سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    الداخلية تكشف حقيقة نقل ناخبين بسيارة في المحلة    بيلاروسيا تعلن نشر صاروخ أوريشنيك الروسى الفرط صوتى على أراضيها    نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر يشهدان توقيع بروتوكول مشترك    هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة وفق اعتبارات اقتصادية    محاربة الشائعات    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    الذهب اليوم: عيار 21 عند 5770 جنيهًا    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    الجنائية الدولية: عقوبات أمريكا على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية    القاهرة الإخبارية: ويتكوف يلتقى مسئولين من مصر وقطر وتركيا حول اتفاق غزة    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    أمين عمر وعاشور يشاركان في معسكر الحكام المرشحين ل كأس العالم 2026    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة .. اعرف التفاصيل    الداخلية تضبط سيارة توزع أموالا بمحيط لجان فارسكور    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    قراءات ألمانية في احتفال المكتب الثقافي المصري ببرلين باليوم العالمي للغة العربية    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    عضو "شركات السياحة": لا سياحة حقيقية دون منظومة نقل متكاملة    بالصور.. انهيار شقيقة الفنانة نيفين مندور خلال تشييع جثمانها    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    صوتي أمانة.. "غازي" عنده 60 سنة ونازل ينتخب بكفر الشيخ: شاركت أنا وعيلتي كلها| صور    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    عبد اللطيف صبح: 55% من مرشحى الإعادة مستقلون والناخبون أسقطوا المال السياسى    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تنتصر لحقوق المحتجزين.. من حق كل محتجز إجراء مكالمة مجانية لمحاميهم.. وتفتيش المواطنين يحتاج إذنا قضائيا.. مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية.. والحرية الشخصية لا مساس بها
نشر في فيتو يوم 05 - 07 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربي، لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وبإلغاء قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحتجزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم، وألزمت الداخلية المصروفات.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ستة مبادئ مستجدة في الحق للمحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم، أولها أنه من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستوريًا وقانونيًا وإنسانيًا، وثانيها أن الحق في الاتصال حق دولي، ويجب إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، وثالثها أن من ينفذ التزامه الدستوري لا يجرح كبرياءه، بل يؤسس لنظام ديمقراطي يعلي من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان أفضل إنجاز لكل من يوسد أمر البلاد، ورابعها أنه في علم النفس القضائي يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية، والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات، وخامسها أنه إذا كان داء الثورات هو بعض من يخرج عليها، فإن دواءها التمسك بمبادئها، وسادسها أن منصة القضاء العالية تنحني لقول الشعب المسطر في الوثيقة الدستورية، وهو القول الفصل الذي يقصُر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي.
الحرية الشخصية
وقالت المحكمة: إن الدستور قد أعلى من قدر الحرية الشخصية لكل مواطن، وجعلها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، حيث لم يجز القبض على أي شخص، ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته، بأي قيد، إلا في حالة التلبس بارتكاب جريمة، أو بأمر قضائي مسبب، يستلزمه التحقيق في إحدى الجرائم، وحتى في هاتين الحالتين كفل الدستور لمن تقيد حريته العديد من الضمانات التي تحفظ له كرامته، ومنها عدم جواز التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإذا لم يكن له محام، فإن هناك التزاما دستوريا على الدولة، بأن تندب له محام للحضور معه، وهو ما أكد عليه كذلك قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع لم يشترط أن يتم هذا الاتصال بوسيلة معينة أو محددة، وإنما أجاز أن يتم ذلك بصفة عامة بكافة وسائل الاتصال المتاحة، دون أن يقصرها على وسيلة دون غيرها، وإذا كان الدستور والقانون قد كفلا هذا الحق المتفرع عن الحق في الدفاع، الذي يعد من الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن أن لذوي كل من يقبض عليه أو يعتقل دون علمهم- الحق في معرفة مكان من يقبض عليه، أو يعتقل من أبنائهم؛ حتى يطمئن بالهم عليهم، ولا يتركوا في جهالة من أمر أبنائهم، حتى يمكنهم متابعة أمورهم، وتوفير المحامين الذين يباشرون الحضور عن المعتقلين أو المقبوض عليهم أمام جهات الشرطة وأمام النيابة العامة.
