وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    الرئيس السيسي يوجه بمُواصلة العمل على تطوير أداء شركات قطاع الأعمال    «تنظيم الاتصالات» يعلن موعد بدء التشغيل الفعلي لخدمات الجيل الخامس    غزة والبحر الأحمر وسوريا.. مشاورات سياسية بين وزيري خارجية مصر وإيران بالقاهرة    الأرض تنهار تحت أقدام الانقلاب.. 3 هزات أرضية تضرب الغردقة والجيزة ومطروح    اتحاد الكرة يعلن تفاصيل اجتماعه مع الرابطة والأندية    وكيل تعليم كفر الشيخ: ضبط 3 حالات غش وإحالة رئيس لجنة وملاحظ للتحقيق    والدة إبراهيم شيكا.. الرحمة يا ناس!    أضرار الإفراط في تناول الحبهان، أبرزها حرقة المعدة وتغيير الهرمونات، وأخطرها الإجهاض    وزارة النقل: مركز تحكم للرقابة على الأتوبيسات الترددية    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. تفاصيل    محافظ الإسكندرية: العاصفة أظهرت نقاط القوة والجاهزية لدى فرق العمل    كشف أسرار جديدة بواقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر.. فيديو    محمد مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد السكندري.. وأعضاء المجلس يتضامنون معه    التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    وزير الخارجية: هناك تفهم مشترك بين مصر وواشنطن حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية    وزير الخارجية: مصر أكثر طرف إقليمي ودولي تضرر من التصعيد العسكري في البحر الأحمر    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    «مش هاسيب لأولادي كل ثروتي».. تصريحات مثيرة ل سميح ساويرس حول التوريث    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    «واكلين الجو».. 3 أبراج هي الأكثر هيمنة وقوة    دعاء يوم عرفة 2025 مستجاب كما ورد عن النبي.. اغتنم وقت الغفران والعتق من النار    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    التعليم العالي: غلق المنشأة الوهمية «الخبراء العرب للهندسة والإدارة»    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    كي حرارى بالميكرويف لأورام الكبد مجانا ب«حميات دمياط »    بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملف التغيرات المناخية    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن خرافة التحصين الدستورى لمجلس الشورى
نشر في فيتو يوم 27 - 05 - 2013

بعد أيام قليلة، ستفصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن على دستورية قانون مجلس الشورى، وبهذه المناسبة يعن لى أن أسرد نوعين من الحقائق التى تتعلق بالموضوع وما تردد حوله.. وأولى هذه الحقائق سياسية والأخرى قانونية.
أولا: الحقائق السياسية المرصودة واقعيا:
الحقيقة الأولى: فى عهود التخلف الدستورى، التى تقوم عليها أنظمة قمعية تساندها طرة من رجال القانون، تتبارى الجهود فى تحصين العمل غير المشروع وتتفنن قرائح "ترزية القوانين" الجدد فى وضع القرارات المعدومة بمنأى عن الرقابة القضائية.
الحقيقة الثانية: طرة من أصحاب الرأى من الذين نالوا مكافأة التخلى عن الضمير العلمى منصبا أو مكانة، وكأن وظيفة أستاذ جامعى لا تكفى لإشباع نهم لا يرضى (بضم الياء) فيرضى ( بفتحها)، قرروا تزييف أبسط مبادئ القانون العلمية التى نقوم بتدريسها لطلاب الحقوق منذ السنة الأولى حتى يساندوا أوضاعا باطلة قانونا وغير مقبولة سياسيا.
وأشفق أن أرى علم القانون فى مصر وقد أخرسه الوهن وأسكته دوى الغوغاء وهواة المناظرات الإعلامية التى يتبارون فيها بين جاهل بدرجة ضعيف وجاهل بدرجة ضعيف جدا.. وهكذا نتحول من الرأى الغريض إلى الفكر المريض ويفتقر علم القانون إلى الموضوعية والعلمية والسداد.. ومن هنا كان الواجب بالتذكير ببعض الحقائق العلمية التى يجب ألا تغرب عن البال إذا كان لكلمة "علم القانون" فى مصر أى معنى...
