وافق مجلس النواب، على الفصل الرابع من الباب الثانى بمشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم من الحكومة، والمتعلق بإفلاس الشركات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس. ونصت المواد من 192 حتى 209 على أنه تعد في حالة إفلاس كل شركة توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك، ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية، ولا يجوز للمثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال، على أن يتضمن طلب الإفلاس أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجارى. كما وافق مجلس النواب على الفصل الأول من الباب الثالث "تصفية موجودات التفليسة"، والمتضمن المواد من 210 إلى 217 التي حددت ضوابط بيع العقارات والمنقولات المرهونة، وما يجب على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز العامة والخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين، وكذلك وافق على الفصل الثانى من الباب الثالث. وأقر أيضا المجلس المواد من 235 حتى 238 الخاصة بالتوزيعات.