محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمصنع يازاكي للضفائر الكهربائية للسيارات    زراعة المنيا تعلن خطة ترشيد استهلاك الطاقة والعمل    ترامب: نتخلص من إيران النووية    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بخطة السلام ومنع فرض واقع جديد في غزة    أمير قطر ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان الأوضاع إقليميا ودوليا    مانشستر سيتي يكتسح ليفربول برباعية ويتأهل لنصف نهائي الكأس    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يطلب فسخ عقد مدربه    لأول مرة في إفريقيا.. مصر تستضيف بطولة العالم لجمباز الأيروبيك 2028    نجم بيراميدز: لم نتوقع الخروج من أفريقيا.. وكعب الزمالك «مش عالي علينا»    ضربة أمنية حاسمة.. مقتل 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات و85 سلاحًا ناريًا    شبورة صباحا ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    الإسكان: لا تأثير على جودة مياه الشرب نتيجة تسرب بقعة سولار بترعة الإسماعيلية    معدلات إنجاز تتجاوز 90%.. وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية في بدر ومستشفى العبور    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    رئيس الوزراء يتفقد مصنع فيردي فودز للصناعات الغذائية    تعليم القاهرة: المدارس الخاصة جزء لا يتجزأ من مدارس الدولة وتخضع لكافة التعليمات    سعر صرف الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    انطلاق المرحلة النهائية لمجموعة التتويج بالدوري المصري.. غدا    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    رئيس روس آتوم: إجلاء 198 شخصًا من محطة بوشهر النووية    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية    بسبب الخبز.. نشوب حريق أعلى منزل بقرية جردو بالفيوم    الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص للبلطجة والضرب من تجار مخدرات    الابتسامة الخافتة.. عرض جزائري صامت ضمن فعاليات مسرح الجنوب| صور    الكهرباء: 3 فئات مستثناة من العمل عن بُعد    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق دراجة نارية بشركة نقل ذكى بالقاهرة    تصادم 4 سيارات بينهم نصف نقل.. تفاصيل حادث بنها كفر شكر    جمارك مطار الإسكندرية تضبط راكبة حاولت تهريب عملات أثرية داخل حقائبها    تجربة قاسية للأسرى الفلسطينيين.. ما هي البوسطة الموجودة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؟    محافظ البحيرة تستقبل وزيرة الثقافة لتوقيع بروتوكول يعيد مكتبة البلدية إلى النور    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    رئيس جامعة أسيوط يُعلن تشكيل لجنة تنفيذية لمراجعة البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    الجونة يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على تعديل قانون رعاية المريض النفسى
نشر في فيتو يوم 22 - 04 - 2020

وافق محلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 وذلك في مجموعه على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة مقبلة.
البرلمان يوافق نهائيا على اعتماد 10 مليارات جنيه إضافية لموازنة الدولة
الأربعاء 22 أبريل 2020
بموافقة 406 نواب.. البرلمان يوافق على 9 مشروعات قوانين نداء بالاسم
الأربعاء 22 أبريل 2020
ويهدف القانون للحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

كما ينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.
وينص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.
كما نص المشروع على ان يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ويحظر القانون الجديد إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين. الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية: (أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.
وتحظر التعديلات إعطاء المريض النفسى أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا أمتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم.
كما نصت التعديلات الجديدة، على ان يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل. ووفقا للمشروع، لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.
وتضمن مشروع القانون أن ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، وتتكون موارد الصندوق مما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد، ورسوم قيد المنشآت في سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (ثلاثون ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وتضمنت التعديلات باب جديد "الباب الرابع مكرر" بعنوان (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين) إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أي كان موقع عملهم. وتضمن هذا الباب تعريف العلاج النفسى، بأنه نوع من العلاج يقوم به الطبيب النفسى، أو المعالج النفسى تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم وعلاج الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفى سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية، وغيره من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها، والمعالج النفسى هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسى.

ونص علي أن تُشكل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين على النحو الوارد بهذا الباب تسمى" لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين "برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، ويقضي بأنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بأحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة، وأن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى. ويحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له. ونظم القانون في التعديلات الجديدة ما يترتب على مخالفة المعالج النفسي لأحكامه، فنص علي أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية أثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار، الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، إلغاء الترخيص، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
ونص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.