مجلس وزراء الداخلية العرب يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث    محافظ أسيوط يستقبل وزير الإسكان لمتابعة المشروعات التنموية والبنية التحتية    8 أسباب جعلت المتحف المصرى الكبير أخضر صديقا للبيئة ومحايد كربونيا    فتح: قمة شرم الشيخ خطوة مهمة لإرساء مسار سياسى لإنهاء الاحتلال وحل الدولتين    «حسام زكي»: الموقف المصري كان له بالغ الأثر في تغيير دفة الحوار السياسي    هل يلحق عمر جابر بلقاء الزمالك أمام ديكيداها الصومالي ..مصدر يوضح    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بكل الأنحاء    المرور يضبط أكثر من 105 آلاف مخالفة في يوم واحد ويكشف 105 حالات تعاطي    حملات تموينية تضبط 12 طن دقيق وتواجه التلاعب بأسعار الخبز    محافظ قنا يزور مصابي حادث أتوبيس عمال الألومنيوم    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    نائب محافظ الأقصر يشهد تدريبًا لتأهيل الشباب للعمل بقطاع السياحة والفندقة    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين وأمريكا    مصادر تكشف مصير 4 أعضاء ب«النواب» تم تعيينهم في «الشيوخ»    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    د. أيمن الرقب يكتب : إفريقيا ساحة الصراع الخفية    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    البيت الأبيض: ترامب يتابع إطلاق الرهائن من على متن الطائرة الرئاسية    عاجل- فتح: قمة شرم الشيخ خطوة مهمة لإرساء مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وحل الدولتين    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    وزير الرياضة: دعم متكامل للمنتخب الوطني.. وما تحقق في الكرة المصرية إنجاز يستحق الفخر    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    تباين أداء مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم وسط مشتريات محلية وعربية    مازال البحث جاري.. مصرع تلميذة في حادث مصرف أسيوط و الحماية المدنية تكثف البحث عن المفقودين    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    إخماد ذاتي لحريق داخل محطة كهرباء ببولاق دون وقوع إصابات    تجارة السلاح كلمة السر.. تفاصيل جريمة غسل أموال ب 130 مليون جنيه    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بورسعيد أرض المواهب.. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المبدعين    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    آداب القاهرة تحتفل بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    مرور مكثف على 112 منشأة صحية ضمن خطة تطوير الرعاية الأولية بالفيوم    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    وزارة الخارجية تهنئ السفراء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار من فخامة رئيس الجمهورية    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    مئات الإسرائيليين يتجمعون في تل أبيب ترقبا لإطلاق سراح الرهائن من غزة    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    فاروق جعفر: هدفنا الوصول إلى كأس العالم ونسعى لإعداد قوي للمرحلة المقبلة    صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 تشريعات أرهقت «جيب المواطن» في 2018
نشر في فيتو يوم 02 - 12 - 2018

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن يمر عام 2018، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المقررة سلفا.
وخلال 2018 صدرت 7 تشريعات حملت المواطن أعباء مالية في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، وكان آخرها الموافقة مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
فرض رسوم لصالح صندوق رعاية الشرطة
ولم يكتف البرلمان، بفرض رسم قيمته 5 جنيهات لصالح صندوق الشرطة، لكن وافق على مقترح النائب على الدمرداش، برفع الرسوم التي طلبتها الحكومة من 5 جنيهات، إلى 15 جنيهًا، بعد أن كانت 3 جنيهات منذ عام 1981.
ويُفرض رسم إضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهًا.
وتضمنت أيضا خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، قيمته جنيهان، كما يُفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشر جنيها.
ضريبة على التصرف في العقارات
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان، حيث تضمن التعديل فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
وقبلها بشهر واحد، وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر، وتراخيص السيارات.
خطوط المحمول
وتضمّن القانون فرض رسم جديد قيمته 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
تراخيص السيارات
وفرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330 سي سي و2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.
وحدد القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات ب225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ويكون 350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تجاوز 1330 سي سي، وكذلك 750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي ولا تجاوز 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
وشملت الزيادة رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع. كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.
جوازات السفر والجنسية
كما فرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل مفقود أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، كما تمت زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 1000 جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، وتمت زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.
كما تمت زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 5 أطنان و1000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها على 5 أطنان، و2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها على 15 طنا، و10 جنيهات للموتوسيكل و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ضرائب ورسوم على أوبر وكريم
وفي شهر مايو، تسبب القانون الذي أقره البرلمان في زيادة أسعار التنقل باستخدام أوبر وكريم، بعد الموافقة على القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا باسم قانون "أوبر وكريم"، حيث ألزم التشريع الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى للركاب، بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة في تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة ال6 أشهر المشار إليها، بحسب النص النهائي للقانون الذي أقره المجلس.
وتؤدى مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
تخفيض الدعم في الموازنة
وفي الشهر ذاته أقر مجلس النواب، الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017/2018، والتي شهدت انخفاضا كبيرا في الدعم المقدم للمواطنين، وهو الأمر الذي أثقل جيوب المواطنين سواء من خلال رفع أسعار الوقود، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء؛ حيث تم خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه في مشروع الموازنة المصرية الجديدة، مقارنة مع 110.148 مليارات في 2017-2018، كما تراجع دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه في الموازنة العامة لمصر 2018-2019 من 30 مليار جنيه بالسنة المالية السابقة.
وفي شهر أبريل وافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي تسبب في ارتفاع أسعار بعض الأطعمة المقدمة في الشارع بعد أن فرض التشريع الجديد فرض رسوم على استخراج تراخيص عربات الطعام.
وحدد القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، منها: أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى الحالة الثانية يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويحدد الترخيص، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
5 جنيهات "طابع" على 13 بندا لصندوق تكريم الشهداء
ورغم أن الجميع اتفق على أهمية تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية، إلا أن إقرار التشريع اللازم بذلك كان أحد الأسباب التي أثقلت كاهل المواطن، فبدلا من أن يكون تمويل هذا الصندوق من الموازنة العامة للدولة، تم تحميله على جيب المواطن.
ووافق البرلمان في فبراير 2018، على موارد صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، الواردة في نص مشروع القانون.
وجاءت الموافقة على فرض ضريبة في صورة طابع قيمته 5 جنيهات على 13 بندا.
المادة 6:
تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية:
رخصة السلاح
رخصة القيادة بأنواعها
رخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها
استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية
التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية
تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها
طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية
تأشيرات الإقامة للأجانب
تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها
كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية
عقود المقاولات والتوريدات الحكومية
ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها
طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.