بالصور.. حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الفيوم    الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 (الخطوات)    زيلينسكي: نتوقع الحصول على 2.9 مليار يورو لشراء أسلحة أمريكية    يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بغزة.. مصر ترحّب بتقرير الأمم المتحدة    موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك الخميس في الدوري المصري    وفاة والدة نجم الأهلي الأسبق    صلاح محسن أفضل لاعب في مباراة المصري وغزل المحلة    دييجو إلياس يتأهل إلى نصف نهائى بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025    عاجل.. قرار هام لوزير التعليم بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب الثانوية    حسين الجسمي يروج لحفله الغنائي في ألمانيا السبت المقبل    وئام مجدي بإطلالة جذابة.. لماذا اختارت هذا اللون؟    إيناس مكي تنهار من البكاء على الهواء بسبب والدتها (فيديو)    بإطلالة أنيقة.. رانيا منصور تروّج ل "وتر حساس 2" وتنشر مشهد مع غادة عادل    بتقنية متطورة.. نجاح جراحتين دقيقتين للعظام في مستشفى بالدقهلية (صور)    في خطوتين بدون فرن.. حضري «كيكة الجزر» ألذ سناك للمدرسة    عاجل - الذهب المستفيد الأكبر من خفض الفائدة.. فرص شراء قوية للمستثمرين    حمدي كامل يكتب: السد الإثيوبي .. من حلم إلى عبء    د. آمال عثمان تكتب: هند الضاوي.. صوت يقهر الزيف    700 فصل و6 مدارس لغات متميزة جديدة لاستيعاب طلاب الإسكندرية| فيديو    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية لزعماء الأديان في «أستانا»    لأول مرة.. ترشيح طالب مصري من أبناء جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو للشباب 2025    بوتين يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء الهند الأزمة الأوكرانية وتطورات العلاقات الثنائية    اختلت عجلة القيادة..مصرع شخصين بمركز المراغة فى سوهاج    أرتيتا يتفوق على فينجر بعد 25 مباراة في دوري أبطال أوروبا    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    من «كامبريدج».. تعيين نائب أكاديمي جديد لرئيس الجامعة البريطانية في مصر    "أطباء بلا حدود": إسرائيل تمارس العقاب الجماعي على أهالي قطاع غزة    احتجاجات واسعة في لندن ضد زيارة ترامب لبريطانيا    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    أيمن عبدالعزيز يعلن تمسكه بعدم العمل في الأهلي.. وسيد عبدالحفيظ يرد    كيليان مبابي يعلن غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025    محافظ أسوان يشهد الحفل الختامي لتكريم القيادات النسائية    مدارس «القليوبية» تستعد لاستقبال مليون و373 ألف طالب    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    "لا أتهم أحدًا".. أول تعليق من والد توأم التطعيم بالمنوفية بعد وفاتهم    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    محافظ الأقصر يستقبل نائب عمدة جيانغشى الصينية لبحث التعاون المشترك    قرار قضائي جديد بشأن طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على طالب أمام مدرسة    بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟    80%ملكية أمريكية.. ملامح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تيك توك"    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    تحديث بيانات المستفيدين من منظومة دعم التموين.. التفاصيل    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    37 حالة وفاة داخل السجون وأقسام الشرطة خلال العام 2025 بسبب التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان    هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بتهجير السكان قسريا في سوريا    بن عطية يفتح جراح الماضي بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل في برنابيو    قبل ما تنزل.. اعرف الطرق الزحمة والمفتوحة في القاهرة والجيزة اليوم    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    "جمعية الخبراء" تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن خرافة التحصين الدستورى لمجلس الشورى
نشر في فيتو يوم 27 - 05 - 2013

بعد أيام قليلة، ستفصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن على دستورية قانون مجلس الشورى، وبهذه المناسبة يعن لى أن أسرد نوعين من الحقائق التى تتعلق بالموضوع وما تردد حوله.. وأولى هذه الحقائق سياسية والأخرى قانونية.
أولا: الحقائق السياسية المرصودة واقعيا:
الحقيقة الأولى: فى عهود التخلف الدستورى، التى تقوم عليها أنظمة قمعية تساندها طرة من رجال القانون، تتبارى الجهود فى تحصين العمل غير المشروع وتتفنن قرائح "ترزية القوانين" الجدد فى وضع القرارات المعدومة بمنأى عن الرقابة القضائية.
الحقيقة الثانية: طرة من أصحاب الرأى من الذين نالوا مكافأة التخلى عن الضمير العلمى منصبا أو مكانة، وكأن وظيفة أستاذ جامعى لا تكفى لإشباع نهم لا يرضى (بضم الياء) فيرضى ( بفتحها)، قرروا تزييف أبسط مبادئ القانون العلمية التى نقوم بتدريسها لطلاب الحقوق منذ السنة الأولى حتى يساندوا أوضاعا باطلة قانونا وغير مقبولة سياسيا.
