رئيس جامعة قناة السويس: انتظام امتحانات الميدتيرم والتشديد على الانضباط    محافظ الفيوم يوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة    محافظ كفرالشيخ: تقييم دوري للمراكز والمدن بمعايير دقيقة لتحسين الخدمات وتعزيز الأداء المحلي    "الزراعة" تكثف لجان المتابعة الميدانية بالبحيرة والمحافظات لحل شكاوى المزارعين    الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 20 صاروخًا باليستيًا و37 طائرة مسيّرة    إصابة كنيس يهودي في بيت شيمش إثر سقوط صاروخ في جنوب إسرائيل    الجيش اللبناني ينعى أحد جنوده إثر غارة إسرائيلية استهدفت "دير الزهراني"    الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية    الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا    بخطط استباقية محكمة.. «الداخلية» توجه ضربات قوية لتجار المخدرات    مفاجآت صادمة وراء مذبحة كرموز.. ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين الأم والأب قبل وقوع الجريمة؟    تأجيل دعوى هدير عبد الرازق لتجميد تطبيق عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية" إلى 8 يوليو    إصابة 10 اشخاص إثر انقلاب ميكروباص بقنا    دار الكتب والوثائق تنظم احتفالية الموسيقى العربية بين الهوية والتراث بقاعة علي مبارك    الأزمات تضرب فيلم سفاح التجمع والمخرج يكشف كواليس التوقيت السيئ والتصنيف +18    مجلة "Time " تدرج "القاهرة" ضمن أفضل مدن العالم للزيارة 2026    محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول    محافظ الفيوم يعاقب رئيس وحدة سنرو لضعف النظافة وتراكم الإشغالات    منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على منازل في القدس المحتلة    محافظ بورسعيد: تطوير 168 عمارة بحي الزهور بتكلفة 270 مليون جنيه    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    مركز التجارة الدولي: 2.5 مليون دولار صادرات مصر من الخوخ عام 2024    شريف الدسوقي: اختيار الممثل يعتمد على "نظرة المخرج" لا الشكل    محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى بولاق الدكرور تمهيدًا لافتتاحها رسميًا    محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أم المصريين    ما مصير موظفي الإدارات والمديريات التعليمية من قرار الحكومة بالعمل عن بُعد؟ | خاص    للعام العاشر.. "مسرح الجنوب" يواصل مشروع تنمية القرية    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسوان يشهدان لقاء "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة"    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    الداخلية تضبط 6 أشخاص بتهمة الاستعراض بأسلحة بيضاء في الإسماعيلية    دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    معاكسة وتحرش.. ضبط المتهم بارتكاب «حركة» خادشة للحياء| فيديو    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    عمار حسن يحصد برونزية بطولة العالم للووشو كونغ فو للناشئين بالصين    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    وكالة الطاقة الذرية: ضربة جديدة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حاتم زكريا ينفي صدور ميثاق شرف عن «الأعلى للإعلام»
نشر في فيتو يوم 29 - 06 - 2017

أكد حاتم زكريا، رئيس لجنة المواثيق الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ما نٌشره أحد المواقع الإخبارية تحت مسمى ميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن المجلس، غير صحيح.
وأوضح أن المجلس ليس له الحق في إصدار مواثيق الشرف، وإنما هو يشرف ويضع ملاحظاته على المواثيق التي تعدها نقابتي الصحفيين والإعلاميين.
وأشار عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات خاصة ل« فيتو» إلى أن ما نشر هو عبارة عن مسودة لمدونة سلوك لا يتم مناقشتها بين أعداد المجلس من الأساس، وتم تسريبها بشكل أو بآخر، ونٌشر بشكل خاطئ وقدمت للجمهور على أنها ميثاق شرف إعلامي، دون علمه.
يذكر أن أحد المواقع الإخبارية نشرت محتوى صحفي تحت عنوان نص ميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجاءت بنوده على النحو التالي
الوعي.. وضوابط الممارسة
الإعلام رسالة ومهنة، فهي رسالة لأن القائمين بها باحثون عن الحقيقة هادفون إلى الأخبار بها عاملون على زيادة الوعي المجتمعي بالأحداث التي باتت متلاحقة.. تلك الحقيقة يتعين أن تكون كاملة وموضوعية ومستهدفة الصالح العام.
ويخرج عن هذا الوصف كل حقيقة لا طائل من الأخبار بها، كتلك التي لا تستهدف تحقيق الصالح العام أو تكون الأخبار بها مضرة تربو على عدم الأخبار بها أو تلك التي تتعدى على حرمة الحياة الخاصة.
وهي مهنة لها أخلاقيات وضوابط ينبغي سلوكها والتحلي بها، فعلى صاحبها أن يكون متجردًا فلا يسوغ أن يضع فرضًا ثم يسعى لإقامة البرهان عليه.. وإنما عليه أن يتناول أي موضوع دون أن يكون مرتبطًا بأفكار مسبقة، وبذا فإنه سيعطي كل رأي ذات المساحة التي يعطيها للرأي الآخر دون انحياز.
