تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر إقليمي يوصي الحكومة المصرية بإجراء تعديلات جذرية على نظام الافلاس
نشر في أموال الغد يوم 22 - 09 - 2014

أوصى المؤتمر الاقليمي لإصلاح نظام الافلاس فى مصر والاردن، الحكومتين المصرية والاردنية بضرورة إجراء تعديلات جذرية على نظام الافلاس المعمول به فى البلدين، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى إعادة نظر شاملة في قانونها للإفلاس الذي لم يطرأ عليه أي تغييرات جوهرية منذ أكثر من 125 عاما بإستثناء تعديلات غير مؤثرة أقرتها الحكومة عام 1999.
وطالب المؤتمر الذي عقد بالاردن ونظمه المركز العربي لحكم القانون والنزاهة برعاية المبادرة الشرق أوسطية الامريكية لإصلاح نظم الافلاس فى الشرق الاوسط بمشاركة ممثلين من البنك الدولي والامم المتحدة وأصدر توصياته اليوم، الحكومة المصرية بضرورة فصل قانون إفلاس الشركات والأشخاص المعنوية مستقلا عن النظام القانونى الحاكم لإفلاس الأشخاص الطبيعية، وذلك بالنظر لخصوصية إفلاس الشركات وتأثير إفلاسها على عدة مصالح جديرة بالحماية منها مصلحة الاقتصاد القومى ذاته فضلا عن عدم امكان تطبيق الآثار الشخصية لحكم الإفلاس على الاشخاص المعنوية.
كما أوصى بإلغاء النص الذى يمنح النيابة العامة الحق فى طلب شهر إفلاس التجار من تلقاء نفسها ، لأن تدخلها قد يتم كوسيلة ضغط ضد التجار أو الشركات لإجبارها على السير فى إتجاه معين لاسيما فى الأوقات التى يحدث فيها تأثير متبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ويكثر فيها استخدام السياسة فى التأثير على الأعمال، مع ضرورة إصلاح وتقويم مؤسسة الإفلاس لاسيما تقويم دور كل من قاضى التفليسة وأمين التفليسة.
خلصت توصيات المؤتمر إلى حث المشرع فى مصر على نقل العقوبات الجنائية الخاصة بالإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس المنصوص عليها فى قانون العقوبات وإدراجها ضمن مواد العقوبات المنصوص عليها فى باب الإفلاس فى قانون التجارة الحالى، وذلك لوحدة الموضوع داخل تشريع واحد لتسهيل تعريف مجتمع الأعمال بالجزاءات التى يمكن تطبيقها فى حالتى الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس.
واقترحت التوصيات تفويض وزير التجارة أو وزير العدل بتنظيم مهنة أمناء التفليسة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يمتهن هذه المهنة كشرط للحصول على الترخيص بمزاولاتها مع إلزام أمين التفليسة بالتأمين ضد خطر الأخطاء المهنية التى قد يرتكبها أثناء تأديته لمهمته ، وأن يظل هذا التأمين ساريا لمدة عام على الأقل بعد إنتهاء التفليسة، وأن تتناسب قيمة وثيقة التأمين مع حجم التفليسة المعين لها وأن يجتاز الشخص الراغب فى الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة أمين التفليسة إختبار يتضح منه إلمامه الواسع بالقواعد العامة للقانون وقواعد الإفلاس وإجراءاته وبالمعايير المحاسبية التى على هديها يباشر مهمته. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوصى المؤتمر بالسماح للشركات والمؤسسات المهنية (مكاتب محاماه – مكاتب محاسبة) بالحصول على ترخيص لمزاولة مهنة أمناء التفليسة ، حيث لا يشترط أن يكون أمين التفليسة شخصا طبيعيا، وأن يكون أمين التفليسة من ذوي الخبرة وأن يقيم فى دائرة المحكمة التى يعمل أمامها. ورأى المشاركون في المؤتمر ضرورة الزام الدائنين باختيار وكيل عنهم من المتخصصين فى المسائل المالية والمحاسبية لمراقبة عمل أمين التفليسة وذلك على غرار مراقب حسابات شركات المساهمة، مع مراجعة بعض النصوص القانونية التى لها علاقة بنظام الإفلاس لاسيما القوانين التى تنظم الضمانات والتأمينات العينية والشخصية (الرهن الرسمى على العقارات – الرهن الحيازى – الإمتيازات – الرهن التجارى – رهن المنقولات ذات الطبيعة الخاصة – رهن الأوراق المالية وحصص الشركاء) .
وطالب المؤتمر بضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية التى تتماس مع نظام الإفلاس فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لاسيما تلك التى تتعلق بإشكالات التنفيذ وقواعد البيع الجبرى والحجوز التحفظية والحجوز التنفيذية والبيع بالمزاد العلنى وقواعد الغياب والحضور أمام المحاكم وذلك لخلق التجانس الإجرائى فيما بينها ودفعا لأى تعارض يمكن أن يوجد فيهما ، فتوحيد مثل هذه أو المقاربة بينها من شأنها تيسير إدارة التفليسة ومن ثم تخفيض الوقت والجهد المبذولين لإنهائها.
ونبه إلى ضرورة تضمين القواعد المنظمة للإفلاس قواعد خاصة تنظم كيفية التعامل مع إفلاس الشركات ذات الطبيعة الخاصة بالنظر لنوعية الأنشطة التى تمارسها كشركات التأمين والبنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى، أو بالنظر لكثرة عدد المساهمين فى رأسمالها (الشركات المقيدة فى البورصة) فمثل هذه الشركات يتردد القضاة فى الحكم بشهر إفلاسها مراعاة لطبيعتها وآثار ذلك على الاقتصاد القومى ، وقد راينا كيف أن إفلاس بعض البنوك الامريكية فى عام 2008 أحدث أزمة اقتصادية عالمية أثرت على كثير من دول العالم .
