وزارة النقل: لا زيادة في تذكرة المترو.. والفكة متوفرة بجميع المحطات    رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التخارج ليس معناه البيع.. ومصر غنية بأصولها ولدينا أصولا كثيرة جدًا    زهران ممداني: «عهد جديد» لأكبر مدينة في أمريكا وبداية طموحة    حريق هائل يلتهم أحد مصانع إنتاج المراتب في أبو كبير بالشرقية    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    وداعًا نفين القاضي.. رحيل مفاجئ يُشعل تريند جوجل ويُحزن الوسط الإعلامي    لجنة التدريب ب «الإعلاميين»: قرار المتحدة بشأن مشاهير السوشيال ميديا يحمي هوية الوطن    «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» في متحف نجيب محفوظ    فرنسا.. ارتفاع عدد المصابين في حريق كران مونتانا إلى 9 ومخاوف من وجود مفقودين    رئيس تايوان: عازمون على حماية سيادتنا وتعزيز قدراتنا الدفاعية في مواجهة الضغوط الصينية    السودان يتراجع عن قرار زيادة تعريفة الكهرباء مع أول أيام 2026    العميد خالد عكاشة: حرب السودان الأخطر على الإطلاق في 2026    جوارديولا: لم نفعل ما تحدثنا عنه في الشوط الأول ضد سندرلاند    مراسل أون سبورت: وفاة جدة نجم منتخب مصر واللاعبون يواسون اللاعب    متحدث الحكومة: مصنع «سيماف» سيوفر مليارات كانت تُنفق على استيراد عربات القطارات والمترو    وزير الاتصالات: دربنا أكثر من 500 ألف متدرب.. ولدينا مبادرات تدريبية مجانية    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة    تشييع جثمانى أب ونجله لقيا مصرعهما خنقا بسبب تسريب غاز بسيارة فى قليوب    النيابة الإدارية تُفعيل قناتها الرسمية على تطبيق «WhatsApp»    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتبرير عدم إقالة بن جفير وسط جدل قانوني وسياسي    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    العميد خالد عكاشة: النموذج السوري مقلق للغاية.. وما يحدث إعادة لتجارب فاشلة في أفغانستان وغيرها    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    مانشستر سيتي يبدأ 2026 بالتعادل أمام سندرلاند    بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة والدتها في حريق شقة غرب الإسكندرية    تموين الإسكندرية يضبط ثلاجة لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر    التحقيق في مصرع فتاة واصابة والدتها في حريق بالإسكندرية    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 19.. آرسنال يهرب بالصدارة    برينتفورد ضد توتنهام.. تعادل سلبى فى ختام الجولة 19 بالدوري الإنجليزي    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    نيكول سابا تتألق فى رأس السنة بإطلالة ذهبية بحفل كامل العدد بالإسكندرية    استغاثات واتهامات بالنصب| كواليس وقف التعامل مع مطورين عقاريين بالشرقية    موقف إنساني للفنان صلاح عبد الله في عزاء والدة هاني رمزي    الزراعة توضح تأثير المنخفض الجوي المتوقع على المحاصيل    بالصور.. حضور فني وإعلامي وسياسي كبير في عزاء والدة هاني رمزي    الاتصالات: تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري عبر منصة "مصر الرقمية" اعتبارا من يناير 2026    من القوافل إلى التدريب والنشء، كيف صنعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تأثيرها في 2025؟    البابا تواضروس يلتقي أسقفي العموم ووكيل البطريركية في الإسكندرية    الصحة تتابع تنفيذ الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة    السيسى يهنئ المصريين وشعوب العالم بالعام الجديد    إطلاق مبادرة بناء الكوادر البشرية في المحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية لأول مرة    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    استمرار تصويت المصريين في اليونان بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    تعليم دمياط يبدأ توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي    ننشر جدول امتحانات الأول والثاني الإعدادي 2026 بالقاهرة    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    ضمن حصاد 2025.. مجلس الوزراء يستعرض تدخلات اللجنة الطبية العليا وخدماتها لآلاف المواطنين    محافظ الفيوم يطمئن على حالة الأطفال المبتسرين.. ويوجه بتوفير الرعاية الطبية لهم    الصحة: تقديم 205 آلاف خدمة طبية في المنشآت الصحية بجنوب سيناء خلال عام 2025    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    أنفيلد يشهد قمة حماسية.. متابعة حية لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"خطة البرلمان" توافق على مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية.. وترفض رسم السولار والبنزين
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 05 - 2020


كتب محمود حسين - عبد اللطيف صبح
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.

ورفضت اللجنة بإجماع أعضائها البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وقررت حذفه، حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.

وقال معيط، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن والسعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرشا على سبيل المثال، قائلا: "ننزل للناس 25 و30 قرشا تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير ال30 قرشا عن كل لتر للخزانة العامة".

وأضاف أن هناك تخفيض حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين، قائلا: "ونحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة"، وتابع أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة وأن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.

وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.

بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.

بالإضافة إلى فرض ورسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة زغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

فضلا عن فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيها على كل كيلو جرام صافى.

كما تضمن المشروع فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.

وينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى اثنى جنيها، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى اسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

بالإضافة إلى زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى المُشار إليها على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين).

كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة،لنشر الوعى الثقافى والرياضى، حيث أضافت اللجنة "وزارة الشباب والرياضة" فى الاستثناء.

ويقضى المشروع أيضا باستبدال الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المُشار إليه لاستحداث حكم جديد يعهد لوزير المالية الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتضمن اللائحة تحديد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد رسم التنمية المفروض بهذا القانون، وذلك بحسبان وزارة المالية القوامة على الخزانة العامة، ولتوحيد تلك الإجراءات والمواعيد، كما تم استحداث حكم جديد يُلزم الجهات المُكلفة بتحصيل ذلك الرسم بتقديم إقرار شهرى إلى وزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله.

كما تتضمن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون، المُستبدلة، زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل الغرامة عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بدلا من 50 جنيه و500 جنيه، وفرض مُقابل تأخير (2%) من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وذلك بهدف حث الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم على سرعة توريده إلى الجهة المختصة فى المواعيد المحددة للتوريد.

وفى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيله فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.

الخطه
الموازنه
الرسوم
تنميه الموارد
الموضوعات المتعلقة
"صحة البرلمان" تناقش الإثنين مستجدات كورونا.. والوزيرة تشارك بلجنة "الخطة"
السبت، 02 مايو 2020 01:21 م
إحالة بيانى وزيرا التخطيط والمالية إلى لجنة الخطة والموازنة
الثلاثاء، 21 أبريل 2020 01:46 م
الموازنة الجديدة VS كورونا.. نواب ب"اقتصادية البرلمان": الحكومة تعاملت بتفاؤل ويجب تعديل سعر برميل البترول والحصيلة الضريبية.. ولجنة الخطة: تضمن احتياطى قوى.. ومطالب بتعديلات تتفق ومستجدات وباء كورونا
الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:30 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.