شهد البند 4 من المادة 30 من قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، مناقشات جديدة داخل قاعة البرلمان خلال الجلسة العامة، اليوم، التي تتعلق بشأن تميز لوحات سيارات ذوي الإعاقة. وأكد الدكتور علي عبد العال، أن التميز قد يكون مخالفا للدستور وهذا أمر لا بد أن نحطاط بشأنه. وينص البند على : "تعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند (3)، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، ما لم تدفع عنه الضرائب والرسوم". وورد في نص المادة أيضًا: "لا يجوز التصرف في هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأية صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابق، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية". وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على أن الحكومة ليس لديها خلاف على أن توضح اللائحة التنفيذية هذا الأمر بأن يكون التمييز من خلال إشارة على لوحة السيارة، لكي تكون واضحة في التعاملات المرورية، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب عبد الهادي القصبي بشأنه مؤكدا أن الأمر لا يخرج عن كونه وضع إشارة وليس تميز في الأرقام. وتساءل أيضا الدكتور علي عبد العال، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ذوي الإعاقة، حيث عقب وزير شئون مجلس النواب، بأن ممثل وزارة المالية في مناقشات اللجنة أكد على أنه لا تطبيق للقيمة المضافة على ذوى الإعاقة، وبالتالي لا يوجد أي تطبيق لها في القانون.