كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، وذلك فيما يخص خدمة طلب الترخيص للعيادة التخصصية بوزارة الصحة والسكان. ويشير التنظيم والإدارة إلى المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة وتشمل ما يلي: صورة من عقد إيجار / ملكية المنشأة أو أي مستند رسمى آخر يعتد به (حكم قضائى أو ما في حكمه) - بيان بالتجهيزات الطبية المطلوبة وقت صدور الترخيص - رسم هندسى للعيادة التخصصية - صورة كارنيه النقابة الصادر لكل طبيب من النقابة العامة للأطباء. وأيضا صورة معتمدة من العقد المبرم بين طالب الترخيص ومدير العيادة التخصصية - إيصال سداد رسوم تسجيل العيادة التخصصية بالنقابة العامة للأطباء (لحين الحصول على أصل الشهادة وتقديمها) - إيصال سداد رسم ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة - بيان العاملين بالعيادة (الأطباء – هيئة التمريض) قائمة تتضمن الاسم والتخصص ورقم ترخيص مزاولة المهنة ورقم القيد بالنقابة وتاريخه – شهادة التسجيل لأخصائى بالنقابة أو استشاري. وفى حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التي تحتفظ بها المديرية لدواعى العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور. وتلتزم جهة الإدارة بالترخيص للعيادة التخصصية فور إتمام إجراءات المعاينة، والتي تستغرق شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات وتعلن جهة الإدارة قرارها في طلب ترخيص إقامة العيادة. وفي حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى يمكن الاتصال بهيئة الرقابة الإدارية: المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 022902728.