وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار، والتي من بينها أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج، وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أبرزها "أباتشي الأمريكية".. وزير البترول يبحث مع شركات عالمية فرص الاستثمار بمصر الأربعاء 12 فبراير 2020 وزير البترول يبحث مع "تكنيمونت الايطالية" الاستثمار بمشروعات بتروكيماويات الأربعاء 12 فبراير 2020 كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها. وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط. SLM_5946 SLM_5981 SLM_5999 SLM_6027 SLM_6067 SLM_6244 SLM_6280 SLM_6298 SLM_6304 SLM_6306