القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى عدد من المنشآت.. صور    رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال سير امتحانات كلية الزراعة    أسعار البقوليات اليوم السبت الموافق 14-6-2025 فى سوهاج    مياه الأقصر تبحث توصيل خدمة الصرف الصحي إلى شارع مصر    محافظ الدقهلية: يؤكد على استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع    ملك الأردن يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي ويؤكد: بلادنا لن تكون ساحة حرب لأي صراع    بعثة ريال مدريد تغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال الأندية    وكيل تعليم شمال سيناء: انتهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2025    السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم بالسادات وفيلا بالشيخ زايد    "حسب اختيارات الجمهور"... متاحف الجمهورية تعرض كنوزها في شهر يونيو    ثقافة الإسماعيلية تنفذ أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي البيئي وتنمية مهارات النشء    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    33 ألف مواطن يسجلون في منظومة التأمين الشامل بأسوان    وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة    الرقابة النووية: لا تغيير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر    سطلانة وصلت أمريكا.. جمهور الأهلي يغني للفريق قبل مواجهة إنتر ميامي    63 سيارة مجهزة.. إسعاف الشرقية يعلن الطوارئ لتأمين امتحانات الثانوية    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    محافظ الجيزة يتابع مستوى الخدمات بعدد من الأحياء    رئيس الوزراء يتفقد مدرسة رزق درويش الابتدائية بزاوية صقر الطلاب: البرنامج الصيفي مهم جدا لصقل المهارات    أحدث ظهور ل ميرنا نورالدين أمام البحر.. والجمهور يعلق (صور)    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    وزير دفاع باكستان: الدعم الكامل لإيران في حربها ضد إسرائيل    تل أبيب تلوّح بالهيمنة الجوية على طهران.. فهل تغيّر إيران معادلة الرد؟    فنانو المسرح يودعون المخرج سعيد عزام: «ربنا يعوضك في آخرتك عن دنياك»    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    بسبب الضربات الجوية.. تقارير: مهدي طارمي غير قادر على الالتحاق ببعثة إنتر في كأس العالم للأندية    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    عمليات جراحية دقيقة تنقذ حياة طفلة وشاب بالدقهلية    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    إحالة عامل بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر للجنايات    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحسم 3 ملفات في جلسة الإثنين.. الموافقة على قانون «الوطنية للانتخابات».. الإشراف القضائي 10 سنوات إعمالا بنص الدستور.. الانتهاء من الموازنة الجديدة.. وعقوبات رادعة للإتجار في الأعضاء البشرية
نشر في فيتو يوم 01 - 07 - 2017

يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن إنشاء الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات، في الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل.
يأتي ذلك بعد أن حسم المجلس في جلسات الأسبوع قبل الماضي، المادة الخلافية بخصوص مدة الإشراف القضائي على الانتخابات، والتي شهدت خلافا حول تمسك عدد من النواب بأن يكون الإشراف القضائي كاملا ودائما، دون التقيد بالنص الدستوري في المادة 110، التي تنص على أن يكون لمدة 10 سنوات فقط.
وحسم المجلس المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، وفقا للنص الدستوري.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويأخذ المجلس النواب، التصويت النهائي في الجلسة العامة، بعد غد الإثنين، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.
يأتى ذلك بعد مراجعة مجلس الدولة للموازنة، حيث من المنتظر أن يصوت الأعضاء أيضا على على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.
ويوافق على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات الملحقة بها، حيث قدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 ملايين جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.
زرع الأعضاء البشرية
ويصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي، في جلسة بعد غد الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
ويتطلب القانون موافقة ثلثى الأعضاء، حيث تضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ونصت المادة (18) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليوني جنيه، كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي، تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري، حال ثبوت علمه بذلك.
فيما نصت المادة (19) على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتضمنت المادة (20) النص على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا، بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها، وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80، لسنة 2003.
ويعاقب حسب المادة (23) بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
وتنص المادة "24"، أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
1- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا، إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
3- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات.
4- نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.