نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 مكرر (أ)، الصادر في 14 مارس 2020، قرارات رئيس الوزراء بشأن التصرف في الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وإضافة بندين إلى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1892 لسنة 2018، وقرار تولي نائب وزير الطيران المدني مباشرة بعض المهام. الجريدة الرسمية: رئيس الوزراء يقرر غدا إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية الأربعاء 11 مارس 2020 الجريدة الرسمية تعلن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الأربعاء 11 مارس 2020
كما قرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وقرار تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
قرار وزير المالية بشأن الرسوم القضائية والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا للأحكام
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يكون التصرف في الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام إلى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات القطاع العام، أو الشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من أسهمها من خلال ثلاثة تقييمات من المقيمين المعتمدين من البنك المركزي المصري المستوفين للمعايير التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام. Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006 Document-page-007 Document-page-008 Document-page-009 Document-page-010 Document-page-011 Document-page-012 Document-page-013 Document-page-014 Document-page-015 Document-page-016 Document-page-017 Document-page-018 Document-page-019 Document-page-020