رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    السيسي: اتخذنا حزمة من الإجراءات أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    خالد النجار يكتب: توطين صناعة السيارات حوافز وفوائد    رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وحالة ركود في البيع    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست    القوات الروسية تنجح بإنزال على جزيرة كارنتين في خيرسون    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين لأني شعرت بأن لا نتيجة محتملة    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    ترامب: مُربي الماشية لا يفهمون الرسوم الجمركية وعليهم خفض الأسعار    تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري الأبطال    رياضة ½ الليل| خلل في الأهلي.. الزمالك يشكو الجماهير.. عودة ليفربول.. والملكي يهزم السيدة    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد جلوسه بديلاً في مباراة ليفربول ضد فرانكفورت    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    مصرع تلميذ ابتدائي دهسه الاسانسير بمدينة السلام    أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)    «توخوا الحذر».. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    «لدرجة أنها تجري وتهرب وتختبئ».. منى الشاذلي تعلق على وصف الجمهور ل حنان مطاوع ب«المغرورة»    عليك أن تفرض حدودك.. حظ برج القوس اليوم 23 أكتوبر    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاطف فاروق يكتب: فضيحة في وزاراة التعليم.. طارق شوقي يجدد تعيين أرباب الجزاءات والمحالين للمحاكمات
نشر في فيتو يوم 14 - 11 - 2018

فضيحة من العيار الثقيل، كشفت عنها مجموعة كبيرة من القرارات، وصلت إلى 28 قرارًا، أصدرها مؤخرًا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، دفعة واحدة بأرقام متسلسلة، عن فساد إداري صارخ شاب هذه القرارات، إذ جاء بعضها بمثابة مكافأة لعدد من الفاسدين، المُدانين تأديبيا، بتوقيع جزاءات عليهم، فيما البعض الآخر محال للمحاكمات متهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
القرارات المتتالية التي أصدرها الوزير الصادرة بأرقام من 442 لسنة 2018 حتى 469 لسنة 2018، هي بشأن تجديد تعيين 28 مديرًا عامًا بديوان عام الوزارة، بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كونها شملت تجديدا للثقة بعدد ممن تحتوي صحائفهم الوظيفية سوابق من الجزاءات التأديبية، وعدد آخر من المحالين للمحاكمات بالمخالفة لأحكام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وأصابت تلك القرارات غالبية العاملين بديوان عام الوزارة والعارفين بهذه القيادات، بالصدمة والذهول.
تضمنت قرارات "شوقي" تجديد تعيين وليد المناخلي، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون المديريات والديوان العام بالوزارة، وهو أمين سر لجنة القيادات بالوزارة، رغم إحالته للمحاكمة في القضية رقم 93 لسنة 60 قضائية عليا بعد ثبوت عرضه مذكرة على رئيس قطاع مكتب الوزير، تضمنت بالمخالفة للحقيقة عدم اختيار أحد المتقدمين لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير لعدم حصولهم على نسبة النجاح، رغم علمه بعدم حسم أمر تلك الوظيفة لوجود تلاعب بشأنها بمحضر لجنة الوظائف القيادية، وكذا حصول الشاكية على 70% في المقابلة الشخصية، ووجود كشط وتعديل داخل محضر اللجنة بالخانة المحددة أمام هذه الوظيفة وانتهى في مذكرته إلى طلب إحالة الموضوع للمستشار القانوني، دون توضيح أن الأخير انتهى برأيه السابق المعتمد من الوزير إلى إحالة جميع التظلمات للإدارة العامة لشئون المديريات لتتولى عرضها على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية.
وأعد «المناخلي» مذكرة أخرى للعرض على الوزير وتضمينها رأيين، أولهما يطلب فيه عرض جميع التظلمات للمتقدمين على لجنة الوظائف القيادية، والرأي الثاني إحالة الموضوع للمستشار القانوني لمعرفة مدى جواز إحالة الموضوع للنيابة من عدمه في ظل إقامة الشاكية دعوى قضائية، رغم سابقة انتهاء المستشار القانوني للوزير في مذكرتيه المعتمدتين من الوزير إلى إحالة جميع التظلمات للإدارة التي يترأسها «المتهم» ليتولى عرضها على اللجنة الدائمة للقيادات، وبصفة خاصة أمر المتظلمة وإحالة ما ورد من مخالفات شابت أعمال اللجنة من وجود كشط وتعديل بمحضر أعمال اللجنة الدائمة للقيادات وكشوف التفريغ المرفقة بها للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية متجاهلًا ما ورد بهاتين المذكرتين بقصد التسويف والمماطلة ومحاولة التغاضي عن إحالة الموضوع للتحقيق.
وعرض «المناخلي» مذكرة أخرى على رئيس قطاع مكتب الوزير، ضمنها أيضًا أن المستشار القانوني لم يبد الرأي في البند أولًا بمذكرته فيما يتعلق بعرض جميع التظلمات على جميع الوظائف للمتقدمين عليها على اللجنة الدائمة للقيادات، حيث سبق الرد من المستشار القانوني في هذا الشأن بمذكرته المعتمدة من الوزير، وكذا بمذكرتيه المعتمدتين من الوزير أيضًا، مما دفع المستشار القانوني للرد مرة أخرى على ذلك بمذكرته المعتمدة من الوزير بالالتزام بما جاء بالرأي السابق الانتهاء إليه في ذات الشأن المعتمد من الوزير بالمذكرتين، ولم يتخذ «المناخلي» بالإجراءات القانونية حيال الموافقات الصادرة من الوزير على ما انتهى إليه مستشاره من رأي بمذكراته بعرض أمر الشاكية بشأن عدم تعيينها على الوظيفة على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية للنظر في صلاحيتها لشغلها.
