعليم العالي يتابع معدلات تنفيذ مبادرة "وفرها.. تنورها" بالجامعات    موجة غارات إسرائيلية مكثفة تضرب معاقل حزب الله في جنوب لبنان    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط تمديد غير مسبوق لساعات الاقتحام    وزارة «الخارجية»: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يهدد بتوسيع دائرة الصراع الإقليمي    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستى مزود برأس حربى عنقودى    جيش الاحتلال: اغتلنا علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام لحزب الله    فان دايك عقب الخسارة أمام سان جيرمان: لعبنا مباراة صعبة    يوسف إبراهيم يتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2026    بتروجت يصطدم ب زد في مواجهة نارية بمجموعة الهبوط بالدوري    بنزيما يواصل التألق ويعادل رقمًا تاريخيًا في الدوري السعودي    ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. تفاصيل طقس محافظة الاسماعيلية اليوم    صحة جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خلال عيد القيامة وشم النسيم    حملات مرورية مكثفة تضبط 1171 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وتحرر 949 مخالفة للملصق الإلكتروني    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    رواية "أغالب مجرى النهر" تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026    "الحرب في بر مصر".. الحروب اختبار للضمائر والمجتمعات    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة المواد المخدرة في المقطم    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يلتقي رئيس جامعة اسيوط الأهلية الجديد لبحث سبل التعاون المشترك    عميد طب القاهرة يطالب بتوحيد السياسات الصحية بين مقدمي الخدمة باعتباره تحديا كبيرا    تأجيل محاكمة عاطل متهم بإحراق شقة أحد أقاربه في الشرابية    حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه وإصابة سائقه بالبدرشين    استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ قنا يوجه بإصلاح هبوط أرضي بالبحري قمولا في نقادة    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    ضياء السيد: ركلة جزاء الأهلي واضحة.. والزمالك وبيراميدز الأقرب للدوري    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    هل يعود حمدي فتحي للأهلي؟.. شوبير يوضح    طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار دراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه    "بحضور نائب رئيس الجامعة "اوبريت الليلة الكبيرة يواصل فعالياته بجامعة أسيوط    نقيب الصحفيين يحذر المواقع والصحف بشأن تغطية واقعة اتهام شخص باغتصاب بنات شقيقه    في خميس العهد.. البابا تواضروس الثاني يقود صلوات اللقان والقداس بدير مارمينا بمريوط    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة    هيئة الدواء: قصور نشاط الغدة الدرقية يتسبب فى الإصابة بالسمنة    «الصحة» تكثف جهودها لإعداد الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزًا    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الكوميديا الدامية    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة البرلمان توافق على فرض رسوم جديدة تشمل عقود اللاعبين والمحمول وأغذية الكلاب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسورات.
"خطة البرلمان" تستبعد فرض رسوم جديدة على أسعار البنزين والسولار بالقانون الجديد
الأحد 3 مايو 2020
البرلمان يقف دقيقة حداد على شهداء حادث بئر العبد
الأحد 3 مايو 2020

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.

وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه.

واستحدثت اللجنة بندا جديدا وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.

كما يشمل مشروع القانون فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.

بالإضافة إلى فرض ورسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة زغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

فضلا عن فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيها على كل كيلو جرام صافى.

كما تضمن المشروع فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.

وينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى اثنى جنيها، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى اسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

بالإضافة إلى زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى المُشار إليها على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين).

كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ.

وتم استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة،لنشر الوعى الثقافى والرياضى، حيث أضافت اللجنة "وزارة الشباب والرياضة" فى الاستثناء.

ورفضت اللجنة بإجماع أعضائها البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وقررت حذفه، حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.