وأشفق أن أرى علم القانون فى مصر وقد أخرسه الوهن وأسكته دوى الغوغاء وهواة المناظرات الإعلامية التى يتبارون فيها بين جاهل بدرجة ضعيف وجاهل بدرجة ضعيف جدا.. وهكذا نتحول من الرأى الغريض إلى الفكر المريض ويفتقر علم القانون إلى الموضوعية والعلمية والسداد.. ومن هنا كان الواجب بالتذكير ببعض الحقائق العلمية التى يجب ألا تغرب عن البال إذا كان لكلمة "علم القانون" فى مصر أى معنى...
ثانيا: الحقائق القانونية..
الحقيقة القانونية الأولى:
إن تحصين مجلس الشورى الحالى بالمادة 230 من الدستور التى أسندت له مؤقتا وعلى سبيل الاستثناء القيام بالوظيفة التشريعية، هو هراء لا أكثر ولا أقل.. بل لا علاقة لهذا الادعاء بالاختلاف فى وجهات النظر لأنه خطأ علمى جسيم أو خزعبلات تثير السخرية أو الشجن.. وذلك للأسباب الآتية:
أولا: ليس فى الدستور الجديد بالفعل أى نص صريح يمنع المحكمة الدستورية من نظر دعوى دستورية مقامة أمامها قبل العمل بالدستور ذاته والفصل فيها كما تشاء، حيث لا يجوز التدخل فى شئون العدالة..

ثانيا: ليس بالدستور الحالى ما يحظر على وجه الخصوص، القضاء ببطلان تشريع سبق القضاء ببطلانه فى حالة أخرى وهى حالة مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى.
ثالثا: ليس فى نص المادة 230 أى عبارة مانعة من القضاء ببطلان التشريع الذى تشكل الشورى على أساسه لأن مهمة المحكمة الدستورية ليس القضاء بحل المجلس وإنما القضاء فى دستورية أو عدم دستورية نص تشريعى.. والحل ليس إلا نتيجة منطقية لازمة لعدم الدستورية إذا ما قضى بها.
رابعا: لم تنص الماده 230 من الدستور إلا على "تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع" ولم تحصن بأى حال من الأحوال هذا التشكيل الحالى، (ويقصد بكلمة "الحالى" فى النص لحظة بدء العمل بالدستور) بدليل أن رئيس الجمهورية تدخل لاحقا على ذلك التشكيل ( الذى كان قائما لحظة نفاذ الدستور) وقام بتعيين 90 عضوا ( حوالى ثلث الأعضاء من اتجاه سياسى واحد !!!)..
خامسا: ليس فى هذا النص ( م 230) إلا إسناد لمهام مجلس الشعب إلى الشورى لحين انتخاب مجلس النواب اللهم إلا إذا تدخل ظرف استثنائى كالقضاء ببطلان قانون مجلس الشورى قضائيا مما يترتب عليه حله لبطلان تشكيله (كأثر مترتب على بطلان وعدم دستورية قانونه).. ومن المستحيل أن نتصور أن السلطة التأسيسية كان يمكنها أن تورد نصا خاصا فى حالة بطلان قانون انتخاب الشورى لأنه يكفى الرجوع إلى المبادئ العامة فى القانون لمعرفة أن الدعاوى المنظورة أمام القضاء يعمل فيها بالقانون الواجب التطبيق لحظة رفع الدعوى وليس لحظة الحكم فيها.
الحقيقة القانونية الثانية:
الدستور الجديد ( وهو القاعدة القانونية الجديدة)، ليس له أثر رجعى على المراكز القانونية والدعاوى القضائية المرفوعة قبل نفاذه ولم يصدر فيها حكم بعد ( وفقا لنظرية الأثر الكاشف فى دعاوى الإلغاء وفى دعاوى الدستورية)، هذا إذا كانت تلك المراكز صحيحة قانونا، فما بال لو كانت هذه المراكز باطلة وقائمة على نصوص يعتورها البطلان القانونى لمخالفتها للقواعد الدستورية التى نشأت فى ظلها.. فقانون انتخاب مجلس الشورى يقضى فيه بحالته التى كان عليها وقت رفع الدعوى أو وقت الإحالة إلى المحكمة الدستورية والعبرة بلحظة اتصال علم المحكمة به.. وإلا زال الأثر الكاشف للأحكام فى الدعاوى الدستورية، وهو أمر لصيق بالدعاوى العينية كالإلغاء والدستورية.
للحديث بقية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.