معاقبة مدير عام الشئون القانونية ومحام بشركة مطاحن مصر الوسطى أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 224 لسنة 59 قضائية، بمجازاة مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفين خلال الفترة من يؤنبه 2014 حتى 2 أبريل 2016 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولَم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. وكشفت أوراق أن أحمد ياسين حسين المحامي بالإدارة القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا، أهمل في مباشرة الدعوى رقم 654 لسنة 2013 أمام الخبراء بعدم تقديم ما يفيد قيام كل من مكرم عطايني وعاشور عبد الدايم وطه صلاح وشحاتة يوسف، بصرف فروق بدل الإقامة بموجب الحكم رقم 683 لسنة 2010 مما ترتب عليه تكرار الحكم بأحقيتهم في الحكم بصرف هذا البدل. وتبين أن المخالف لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار السلطة المختصة بامتناع إدارة الاستحقاقات بالشئون الإدارية عن موالاته ببيان فروق البدلات لمقيمي الدعوى مما ترتب عليه عدم تقديم هذا البيان للخبراء وصدور الحكم بأحقيتهم في صرف بدل الإقامة بدون وجه حق. وأكدت المحكمة أن إيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا بالشركة لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار السلطة المختصة بسابقة قيام بعض الصادر لصالحهم الحكم بصرف فروق بدل انتقال بموجب الدعوى رقم 683 لسنة 2010 رغم إعداده مذكرة تنفيذ الحكم الأول. وأصدرت المحكمة حكمها بخصم أجر 5 أيام من راتب الأول ومجازاة الثاني بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.