قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لو طلق الرجل زوجته في حالة الغضب عند جمهور الفقهاء يقع، أما في مذهب الظاهرية وابن تيمية لا يقع، موضحًا أن ابن تيمية أفتى بأن الرجل عندما يقول لزوجته "أنت طالق بالتلاتة" تحسب طلقة واحدة. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، تقديم محمد الباز، أنه لو قال الرجل لزوجته: "لو خرجتي بره البيت أنت طالق" في مذهب الظاهرية حكمه حكم اللغو، مشيرًا إلى أن من يطلق لفظ الطلاق 3 مرات "أنت طالق بالثلاثة"، يعتبر طلقة واحدة فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر.