، هو مبلغ من المال أو أَى ممتلكات أخرى عادة ما يقدم من الزوج إلى زوجته، وهو من تقاليد الزواج فى بعض الثقافات التى تختلف من بلد لآخر. ففى المجتمع الأوربى القديم، كَانَ الآباء قديمًا فى أوربا يُعطونَ بناتِهم مبلغًا كبيرًا من المال كمهر فى يوم عُرْسِهِنَّ لتصبح المرأةُ مِلْكًا لزوجها؛ فكانوا يرون فى المهر باعثًا للرجال على الزواج من بناتهن. وفى الإسلام، يعطى المهر للمرأة كنوع من التقدير والاحترام لها، وهو شرط لإتمام الزواج أيا كانت قيمته، ويعتبر العقد لاغيا لو نص فيه على عدم وجود المهر وبالتالى يكون الزواج باطلا، فالعروس تتسلَّمُ مَهرها عند زواجها، وهو مِلْكٌ خالصٌ لها تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، ولا يحقُّ لزوجها أو أهلها أَنْ يستمتعوا بجزء منه، وتحتفظ المرأة بمهرها حتى وإنْ طُلِّقَتْ بعد ذلك، وزوجُها ليس له الحَقّ فى أنْ يُقاسِمَها أى جزءٍ من هذا المهر إلا أَنْ تعطيَهُ هى منه بمحض إرادتها عن طيب نفسٍ منها، يَقولُ القرآنُ الكريمُ فى ذلك: "وآتوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا". (النساء: 4). ومن الجائز أن يُؤخَّرَ المهر كله أو جزء منه، وجرى العرف أن نصف المهر يدفع عند عقد النكاح والنصف الآخر يصبح مؤخرًا، ومؤخر المهر ليس مُستحقا فقط فى حالة الطلاق، ولكنَّ المؤخر لابد أَن يدفَعَ للزوجة سواء وقَعَ طلاق أم لا، ولكن دُونَ تحديد زمن لذلك، كما يعطى الإسلام المرأة الحَقّ فى فسخ عقد الزواج إذا لم يدفع لها الزَّوْج مؤخر صداقها. وبالنسبة لليهود ومع أَنَّ الشَّريعة اليَهُودِيّة تشترط دفع المهر من الزَّوْج لعروسه لإتمام الزواج، فإنَّ العائلة اليَهُودِيّة كَانَت تحدد جزءًا من تَركَة أبيها ليُدفعَ كمهر فى حال زواجها. وفى المسيحية ظلوا يتبعون نفس التقاليد اليهودية حتى عام 1930م، حيث طالبت كُلّ من السلطة الدينية والمدنية فى الإمبراطورية الرومانية (بعد الملك قسطنطين)، باتفاق حول الملكية كشرط فى الزواج غير أن العائلات التى لديها بنات استمرَّت تدفع المهر للزوج كهدية زواج تحت مسمى الإيجار فحسب وليس الملكية، ولكن فى ظل القانون الدينى فإن للزوجة الحَقّ فى استرداد مهرها فى حالة فسخ الزواج إلا إنْ ضُبِطَتْ زانية. أما عند العرب فكانوا يعتبرون المهر مِلكية خاصّة لولى العروس. هذا وليس للمهور أسعار محددة، فهذا يحدد بالاتفاق بين الطرفين (العريس ووالد العروس).