تظهر بعض القضايا التي لا تحقق فيها النيابة العامة، ويتم إسنادها إلى قاضي تحقيق يكون القاضى إما منتدبا من محكمة الاستئناف أو عضو من أعضاء هيئة المحكمة، ويتم تكليفه بالتحقيق على أن ينهيه في مدة محددة على عكس ما يحدث في النيابة العامة. وشرح مصدر قضائي بمحكمة النقض الحالات التي يتم فيها إسناد التحقيق إلى قاضي تحقيق بدلا من النيابة العامة والتي حددها قانون الإجراءات الجنائية. وأكد المصدر أن قانون الإجراءات الجنائية حدد هذه الحالات، وهي إذا كانت القضايا المثارة محل جدل ولم تستطع النيابة العامة تقديم جميع الأدلة فيها، أو كانت متعلقة بمجالس التأديب، مشيرا أنه لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويجب عليه الانتقال بنفسه للقيام بإجراءات المعاينة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وأكد المصدر أنه في حال ندب قاضي التحقيق لغيره لإجراء بعض التحقيقات فعليه أن يوضح المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها، ويكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة، ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها، وله أن يصطحب في جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر التي تحفظ مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة. وتابع: "في حالة ندب قاضي تحقيق فإنها يجوز للنيابة العامة وللمتهم والمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم حضور جميع إجراءات التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، كما يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها. وأضاف المصدر أن النيابة العام تكون ملزمة أن تقدم لقاضي التحقيق الدفوع والطلبات الواجب تقديمها، كما ينتقل قاضي التحقيق للتفتيش وإجراء المعاينة المطلوبة ليثبت وجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته، ويقوم بتفتيش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وله الحق في أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.