مفاجآت الدائرة الرابعة بأسيوط، خروج مدو لمرشح الحزب وتقدم مستقل في نتيجة حصر الأصوات بأبو تيج    وائل إسماعيل يكتسح سباق «ملوي» الانتخابي ويتصدر ب 35 ألف صوت    حياة كريمة تنتقل بمستوى الخدمات لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى شبين القناطر    القومي للمرأة يشارك في فعاليات معرض تراثنا 2025    زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب شمال اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي    كأس العاصمة| غياب 14 لاعبًا في الأهلي قبل لقاء إنبي اليوم.. عودة «الشحات»    أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الساعات المقبلة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 12 ديسمبر    ترامب: سننهي هذا العام وقد حصلنا على استثمارات تقدر ب 20 تريليون دولار    ياسمين عبد العزيز: غلطت واتكلمت في حاجات كتير مش صح.. والطلاق يسبب عدم توازن للرجل والمرأة    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة أوي واتعاملت بقلبي.. ومش كل الناس تستاهل    زلزال بقوة 6.7 درجة يهز شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي    ياسمين عبد العزيز: اقتربت كثيرا من ربنا بعد مرضي.. الحياة ولا حاجة ليه الناس بتتخانق وبتأكل بعض؟    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    الأمين العام للناتو يحذر من سيناريو روسي في أوكرانيا يهدد الحلف    وفد جامعة سوهاج يبحث تعزيز الشراكة التدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)    هل تعلن زواجها المقبل؟.. ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل    نتيجة الحصر العددي للدائرة ال 5 بحوش عيسى بانتخابات النواب بالبحيرة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن للسلام    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    الحصري العددي لانتخابات مجلس النواب، منافسة محتدمة بين 4 مرشحين في دائرة الهرم    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    القيادة المركزية الأمريكية: توسيع فريق التنسيق لغزة إلى 60 دولة ومنظمة شريكة    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية لمجلس الدولة للمراجعة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
تفاصيل تعديل تشريعي بزيادة المعاشات العسكرية
الثلاثاء 25 فبراير 2020
برلماني يطالب وزير التموين باستثناء أصحاب المعاشات من شرط امتلاك السيارة
الإثنين 24 فبراير 2020
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن القانون.
وأحال الدكتور علي عبد العال، مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم عرضه للتصويت النهائي في جلسة لاحقة.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع: «بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين، كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية».
ووفق التقرير نفسه، ارتكز مشروع القانون على عدة محاور من أهمها «الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسي والإضافي بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأميني الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وفى ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض». وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر؛ المادة الأولى استبدلت نصوص المواد (2/فقرة ثانية) و (45) و (48) و [49 بند (4) وبند (5) فقرة أخيرة] و (50) و [51 بند (ب)] و [53 بندى (أ ، ب)] و (61) و [67 بند أولاً فقرة (أ) وبند ثانياً فقرة (ب) وفقرة أخيرة]، و (87) و (93/فقرة ثانية) و(102) و (105) و(110) و(123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وبنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك على النحو التالي: - استبدال نص المادة 2/ فقرة ثانية لتحديد الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الأساسي بقيمته في 1/1/2020 مع زيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة (15 %) ثم يتم زيادته بذات آلية زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (45) لتعديل شروط استحقاق الزوج للمعاش، وكذا سريان ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة على الزوج.
- استبدال نص المادة (48) لتعديل شروط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش وذلك بالنص على آليات إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته بالإضافة لخضوعهم لذات شروط استحقاق الأبناء والبنات للمعاش، ويتم إعادة بحث شروط الاستحقاق عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
- استبدال نص المادة (49 البندين (4) و (5) فقرة أخيرة) لرفع الحد الأدنى للمنحة المستحقة في حالة زواج البنات والأخوات بعد قطع المعاش عنهن، وكذلك بلوغ الأبناء والأخوة السن القانوني أو التحاقهم بعمل؛ لتساوى (منحة) المعاش المستحق عن مدة سنه كاملة بحد أدنى خمسمائة جنيه بدلاً من مائتي جنيه أسوة بما هو مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. - استبدال نص المادة (50) لتحديد فئات مستحقين المعاش في الحالات التي لم تكن مستحقة للمعاش في تاريخ الوفاة، وكذا حالات عودة الحق في المعاش بعد زوال سبب قطع المعاش.
