وافق مجلس النواب في جلسته العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة التي تحدد الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحل. جاء النص كالتالي: يجوز إلغاء رخصة المحل في أي من الأحوال الآتية: 1. إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك. 2. إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة. 3. إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا. 4. إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 5. إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه. 6. إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. 7. إذا صدر حكم بإغلاق المحل. 8. إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة في العام الميلادي نفسه. ويتعين في جميع الأحوال أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز. وعند إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا صحح صاحب الشأن أوضاعه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.