ونحو تعزيز الممارسة المهنية الحرة والمحترفة والحد من الممارسات العشوائية المنفلتة مطلوب من الإعلامي والصحفي مراعاة القواعد والضوابط التالية:
1- يلتزم الإعلامي والصحفي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.
2- يحظر على الإعلامي أو الصحفي بث أو نشر الدعوات التي يكون من شأنها التحريض على العنف أو تلك التي تنطوي على تمييز بين المواطنين أو طعن في أعراض الأفراد أو امتهان للأديان السماوية وللعقائد الدينية.. والتأكيد على القيم الروحية والأخلاقية التي ترسخها تلك الأديان ويؤمن بها ويحترمها المجتمع المصري.
3- ترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع والابتعاد عن الإثارة، والالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات وعدم استخدام الوسائل الإعلامية لطرح الخلافات الشخصية والمصالح الخاصة.
4- الالتزام بعرض كافة وجهات النظر بما يحقق التوازن في طرح المادة الإعلامية والصحفية.. وكفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الإعلامية ومكان نشرها أو بثها.
5- الامتناع عن الممارسات التي يجرمها القانون وترفضها مواثيق الشرف مثل السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرماتهم تحت أي ظرف من الظروف- ويستلزم هذا الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه في الحوار والخطاب الإعلامي والصحفي وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدني اللفظي.
6- الامتناع عن عرض أو إذاعة مواد إعلامية أو فنية خاصة بالكبار فقط إلا في أوقات متأخرة مع ضرورة الالتزام بالإشارة الواضحة إلى تصنيفها.
7- الالتزام بما جاء في قانون حماية الطفل وضمان عدم مشاركة الأطفال أو القصر في أي محتوى صحفي أو إعلامي إلا بموافقة ولي الأمر.
8- الامتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار التي تروج للدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل.
9- الالتزام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والامتناع عن إظهارهم بأي صورة تحط من قدرهم.
10- عدم خلط الخبر بالرأي وأن تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لا يدع مجالًا لأي التباس بين الرأي الشخصي والمعلومة.. وفي السياق ذاته يجب النأي بالخطاب الديني عن أي أهداف سياسية أو تحقيق مصالح فئات بعينها أو إشاعة أفكار شاذة أو مغلوطة.
11- مع مراعاة القرارات الصادرة - وفقًا للقانون - بحظر النشر في القضايا يمتنع الإعلامي أو الصحفي عن تناول أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدي إلى تبريرها أو على نحو يؤثر على من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.. وتلتزم وسائل الإعلام والصحف ببث ونشر قرارات النيابة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق والمحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.
12- يحظر على أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة إلا بما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفًا المصلحة العامة.
13- الامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته.
14- عدم الخلط بين الإعلام والمادة الإعلانية بكافة أشكالها داخل أي محتوى إعلامي.. وبحيث تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة تمامًا للجمهور.. وعدم قبول هدايا أو ميزات من أي شخص سواء كان مصدرًا أو شخصية عامة أو جهات حكومية أو خاصة.
15- عدم الإساءة لشعوب الدول الأخرى بما يضر بمصالح الشعب المصري.
16- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية ومنع القرصنة أو التشجيع عليها.
17- الامتناع عن نشر وبث الأخبار الشاذة والغريبة فيما يتعلق بالعائلة المصرية مع مراعاة الأعراف والتقاليد الشرقية عند تناول مثل هذه الموضوعات.
وعلى الجانب الآخر يجب مراعاة حقوق الإعلاميين والصحفيين خلال ممارساتهم لأعمالهم وأهمها:
1- عدم جواز إجبار الإعلامي أو الصحفي على إفشاء أسرار مهنته إلا أمام جهات التحقيق النقابية.. وعلى الأخير الالتزام بسرية هذه المعلومات متى ثبت له صحتها.
2- للصحفي أو الإعلامي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، والحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار، وحقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة.
3- عدم جواز إهانة الإعلامي أو الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، باعتبارها عدوانًا على حرية الصحافة والإعلام وحق المواطنين في المعرفة.
4- ضمان أمن الإعلامي أو الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.
5- حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفي أو الإعلامي الغش في الأنباء والمعلومات ومن ينكرون من أدلوا به ليتحملوا المسئولية عن ذلك.
6- الالتزام بالفصل بين الملكية والإدارة والإدارة والتحرير بما يسمح باستقلالية العمل الصحفي والإعلامي وفقًا للسياسات التحريرية المعلنة.
ويتعين على كافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي والسلطات التنفيذية الالتزام بهذه الضوابط والمعايير كوثيقة تضاف إلى مواثيق الشرف المهنية.
الجزاءات
يشير قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 إلى الجزاءات التي يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية المخالفة للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواد)، وفي هذا الشأن نصت المادة (26) من القانون على ما يلي:
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".
ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال الإخلال بأحكام القانون وإجراءات التظلم منها على أن تتضمن ما يأتي:
- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها عل نفقتها.
- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محدودة أو بصفة دائمة.
ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.