زلزال قوي يضرب ليبيا ويشعر به سكان 4 مدن    شرطة لوس أنجلوس تعتقل نحو 400 شخص منذ السبت على خلفية احتجاجات الهجرة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    الوفود الأجنبية بين الترحيب والتنظيم    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    هل السياسة الخارجية الأمريكية تُبرر احتجاز الطالب محمود خليل؟    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    الدولار ب49.46 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-6-2025    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    إنزاجي يعلن قائمة الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعوديه ببداية تعاملات الخميس 12 يونيو 2025    نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات.. روابط الاستعلام الرسمية    موجة شديدة الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو عقب الانتقال إلى الأهلي    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    السومة يتحدى مرموش وربيعة.. مهاجم سوريا يدعم قائمة الوداد في كأس العالم للأندية    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    تبدأ الأربعاء.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بعد تبكيرها رسميًا (احسب قبضك)    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على تعديل قانون رعاية المريض النفسى
نشر في فيتو يوم 22 - 04 - 2020

وافق محلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 وذلك في مجموعه على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة مقبلة.
البرلمان يوافق نهائيا على اعتماد 10 مليارات جنيه إضافية لموازنة الدولة
الأربعاء 22 أبريل 2020
بموافقة 406 نواب.. البرلمان يوافق على 9 مشروعات قوانين نداء بالاسم
الأربعاء 22 أبريل 2020
ويهدف القانون للحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

كما ينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.
وينص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.
كما نص المشروع على ان يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ويحظر القانون الجديد إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين. الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية: (أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.
وتحظر التعديلات إعطاء المريض النفسى أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا أمتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم.
كما نصت التعديلات الجديدة، على ان يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل. ووفقا للمشروع، لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.
وتضمن مشروع القانون أن ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، وتتكون موارد الصندوق مما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد، ورسوم قيد المنشآت في سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (ثلاثون ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وتضمنت التعديلات باب جديد "الباب الرابع مكرر" بعنوان (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين) إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أي كان موقع عملهم. وتضمن هذا الباب تعريف العلاج النفسى، بأنه نوع من العلاج يقوم به الطبيب النفسى، أو المعالج النفسى تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم وعلاج الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفى سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية، وغيره من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها، والمعالج النفسى هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسى.

ونص علي أن تُشكل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين على النحو الوارد بهذا الباب تسمى" لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين "برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، ويقضي بأنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بأحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة، وأن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى. ويحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له. ونظم القانون في التعديلات الجديدة ما يترتب على مخالفة المعالج النفسي لأحكامه، فنص علي أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية أثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار، الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، إلغاء الترخيص، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
ونص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.