ولا ريب أن وسيلة الاتصال التليفوني، غدت في العصر الراهن هي أيسر وأسهل وسائل الاتصال، ويتعين تيسيرهما وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم من هذه الوسيلة، ومما لا شك فيه أن وضع هذا الحق موضع التنفيذ، يستلزم تدخل الجهات التي يتم احتجاز المواطن بها، ومنها وزارة الداخلية، باستصدار قرار تمكن بمقتضاه المحتجزين لديها من الاتصال هاتفيًا بذويهم، أو أحد محاميهم، فور احتجازهم على نحو يغدو معه امتناعها عن إصدار هذا القرار مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أنه بالنظر لما استقر المجتمع الدولي على أن الحق في الاتصال؛ إثر الاعتقال أو الاحتجاز من ضمانات الحق في الدفاع الفعال، فيحق لكل شخص متهم أن يتصل بحرية وعلى انفراد بمحاميه وذويه؛ لإخبارهم بما وقع فيه على نحو يجعل الامتناع عن تمكينه من ذلك الاتصال، يجافي ويتصادم مع نصوص ومبادئ دستورية راسخة، فإنه يلزم الإشارة بادئ ذي بدء، إلى حقيقة دستورية، أثرت في النظام القانونى المصرى بعامة، وفي مجال الحقوق والحريات العامة بخاصة، وتتمثل في قيام ثورة شعبية- في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو- نعتها الدستور الساري في ديباجته، بأنها فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بالملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق.
وهذا التوجيه الدستوري، الصادر عن الشعب مصدر السلطات، يغدو كل قول يخالفه أمر باطل واقعًا، واعتداء على أحكام الدستور الحاكم الذي ارتضاه الشعب عبر استفتاء عام، ورقابة شعبية وقضائية، وإذا كان ما تقدم هو حقيقة واقعة لا تقبل إثبات عكسها، فإن ثمة التزام على كافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية بما تقترحه أو تصدره من تشريعات، والقضائية بما تراه من مخالفة لأحكام الدستور والقانون، أن تراعى دومًا فيما يعرض عليها من انزعة الأوامر والمبادئ الدستورية والقانونية، وهو الموسد له إعلائها بحسبان مجلس الدولة الحارس الأمين والمؤتمن المكين على حماية حقوق وحريات الأفراد.
وأشارت المحكمة أنه يغدو من لمم القول الذي لا يُؤبه به، نسبة أي نقائص إلى ثورات الشعب، فالثورات الشعبية عبر التاريخ لا تدمر الشعوب، وإنما تجدد نشاطها ولا يقاس أثر الثورات ببعض أخطاء أو حتى خطايا، تنسب إلى بعض من قام بها، بحسبان أن الشعوب لا تخطئ في التعبير عن إرادتها، وإذا كان داء الثورات هو بعض من يخرج عليها فإن دوائها التمسك بمبادئها، ولا خلاف على أن ثورة الشعب المصرى لم تكن ثورة مؤسسة أو جماعة أو تنظيم وإنما سيسجلها التاريخ على أنها نداء الشعب إلى أبنائه للثورة على نظام جثم على مقدراته عقودًا عدة، والمحكمة في هذا الصدد تتحفظ على ما ينسبه البعض من ثمة مثالب لثورة الخامس والعشرين من يناير، وما ذلك إلا انحناء من منصة القضاء العالية؛ لقول الشعب المسطر في الوثيقة الدستورية، وهو القول الفصل الذي يقصُر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي، ويبقى ساريًا ومقدرًا ومحترمًا إلى أن يرى فيه الشعب قولًا آخر.
