أنشئ مركز تسوية منازعات المستثمرين عام 2009 لتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين عن طريق الوساطة، وروعي عند وضع قواعد المركز الاستفادة من آخر ما انتهت إليه الممارسات الدولية والتشريعات المقارنة، وتوصيات لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). وتعد الوساطة إحدى الوسائل البديلة للتقاضي، وفيها يساعد شخص محايد (وسيط)، أطراف النزاع في سعيهم للوصول إلى تسوية ودية وسريعة للنزاع القائم بينهم، توفيرًا للوقت والمال والجهد، دون إخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء. وإذا كانت الغاية من اللجوء إلى الوساطة هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تمثله من إجراءات معقدة وطويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها، فإن الحاجة لتنظيم إجراءات الوساطة تظل دائما من الأولويات التي تكفل تحقيق التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم تحقيقًا للأهداف المرجوة منها، ومن هنا كان لِزامًا تنظيم إجراءات الوساطة والتزامات جميع المشاركين فيها بالقواعد الماثلة. وفيما يلي القواعد الإجرائية التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار لمركز تسوية منازعات المستثمرين: