إنفوجراف| أرقام يجب أن تعرفها عن مجلس الشيوخ    أسبوع القاهرة 2025| وزير الري: منظومة المياه والصرف بغزة أصبحت أطلالًا مدمرة    مساعد وزير الخارجية الأسبق: منح السيسي قلادة النيل لترامب تقدير لدوره في دعم جهود السلام بالشرق الأوسط    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    المغرب بالإسكندرية 6.30.. جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    تحالف مصرفي يضخ 7 مليارات جنيه لتمويل مشروع عقاري ضخم بالقاهرة الجديدة    المستشار محمود فوزي: الرئيس يولي قضية الزراعة والغذاء أعلى درجات الاهتمام    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    من التقديم حتى التأكيد.. 8 خطوات للحصول على سكن بديل ضمن قانون الإيجار القديم    «يديعوت» تكشف السبب الحقيقي لتراجع نتنياهو عن حضور قمة شرم الشيخ    نتنياهو يمنح ترامب حمامة ذهبية تقديرًا لجهوده في إنهاء حرب غزة    متحدث الأمم المتحدة: لا بد من تأكيد تدفق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    سعفان الصغير: كل من هاجمونا «غير وطنيين».. ونجاحات التوأم سبب الحرب علينا    بث مباشر مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية اليوم في تصفيات أوروبا    «شكوى ل النائب العام».. أول رد فعل من طارق مصطفى ضد أحمد ياسر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي سرقوا موظف بالإكراه في مدينة نصر    مائل للحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء    براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية    «مثلث الحب».. عرض أول فيلم طويل للمخرجة آلاء محمود بمهرجان القاهرة السينمائي    بينهم أمريكي.. الإعلان عن 3 فائزين ب جائزة نوبل في الاقتصاد 2025    آداب القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    نائبة وزير الصحة خلال مؤتمر جمعية النساء الطبيبات الدولية: صحة المرأة وتمكينها أساس التنمية    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    عضو بالشيوخ: قمة شرم الشيخ لحظة فاصلة لإحياء العدالة الدولية فى فلسطين    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    كاف يعلن أسعار تذاكر أمم أفريقيا.. 500 جنيه لمباريات مصر    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    ضبط قائدي ثلاث سيارات ينفذون حركات استعراضية خطيرة بالغربية    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 63.58 دولار للبرميل    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    الأمم المتحدة: إحراز تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في دمياط    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    «شرم الشيخ».. منصة مصر الدائمة للحوار والسلام    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    عاجل- البيت الأبيض: ترامب يتابع عملية إطلاق سراح الرهائن من على متن الطائرة الرئاسية    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 13_10_2025 بعد الزيادة الجديدة    بولندا تواصل تألقها بثنائية في شباك ليتوانيا بتصفيات المونديال الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية الفكرية .. «كعب داير» !


نادر رياض: 206 مواد تضمن التسجيل وعدم التعدى
حسن الجميعى: النشر فى الجريدة الرسمية لتجريس المتعدى
حسام لطفى: لا يوجد قضاة متخصصون فى قضايا الملكية الفكرية
تظل الملكية الفكرية تائهة بين الوزارات «كعب داير» رغم أن مصر وقعت على الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، بالتزامن مع مفاوضات دولة أورجواى عام 1936 ، كما أصدرت مصر قانون العلامة التجارية رقم 57 لسنة 1939 الخاص بحماية العلامة التجارية وجواز الحجز على الأشياء المقلدة باتلافها والتعويض لصاحب المؤلف الأصلى، وفى عام 1949 صدر قانون براءات الاختراع رقم 132 وقانون حماية الملكية الفكرية عام 1954.
وانضمت مصر لاتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية والصناعية عام 1883 واتفاقية برن لحماية حق المؤلف عام 1968 وانضمت اليها رسميًا عام1977، ووقعت أيضًا على اتفاقية التربس عام 1994، ثم صدر القانون الموحد لحماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2008 ، الذى يتكون من أربعة أبواب: الأول حول براءة الاختراع ويتكون من 64 مادة، والثانى للعلامات التجارية ووزارة التجارة والتموين، والثالث خاص بحقوق المؤلف والثقافة والاتصالات، أما الرابع فهو للأصناف النباتية ووزارة الزراعة.