واستطردت المحكمة أن القول باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان ينال من سيادة الدولة يتجافى مع الواقع والقانون، بحسبان أن الدولة في دستورها الصادر عن الشعب هي التي أعطت هذه الاتفاقيات موضع الاحترام والتقدير، فمن ينفذ التزامه الدستوري لا يجرح كبرياءه، بل يؤسس لنظام ديمقراطي، يعلى من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان أفضل إنجاز لكل من يوسد إليه أمر البلاد، فإذا عدلت التشريعات السارية أو صدرت التشريعات الجاري إعدادها في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان، استوى البنيان الدستوري للنصوص التشريعية الحاكمة، واستشعر المواطن أن بلده هي من رفعت من شأنه بين شعوب العالم، بغض النظر عن الدعاوى التي تصدر عن بعض المنظمات والدول قائمة على أساس الانتقاء أو الهوى السياسي، وترسخ لدى البعض أن الحقوق والحريات فقط للدول المتقدمة وأن الأنظمة في غيرها تضع شعوبها في مرتبة أدنى وأن الحقوق تنزع جبرًا بتوجيه دولي، وهو ما يجرح الكبرياء العام، وخاصة في مصر، التي سبقت غيرها من دول العالم لموقع اصطفاها به الله، وحضارة تليدة ارتوت من عبق الزمان أصالة وعزة.
كما أضافت المحكمة أن المجتمع الدولى استقر على أن الحق في الاتصال، إثر الاعتقال أو الاحتجاز، من ضمانات الحق في الدفاع الفعال، فيحق لكل شخص متهم أن يتصل بحرية وعلى انفراد بمحاميه، فوفقًا لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 173/43 المؤرخ في الأول من ديسمبر 1988.
وأوضحت المحكمة أنه صار واجبًا في علم النفس القضائى أنه يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات ذلك أن معايير التمييز بين الظالم والمظلوم، وبين المجرم والبريء، تستدعي تأكيد مبدأ دستوري عالمى هو أصل البراءة مفاده: «إن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته».
لذلك كان حريًا إعطاء المحبوس أو المحتجز أو المشتبه فيه حقوقه الكاملة، التي تنسجم مع حقوقه كإنسان، خلال الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والمحاكمة، وصولًا إلى الحكم ببراءته أو بإدانته. وبهذه المثابة، وفى صدد الحق في الاتصال، فإنه يتعين التوفيق بين عدة حقوق متلازمة هي حقوق الإنسان وحقوق المحبوس أو المحتجز وحقوق المجتمع وحقوق المجني عليه. ذلك أنه إذا كان لا يجوز التفريط بحقوق المجتمع والمجنى عليه بإجراءات تُسهّل إفلات المجرمين من التقصي والتحقيق والاكتشاف والملاحقة والمحاكمة، ومن العقاب. فإنه كذلك لا يجوز أن تُلقى الاتهامات والشائعة جُزافًا للنيل من كرامة المواطن وسمعته ومكانته، وحرمانه حال القبض عليه واحتجازه من حقه الدستوري والقانوني والإنساني في الاتصال بمحاميه وذويه، وفى كل الأحوال فإن الوصول إلى الحقيقة في إطار ضمان حقوق المتهم إحدى وأعظم أثرًا وبرهانًا على قدرة المحقق العلمية والعملية ووضع لبنة في بناء العدالة.
وانتهت المحكمة إلى أنه إعمالًا لكل ما تقدم، ومتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته مدير المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بضرورة تقديم مكالمة هاتفية مجانية للمحتجزين في كافة أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والاعتقال فور إلقاء القبض عليهم باعتبارها إحدى وسائل الاتصال التي كفلها الدستور والقانون لهم في هذه الحالة، إلا أنه لم يتلق ردًا على ذلك، فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بتمكين المقبوض عليهم والمعتقلين من الاتصال هاتفيًا بذويهم أو أحد محاميهم قد صدر مخالفًا لأحكام الدستور والقانون ويكون القرار المطعون فيه مخالفًا لحكم القانون.
اختتمت المحكمة أنه لا يتبدل القول لديها بأن ما نصت عليه المادة (38) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون من أنه بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، ذلك أن هذا النص إنما ينصرف الخطاب فيه إلى المحكوم عليهم الذين استقرت أوضاعهم بأحكام قضائية وليس المحتجزين الذين لم يصدر بشأنهم أحكام بعد وهم عرضة لقيام الشرطة بمصادرة كل ما يكون تحت حوزتهم من أدوات الاتصال، وهم في الأصل أبرياء حتى يثبت ادانتهم، ومن ثم وجب إجراء المكالمة الهاتفية مجانًا لهم بحكم ظروف الاحتجاز، وأضحى حق المحتجز في الاتصال بمن يحدِّده من الحقوق الدستورية العالمية فيحق للمشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.