- استبدال المادة (51) بند (ب) لإيقاف المعاش المستحق في حالة مزاولة مهنة تجارية منظمة بقوانين ولوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وكذا عودة الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة.
- استبدال نص المادة [53 بندى (أ ، ب)] لتحديد حالات وحدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل بما يحقق التماثل والمساواة بين مستحقي المعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وأقرانهم من مستحقي المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (61) لتقرير حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنسبة للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية مع تقرير ذات الحق المقرر بالنسبة للضباط الاحتياط والنص على ألا تقل المنحة العاجلة لهم عن تلك المقررة للمجندين المنتهية خدمتهم لذات الأسباب.
- استبدال نص المادة [(67) بند أولاً فقرة (أ)، وبند ثانياً فقرة (ب) وفقرة أخيرة] لتحديد أحكام من تسرى عليهم المنحة أو المعاش أو تسوية حالاتهم سواءً كانوا من العاملين المدنيين أو غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وكذلك إقرار حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للمجند الذى يحتفظ له بوظيفة مدنية.
- استبدال نص المادة (87) لتعديل أحكام نفقات الجنازة عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش حيث تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين، كما تسرى أحكام هذه المادة على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة سواءً كانوا من المستشهدين أو المصابين طبقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
- استبدال نص المادة (93/فقرة ثانية) لتحديد أحكام كسر الجنيه عند صرف أي من الحقوق المقررة.
- استبدال نص المادة (102) وهى مادة إجرائية تحدد أحكام تقديم طلب لصرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أي مبالغ مستحقة مع إعطاء الحق لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة سلطة تحديد المستندات والمسوغات اللازمة لصرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون. - استبدال نص المادة (105) لتحديد أحكام الرسوم المقررة وقواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها، مع إعطاء الحق لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة في الإدارة والإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف.
- استبدال نص المادة (110) وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء برفع قيمة الغرامة من خمسة آلاف جنيه ليصبح حدها الأدنى عشرين ألف جنيه وحدها الأقصى خمسين ألف جنيه لكل من أعطى بيانات غير صحيحة ترتب عليها الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق، وذلك لتحقق التماثل والمساواة بين المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وأقرانهم المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (123) لتقرير الزيادة السنوية للمعاشات العسكرية بذات النسبة المقررة للمعاشات المدنية والمنصوص عليها بالمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويتم صرف الزيادة سنوياً وفقاً للتعليمات المنظمة لقواعد الصرف.
- كما استبدلت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لتحديد الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي بقيمته في 1/1/2020 على أن يحدد الحد الأقصى له سنوياً بالفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الأساسي وعند إجراء الزيادة السنوية لأجرى اشتراك المعاش الأساسي والمعاش الإضافي يراعى عدم تجاوز مجموع الأجرين للحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. أما المادة الثانية فقضت ب«إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (60) ارتباطاً بما تم إقراره في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نظراً لتوحيد الأجرين الأساسي والمتغير والأخذ بمفهوم الأجر التأميني الشامل».
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع، سريان أحكام الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وانطباقها على الحالات السابقة في حدود الجزء غير الموزع من المعاش.
أما المادة الرابعة، فنصت على: بالعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/2020 بما يتفق مع تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ورأت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء «في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير تشريعاتها خاصة المتعلقة بتنظيم الأوضاع الوظيفية والاستحقاقات المالية والمعاشات لأفراد قواتها المسلحة، كما استهدفت التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون المعروض تطبيق ما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكريين والمدنيين».
وبحسب التقرير نفسه، تضمن مشروع القانون المعروض الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش (الأساسي والإضافي) بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما (قيمة الأجر التأميني الشامل) المأخوذ به في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وبذلك يتحقق التماثل بين المدنيين والعسكريين.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم استطلاع رأى مجلس الدفاع الوطني في مشروع القانون المعروض إعمالاً للمادة 203 من الدستور والتي تقضي: "بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة".

IMG_1080
IMG_1084
IMG_1099
IMG_2536
IMG_2543
IMG_2544
IMG_2561
IMG_2581
IMG_2591


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.