وعن هذا القانون .. يقول الدكتور نادر رياض - رئيس الاتحاد العربى لحقوق الملكية الفكرية- أن مواده البالغة 206 تتطرق إلى جميع القطاعات الاقتصادية والثقافية وغيرها لتوضح أساليب الحفاظ عليها والاتجاه نحو تسجيلها، سواء فى القطاع الصناعى أو برامج الكمبيوتر او العلامات التجارية، بحيث يكون الهدف منها الحصول على حقوق براءات الاختراع لتلك الصناعات وعدم التعدى عليها.
ويؤكد الدكتور حسن عبد الباسط الجميعى - أستاذ القانون بجامعة القاهرة - أن الملكية الفكرية تشمل إبداع الإنسان وفكره من فنون وآداب وبراءات اختراع وعلامات تجارية، وتنص المادة 147 من قانون الحماية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على حماية المصنف، وتضمنت المادة 181 نصًا عقابية تجرم القرصنة، وينص على وسائل الحماية، فيعاقب من يبيع أو ينشر أو يؤجر مصنفا صوتيا أو مرئيا أو محتوى رقميا عبر أجهزة الحاسب أو الانترنت - دون إذن مسبق من المؤلف أو صاحب الحق - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة 10 آلاف جنيه، إضافة إلى عقوبة الغلق بالنسبة لمقهى الانترنت أو غيره، ونشر حكم الإدانة فى الجريدة الرسمية على حساب المحكوم عليه كطريقة لتجريسه.
وفى دراسة أعدها المستشار شوقى عفيفى - رئيس محكمة بنى سويف - للحصول على الماجستير فى الملكية الفكرية تؤكد أن قضايا الملكية الفكرية تشمل قضايا براءة الاختراع والعلامات التجارية وحق المؤلف والأصناف النباتية والتصميمات والتخطيطات واللوحات الفنية، وتبدأ المشكلة والنزاع بين الافراد حين يتعدى أحدهم على حق شخص آخر، كأن يحصل أحد الافراد على العلامة التجارية الخاصة بأحد المنتجات التى تباع وتشترى فى الاسواق ولها مميزات معنية ولها شهرة عالمية، حيث يتم الإقبال على السلعة بناءً على هذه العلامة، فإذا أقدم أحد الاشخاص على وضع علامة تجارية مشابهة على سلعة أخرى بحيث ينخدع المستهلك، ففى هذه الحالة يتدخل القضاء لحماية صاحب العلامة الاصلية.
وأضافت الدراسة أن القضاء المصرى وضع قواعد حماية الملكية الفكرية، مثل صدور القانون عام 1930، وذلك حين سطت فرقة فاطمة رشدى المسرحية على أحد النصوص المسرحية، تم تطبيقه، مشيرًا إلى أن هناك قوانين مبعثرة كانت موجودة مثل قانون البراءات الذى ألغى عام 1949 وقانون العلامات التجارية لسنة 1939، وقام القانونيون بتجميع هذه القوانين المبعثرة فى قانون واحد هو قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
ويشير الدكتور حسام لطفى - استاذ القانون المدنى بجامعة القاهرة - إلى أن وجود عدد كبير من قضايا الملكية الفكرية المنظورة فى المحاكم يعود إلى كون الجهاز القضائى مثقلاً بأعباء وقضايا كثيرة جدا، ومن هنا قامت الدولة بتشريع قانون المحاكم الاقتصادية التى تم اسناد قضايا الملكية الفكرية اليها، وهى بادرة ايجابية للفصل والحسم السريع فى قضايا الملكية الفكرية، بشرط أن يكون القضاة المسئولون عن النظر فى هذه القضايا متخصصين، مشيراً إلى أن المشكلة كانت تتمثل فى عدم تخصص القضاة حتى أن من ينظر قضايا الملكية الفكرية هو نفس القاضى الذى ينظر فى القضايا المدنية.