واقترح ان تتكفل الغرف التجارية بإنشاء صندوق لضمان مخاطر تعثر التجار أو المشروعات التجارية وتحديد شروط استحقاق الصرف منه لتفادى وصولهم إلى مرحلة الإفلاس، فمثل هذا الحل سيساعد التجار على مواجهة الأزمات التى قد تصادفهم وتدفعهم إلى التوقف عن سداد التزاماتهم الحالة.
وأوصى بإنشاء جهة إدارية متخصصة (أو شركة متخصصة) تكون مهمتها توفير المعلومات الائتمانية عن التجار والشركات التجارية العاملة فى مصر كى يكون المتعاملون على بينة من المركز المالى للتجار الذين يتعاملون معهم، مع رفع الحد الأدنى لرأس المال المستثمر فى التجارة ليصبح خمسة مليون جنيه على الأقل بدلا من عشرين الف جنيه كشرط لقبول دعوى الإفلاس ، فمثل هذا التعديل سيخفض عدد دعاوى الإفلاس التى يمكن نظرها أمام المحاكم ، مع العمل فى نفس الوقت على إبتداع وسيلة قانونية مخففة للتعامل مع توقف التجار الذين يقل رأسمالهم المستثمر فى التجارة عن خمسة ملايين جنيه عن الدفع أثر اضطراب أحوالهم المالية.
كما أوصى المشرع باستثناء دعوى الإفلاس من المرور بمرحلة تحضير الدعوى ومحاولات التوفيق بين المتنازعين التى تتم حاليا فى المحاكم الاقتصادية توفيرا للوقت والجهد لأن دعوى الإفلاس ليست فى الأصل دعوى خصومة يتنازع أطرافها على وجود حق الدائن من عدمه ، وبالمناسبة نقترح إعادة النظر فى المرحلة التمهيدية الخاصة بتحضير الدعوى فى المحاكم الاقتصادية بصفة عامة لأننا نعتقد فى أنها لم تأتى بأى مردود ايجابى وفقا للأهداف التى كانت متوقعة عند إقرارها.
واقترح أن تتضمن قواعد الإفلاس نصا يحسم موقف مصر من موضوع الإفلاس عبر الحدود (الإفلاس الدولي) بالنظر لما يثيره من مشاكل تتعلق بتنازع القوانين من حيث المكان، مع اتخاذ موقف واضح بشأن تأثير اتفاق التحكيم المبرم بين طرفين على قبول دعوى شهر إفلاس المدين أمام المحاكم ، لاسيما وأن دعاوى الإفلاس – بنص القانون – يجوز فيها الصلح ومن ثم يجوز فيها ظاهريا التحكيم.
وأكد المؤتمر على أهمية إنشاء إدارة فى وزارة العدل أو فى وزارة التجارة تكون مهمتها إحصاء حالات الإفلاس وإتاحة المعلومات للكافة بشأنها ، فالإحصاءات تمكن المشرعين من الوقوف على حسن أو سوء سير أنظمة وأحكام الإفلاس ومعرفة مواطن الضعف والنقص فيها ، كذلك فأنها تعطى صورة واضحة عن الأوضاع الاقتصادية العامة فى الدولة ودرجة تطورها وتكشف عن فروع وأصناف التجارة التى تتعرض للإفلاس أكثر من غيرها ، فضلا عن أنها تنبئ عن مدى تمسك التجار بمعايير الأخلاق فى تعاملاتهم، كما أنها تزود الجهات الإدارية بالدولة بالمعلومات الخاصة برؤوس الأموال التى تتعطل بسبب تأخر أعمال التصفية والإفلاس.
وأوصى المشرع المصرى بأن يقر صراحة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية لمديرى وأعضاء مجلس إدارة الشركات التى تفلس بالتدليس أو التقصير أثناء ادائهم، مع إعادة هيكلة هيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية لزيادة فاعلية دورها على نحو يمكن المتقاضين من التعاطى الايجابى أمامها أو إلغاء فكرتها أصلا، ولن يتحقق ذلك إلا إذا تم تحديد اختصاصات حصرية لها على نحو يمكنها من أن تفصل فى كل الدفوع الشكلية المتعلقة بالنزاع المثار أمامها على نحو بات ، والزامها بإعداد تقرير موضوعى بالرأى القانونى فى موضوع النزاع على غرار ما تفعله هيئة مفوضى الدولة فى مجلس الدولة المصرى ، فبقاءها على حالها فى الوضع الحالى يطيل إجراءات التقاضى ولا يعود بأية فائدة على المتقاضين.
وأوصى بحصر الحالات التى يسمح فيها للمحاكم الاقتصادية بالاستعانة بالخبراء، لأن الواقع العملى يؤكد أن الاستعانة بهم تتم فى مسائل لا تحتاج فيها المحكمة لرأى خبير فمثلا لا يجوز للمحكمة أن تطلب رأى خبير فى مسألة قانونية فى قانونها الوطنى، فالفرض أنها على دراية بكافة الموضوعات القانونية التى يثيرها قانونها الوطنى بالإضافة إلى أنها تتلقى الدعم من المحامين الذين يترافعون أمامها بإعتبار أنهم أصحاب مصلحة فى إثبات صحيح القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.