البرلمان يوافق على موارد تمويل صندوق أسر الشهداء بطابع 5 جنيهات وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الثالث، من مشروع قانون صندوق حقوق أسر الشهداء، والخاص بحقوق شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم. وأقر التشريع معاشا للمصابين وأسر الشهداء بذات قيمة المرتب والعلاوات التي كان يتقاضاها، وكذلك الحصول على المكافآت بعد الترقيات التي يحصل عليها أقرانه في الخدمة. المادة 12: يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها. المادة 13: مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى عجزا كليا مستديما أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون. المادة 14: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمي وسام: تحيا مصر: يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.