ويضيف لطفى إن قانون الملكية الفكرية فى حاجة إلى تعديل فى الاجراءات والتقاضى ونطاق الحماية وشروطها، وتعود مرجعية هذا القانون إلى الاتفاقيات الدولية النافذة من خلال قواعد دولية يتم تطبيقها محليًا بقصد حماية المبدع أياً كان موطنه.
ويؤكد الدكتور جميل عبدالباقى الصغير- أستاذ القانون الجنائى- أن المشرع المصرى وضع نصوصًا تحمى الملكية الفكرية مثل المؤلفات المختلفة والافلام، وهذه الحماية تكون على مستوى القانون الجنائى والمدنى والاجرائى، فقد يجوز للمعتدى عليه أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة لاستصدار أمر سريع لحماية الملكية الفكرية، والقانون الجنائى يحمى هذه الملكية عن طريق تجريم الاعتداء عليها ومعاقبة المعتدى بالحبس والغرامة.
وأضاف عبدالباقى أن القانون المدنى يتولى حماية هذه الملكية الفكرية عن طريق العقد، ثم توقيع الجزاء المدنى المتمثل فى التعويض فى حالة الاعتداء على الحق، مشيرًا إلى أنه لا توجد احصائيات دقيقة لقضايا الملكية الفكرية المنظورة أمام المحاكم، لذا يجب الرجوع إلى الجهات المعنية للوقوف على احصائية كاملة معبرة عن الواقع.
وترى الدكتورة يمن الحماقى - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس- أن المشكلة الاساسية فى الملكية الفكرية أنها تائهة ما بين الوزارات، لذا فإن تأسيس هيئة مستقلة لحماية الملكية الفكرية الهدف منه هو القيام بعمل علمى منظم يضمن جميع الملفات الخاصة بالملكية الفكرية في مختلف القطاعات, وتتولى الهيئة دراسة مدى امكانية الاستفادة من المفاوضات الدولية فى هذا المجال، بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال التعرف على جميع القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية فى مختلف الدول وفى اطار منظمة «وايبو» المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
تضيف الحماقي إنه رغم مرور أحد عشر عامًا على صدور القانون المصرى للملكية الفكرية لم تتم الاستفادة الكاملة منه بسبب الافتقار للوعى المطلوب بأهمية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية «التربس» التى تحقق الحماية المطلوبة لحقوق الملكية الفكرية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من تحقيق التطور الاقتصادى والتجارى وجود جهاز فاعل مدعم بالكفاءات والخبرات العاملة فى هذا المجال في إطار مؤسسى منظم, فلابد أن نعترف بأن القانون وحده لا يكفى لحماية الملكية الفكرية من حالات النصب والسرقة التى تتعرض لها.
ويؤكد ناصر فؤاد - نائب رئيس اتحاد الجمعيات المعلوماتية العربية- أن كثيرًا من المستخدمين للمواد المقرصنة لا يدركون أنهم ينتهكون حقوق الملكية الفكرية للغير، مما يتطلب العمل على زيادة حملات التوعية ونشرها فى كل مكان لمواجهة عمليات القرصنة، كما يتطلب الأمر بجانب تطبيق القانون وجود استراتيجية اقليمية لمواجهة القرصنة، بتنفيذ القانون والاسراع فى عملية التقاضى.
ويوضح أحمد عبد الجواد - مدير إدارة القرصنة بالشركة العربية للانتاج - أن القرصنة ليست هواية أو مجرد تسلية لبعض الاشخاص، ولكنها أصبحت أسلوبًا اجراميًا محترفًا تصل إلى حد الجريمة المنظمة متعددة الحدود والاطراف، وأضاف أن أخطر اشكال اساليب القرصنة بعد «الوصلة» سواء للدش أو للانترنت يأتى اعادة البث من خلال الانترنت، التى لا تقتصر على محتويات القنوات الفضائية المشفرة، بل تتخطاها إلى القنوات المفتوحة، نافيًا تعلق عملية القرصنة بارتفاع الاسعار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.