ثانيا: الحقائق القانونية..
الحقيقة القانونية الأولى:
إن تحصين مجلس الشورى الحالى بالمادة 230 من الدستور التى أسندت له مؤقتا وعلى سبيل الاستثناء القيام بالوظيفة التشريعية، هو هراء لا أكثر ولا أقل.. بل لا علاقة لهذا الادعاء بالاختلاف فى وجهات النظر لأنه خطأ علمى جسيم أو خزعبلات تثير السخرية أو الشجن.. وذلك للأسباب الآتية:
أولا: ليس فى الدستور الجديد بالفعل أى نص صريح يمنع المحكمة الدستورية من نظر دعوى دستورية مقامة أمامها قبل العمل بالدستور ذاته والفصل فيها كما تشاء، حيث لا يجوز التدخل فى شئون العدالة..

ثانيا: ليس بالدستور الحالى ما يحظر على وجه الخصوص، القضاء ببطلان تشريع سبق القضاء ببطلانه فى حالة أخرى وهى حالة مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى.
ثالثا: ليس فى نص المادة 230 أى عبارة مانعة من القضاء ببطلان التشريع الذى تشكل الشورى على أساسه لأن مهمة المحكمة الدستورية ليس القضاء بحل المجلس وإنما القضاء فى دستورية أو عدم دستورية نص تشريعى.. والحل ليس إلا نتيجة منطقية لازمة لعدم الدستورية إذا ما قضى بها.
رابعا: لم تنص الماده 230 من الدستور إلا على "تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع" ولم تحصن بأى حال من الأحوال هذا التشكيل الحالى، (ويقصد بكلمة "الحالى" فى النص لحظة بدء العمل بالدستور) بدليل أن رئيس الجمهورية تدخل لاحقا على ذلك التشكيل ( الذى كان قائما لحظة نفاذ الدستور) وقام بتعيين 90 عضوا ( حوالى ثلث الأعضاء من اتجاه سياسى واحد !!!)..
خامسا: ليس فى هذا النص ( م 230) إلا إسناد لمهام مجلس الشعب إلى الشورى لحين انتخاب مجلس النواب اللهم إلا إذا تدخل ظرف استثنائى كالقضاء ببطلان قانون مجلس الشورى قضائيا مما يترتب عليه حله لبطلان تشكيله (كأثر مترتب على بطلان وعدم دستورية قانونه).. ومن المستحيل أن نتصور أن السلطة التأسيسية كان يمكنها أن تورد نصا خاصا فى حالة بطلان قانون انتخاب الشورى لأنه يكفى الرجوع إلى المبادئ العامة فى القانون لمعرفة أن الدعاوى المنظورة أمام القضاء يعمل فيها بالقانون الواجب التطبيق لحظة رفع الدعوى وليس لحظة الحكم فيها.
الحقيقة القانونية الثانية:
الدستور الجديد ( وهو القاعدة القانونية الجديدة)، ليس له أثر رجعى على المراكز القانونية والدعاوى القضائية المرفوعة قبل نفاذه ولم يصدر فيها حكم بعد ( وفقا لنظرية الأثر الكاشف فى دعاوى الإلغاء وفى دعاوى الدستورية)، هذا إذا كانت تلك المراكز صحيحة قانونا، فما بال لو كانت هذه المراكز باطلة وقائمة على نصوص يعتورها البطلان القانونى لمخالفتها للقواعد الدستورية التى نشأت فى ظلها.. فقانون انتخاب مجلس الشورى يقضى فيه بحالته التى كان عليها وقت رفع الدعوى أو وقت الإحالة إلى المحكمة الدستورية والعبرة بلحظة اتصال علم المحكمة به.. وإلا زال الأثر الكاشف للأحكام فى الدعاوى الدستورية، وهو أمر لصيق بالدعاوى العينية كالإلغاء والدستورية.
للحديث بقية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.