وزير الاستثمار يشهد الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني    إزالة 88 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسوان    التقديم غداً.. فتح باب حجز «سكن لكل المصريين 7» بمقدم 100 ألف جنيه (المساحات والأماكن)    إسرائيل بعد موقف بريطانيا: الضغوط الخارجية لن تجعلنا نحيد عن موقفنا    باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم    الجيش السوداني يعلن تطهير ولاية الخرطوم من «الدعم السريع»    رونالدو يقود البرتغال أمام ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    "سقوط النادي في الهاوية".. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتقدم باستقالته    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    القبض علي 3 من قائدي السيارات قاموا بحركات استعراضية بالشرقية | صور    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق 8 ورش احترافية لتطوير أدوات المسرحيين الشباب    في ذكرى يوم فارق من 2020... هل يعود شبح كورونا من جديد؟    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    «سنطبق اللائحة».. رابطة الأندية تهدد بيراميدز بخصم 6 نقاط    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل    رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    وزارة التعليم تكشف إجراءات التعاقد على وظائف المدارس المصرية اليابانية    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    تغير اسم أحدث أفلام نيللي كريم من «جوازة ولا جنازة» ل «بروفة فرح»    القائمة الكاملة لأبطال فيلم «الست لما» ل يسرا    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المختل عقليا أمام القانون.. ما بين البراءة والإيداع في مصحة نفسية
نشر في فيتو يوم 04 - 03 - 2019

أكد محمد رشوان، المحامى، أن المختل عقليا، تسقط عنه المسئولية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما وهو في حالته تلك، التي يستحيل معها الإدراك ويفقد فيها سلطان الإرادة، كما تأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، وغالبا ما تقضي المحكمة بالإيداع في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
وأضاف أنه بالنسبة لمفهوم المريض النفسي فهو الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عصبى أو عقلى، وعٌرف أيضا الاضطراب النفسي أو العقلى بأنه اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلى من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.
وأكد أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي أو النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى،أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة وسماع دفاع المتهم إذا كان لديه محام، كما يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
وأكد رشوان أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
وأضاف أنه يجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
وأوضح أن الشخص المتهم الذي يعالج من حاله إنفصام الشخصية، من الممكن أن يقدم على ارتكاب جرم مثل قتل والده أو والدته أو أحد المقربين لديه، وبعد الحادث لا يصدق ما فعله أي أنه لم يعِ ذلك ففى هذه الحالة يودع المتهم في أحد المراكز المتخصصة في علاج الأمراض النفسية.
وأضاف أن القانون يبرئ ذلك الشخص من التهمة الموجهة إليه، على اعتبار أنه يتوفر على حجج تثبت مرضه العقلي، وهو ما كان يقتضي إحالته على طبيب مختص من أجل إنجاز الفحوصات اللازمة للتأكد من مدى صحة إصابته، والمريض النفسى يعزل تماما عن باقى السجناء، وتقدم له مهدئات، إلى أن يحال لمحاكمته أو في توفير مكان له بمستشفى الأمراض العقلية.
كما أشار رشوان إلى أن احالة المريض إلى المصحة النفسية لا يوقف إجراءات التحقيق المستعجلة أو اللازمة، في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 كما تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
وقال "رشوان " إنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المصحة وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا لتثبت أن المتهم قد عاد إلى رشده.
وتابع أنه يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر 15 سنة أن يُؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهّد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يُفصل في الدعوى، ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق سواءا من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناءً على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
وأشار إلى أنه إذا وقعت الجناية أو الجنحة من معتوه، يجوز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى الأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن عليه حسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.