كما شمل القرارات تجديد تعيين إيمان محمد حسن، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، وتجديد ندبها رئيسًا للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وكيل وزارة، رغم كونها المتهمة الثانية في القضية رقم 187 لسنة 58 قضائية.
وبعد ثبوت ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها أصدرت المحكمة التأديبية العليا في 21 فبراير 2018 الماضي بإدانتها، لضم الطالبتين نانسى الألفى حسن وملك محمد فاروق في بطولة السباحة التوقيعية دون وجود اسميهما ضمن الكشف المجمع بأسماء الطالبات المشتركات ودون وجود استمارات خاصة بهما، وحررت كشف فردى واستمارات لهما بعد إجراء البطولة، ما ترتب عليه اشتراك الطالبتين في البطولة بالمخالفة للتعليمات والقواعد المنظمة للاشتراك ودون أن يكون لهما الحق في الاشتراك وحصولهما على درجات التفوق الرياضي دون وجه حق، وتراخت في إرسال الكشف المجمع بأسماء الطالبات المشتركات في البطولة والاستمارات الخاصة بهن وفقًا للجدول الزمني للألعاب والصادر عن الوزارة والمبين به آخر موعد لاستلام البطاقات والكشوف لهذه البطولة.
الغريب أنه رغم علم وزير التربية والتعليم بإحالة المتهمة الثانية إيمان محمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، فإنه أمر بترقيتها عن طريق ندبها للوظيفة الأعلى وهى رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومؤخرًا جدد الوزير ندبها إلى وظيفة بدرجة "وكيل وزارة"!
ومن ضمن القيادات «أرباب الجزاءات» الذين شملت القرارات تجديد تعيينهم جمال السيد سليمان، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، رغم كونه متهما في القضية 157 لسنة 59 قضائية، وأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بإدانته ومن معه في 15 نوفمبر 2017 بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إلغاء المناقصة العامة لخامات الطباعة وأحبار الكمبيوتر وإهدار المال العام، بوصفهم رئيسا وأعضاء لجنة البت في المناقصة بأن قبلوا العروض المقدمة من الشركات في المناقصة العامة لخامات الطباعة وأحبار الكمبيوتر رغم عدم استيفاء تلك الشركات للمستندات المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات المتمثلة في تقديم شهادة موزع معتمد للأصناف المستوردة، بما يفيد أنها وكيل تجارى للأصناف المستوردة بالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط بما ترتب عليه إلغاء المناقصة.
ويؤكد صحة المخالفة المنسوبة للجنة القيادات بوزارة التربية والتعليم بشأن ترقية المحالين للمحاكمات وأصحاب الجزاءات، حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في القضية رقم 151 لسنة 58 قضائية عليا بمجازاة 4 من وكلاء أول الوزارة في ماسبيرو وهم إسماعيل الششتاوي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهالة حشيش، رئيس قطاع القنوات المتخصصة ونهال كمال، المستشار برئاسة الاتحاد وإبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لموافقتهم على تجديد تعيين حنان صدقي بوظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، رغم إحالتها للمحاكمة التأديبية.
ومن ناحية أخرى فإن قرارات وزير التربية والتعليم التي أصدرها في نهاية أكتوبر الماضي بتجديد تعيين 28 من قيادات الوزارة الذين تم تعيينهم في تلك الوظائف في أول أغسطس 2015 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أول أغسطس الماضي، خالفت المادة 20 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن «تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، حيث يجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف القيادية طلب إنهاء خدمته».
وفي هذا الشأن انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في الفتوى رقم 86 / 6 / 587 إلى أن المشرع اعتنق فلسفة التوقيت في شغل الوظائف المدنية القيادية وجعل شغلها للمدة التي يحددها القرار الصادر بالتعيين، وأنه لا وجه للقول بجواز إصدار قرار بالتجديد بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة السابقة لأن عدم صدور قرار بالتجديد قبل الموعد الذي حدده القانون يسقط حق السلطة المختصة في التجديد بعد ذلك لأن التجديد بوصفه أداة قانونية لشغل الوظيفة القيادية يجب أن يكون صريحًا ومكتوبًا وفي الموعد الذي حدده القانون، لأن النص جاء صريحًا في انتهاء الخدمة في الوظيفة القيادية بانتهاء مدتها دون تجديد.
ويضاف إلى ذلك أن عدم صدور قرار التجديد لشاغل الوظيفة القيادية يجب أن يفسر وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه قرار ضمني بعدم التجديد لاتفاق ذلك مع قصد المشرع الذي اعتبر أن شاغل تلك الوظيفة منقولًا بقوة القانون إلى وظيفة غير قيادية اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية، كما أنه يتعين محاسبة المسئولين عن هذا الإهمال والتراخي في تطبيق أحكام القانون والإخلال بمقتضيات المشروعية التي يتعين على الجهة الإدارية الالتزام بها وعدم الخروج عليها فيما تجريه من أعمال وتصرفات.
"نقلا عن العدد الورقي..."...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.