الزمالك بين المطرقة والسندان: قضايا بالجملة وتهديد بملايين الدولارات    الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وموعدها وتّحذر من برودة الطقس    عاجل تحديد موعد جنازة الفنان إسماعيل الليثي ومكان تشييع الجثمان    مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي "المهاجر" و"المواطن"    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    رئيس الوزراء يتابع جهود تسوية المديونيات وتحسين أوضاع المؤسسات الصحفية القومية    تبرع ثم استرداد.. القصة الكاملة وراء أموال هشام نصر في الزمالك    رئيس الوزراء يتابع مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة    وزير الخارجية يبحث ترتيبات عقد المؤتمر الوزاري الروسي – الأفريقي بالقاهرة    ضبط لحوم دواجن في حملة تموينية بشبرا الخيمة    مقتل 31 نزيلًا فى سجن بالإكوادور    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020    نقيب موسيقيي المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي    كندة علوش تدعم عمرو يوسف في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    الاتحاد السكندري يفوز على سبورتنج وديًا استعدادًا للجونة بالدوري.. ومصطفى: بروفة جيدة    محافظ بني سويف: إقبال السيدات مؤشر إيجابي يعكس وعيهن بأهمية المشاركة    معامل الإسماعيلية تحصد المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة الأمان المعملي    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    ابدأ من الصبح.. خطوات بسيطة لتحسين جودة النوم    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    أشرف العشماوي يستعرض مقترحات لاستثمار افتتاح المتحف الكبير في استرداد الآثار المهربة    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة «المتهمان» بقتل تاجر ذهب برشيد لجلسة 16 ديسمبر    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن خرافة التحصين الدستورى لمجلس الشورى
نشر في فيتو يوم 27 - 05 - 2013

بعد أيام قليلة، ستفصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن على دستورية قانون مجلس الشورى، وبهذه المناسبة يعن لى أن أسرد نوعين من الحقائق التى تتعلق بالموضوع وما تردد حوله.. وأولى هذه الحقائق سياسية والأخرى قانونية.
أولا: الحقائق السياسية المرصودة واقعيا:
الحقيقة الأولى: فى عهود التخلف الدستورى، التى تقوم عليها أنظمة قمعية تساندها طرة من رجال القانون، تتبارى الجهود فى تحصين العمل غير المشروع وتتفنن قرائح "ترزية القوانين" الجدد فى وضع القرارات المعدومة بمنأى عن الرقابة القضائية.
الحقيقة الثانية: طرة من أصحاب الرأى من الذين نالوا مكافأة التخلى عن الضمير العلمى منصبا أو مكانة، وكأن وظيفة أستاذ جامعى لا تكفى لإشباع نهم لا يرضى (بضم الياء) فيرضى ( بفتحها)، قرروا تزييف أبسط مبادئ القانون العلمية التى نقوم بتدريسها لطلاب الحقوق منذ السنة الأولى حتى يساندوا أوضاعا باطلة قانونا وغير مقبولة سياسيا.
وأشفق أن أرى علم القانون فى مصر وقد أخرسه الوهن وأسكته دوى الغوغاء وهواة المناظرات الإعلامية التى يتبارون فيها بين جاهل بدرجة ضعيف وجاهل بدرجة ضعيف جدا.. وهكذا نتحول من الرأى الغريض إلى الفكر المريض ويفتقر علم القانون إلى الموضوعية والعلمية والسداد.. ومن هنا كان الواجب بالتذكير ببعض الحقائق العلمية التى يجب ألا تغرب عن البال إذا كان لكلمة "علم القانون" فى مصر أى معنى...
ثانيا: الحقائق القانونية..
الحقيقة القانونية الأولى:
إن تحصين مجلس الشورى الحالى بالمادة 230 من الدستور التى أسندت له مؤقتا وعلى سبيل الاستثناء القيام بالوظيفة التشريعية، هو هراء لا أكثر ولا أقل.. بل لا علاقة لهذا الادعاء بالاختلاف فى وجهات النظر لأنه خطأ علمى جسيم أو خزعبلات تثير السخرية أو الشجن.. وذلك للأسباب الآتية:
أولا: ليس فى الدستور الجديد بالفعل أى نص صريح يمنع المحكمة الدستورية من نظر دعوى دستورية مقامة أمامها قبل العمل بالدستور ذاته والفصل فيها كما تشاء، حيث لا يجوز التدخل فى شئون العدالة..

ثانيا: ليس بالدستور الحالى ما يحظر على وجه الخصوص، القضاء ببطلان تشريع سبق القضاء ببطلانه فى حالة أخرى وهى حالة مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى.
ثالثا: ليس فى نص المادة 230 أى عبارة مانعة من القضاء ببطلان التشريع الذى تشكل الشورى على أساسه لأن مهمة المحكمة الدستورية ليس القضاء بحل المجلس وإنما القضاء فى دستورية أو عدم دستورية نص تشريعى.. والحل ليس إلا نتيجة منطقية لازمة لعدم الدستورية إذا ما قضى بها.
رابعا: لم تنص الماده 230 من الدستور إلا على "تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع" ولم تحصن بأى حال من الأحوال هذا التشكيل الحالى، (ويقصد بكلمة "الحالى" فى النص لحظة بدء العمل بالدستور) بدليل أن رئيس الجمهورية تدخل لاحقا على ذلك التشكيل ( الذى كان قائما لحظة نفاذ الدستور) وقام بتعيين 90 عضوا ( حوالى ثلث الأعضاء من اتجاه سياسى واحد !!!)..
خامسا: ليس فى هذا النص ( م 230) إلا إسناد لمهام مجلس الشعب إلى الشورى لحين انتخاب مجلس النواب اللهم إلا إذا تدخل ظرف استثنائى كالقضاء ببطلان قانون مجلس الشورى قضائيا مما يترتب عليه حله لبطلان تشكيله (كأثر مترتب على بطلان وعدم دستورية قانونه).. ومن المستحيل أن نتصور أن السلطة التأسيسية كان يمكنها أن تورد نصا خاصا فى حالة بطلان قانون انتخاب الشورى لأنه يكفى الرجوع إلى المبادئ العامة فى القانون لمعرفة أن الدعاوى المنظورة أمام القضاء يعمل فيها بالقانون الواجب التطبيق لحظة رفع الدعوى وليس لحظة الحكم فيها.
الحقيقة القانونية الثانية:
الدستور الجديد ( وهو القاعدة القانونية الجديدة)، ليس له أثر رجعى على المراكز القانونية والدعاوى القضائية المرفوعة قبل نفاذه ولم يصدر فيها حكم بعد ( وفقا لنظرية الأثر الكاشف فى دعاوى الإلغاء وفى دعاوى الدستورية)، هذا إذا كانت تلك المراكز صحيحة قانونا، فما بال لو كانت هذه المراكز باطلة وقائمة على نصوص يعتورها البطلان القانونى لمخالفتها للقواعد الدستورية التى نشأت فى ظلها.. فقانون انتخاب مجلس الشورى يقضى فيه بحالته التى كان عليها وقت رفع الدعوى أو وقت الإحالة إلى المحكمة الدستورية والعبرة بلحظة اتصال علم المحكمة به.. وإلا زال الأثر الكاشف للأحكام فى الدعاوى الدستورية، وهو أمر لصيق بالدعاوى العينية كالإلغاء والدستورية.
للحديث بقية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.