عضو ب«الأطباء» يتهم البرلمان بالتغاضي عن واقعة مقتل طبيبة المطرية حدد مشروع قانون المحال العامة، الذي سيناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، عددا من الحالات التي سيتم إلغاء ترخيص المحال فيها، وبلغ عدد تلك الحالات المنصوص عليها في المادة 30 بمشروع القانون، 8 حالات. وأبرز تلك الحالات هي: - إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك. - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط المحددة. - إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا. - إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون. - إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه. - إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. - إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته. - إذا تكرر غلق المحل إداريا لذات السبب خلال ذات العام الميلادي. ونص مشروع القانون، في ختام المادة 30، على أنه في جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز. وفي حالة إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (0) و(1) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة. وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتهت من مناقشة القانون، واحالته للأمانة العامة، لعرضه بالجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته وإقراره نهائيا.