مبادرة بداية.. نشاط مكثف لمديريات العمل ب10 محافظات    ارتفاع أسعار الأضاحي خلال 20 عاما.. قفزات غير مسبوقة بنسبة 1100% مقارنة بعام 2005    أنقرة: لن نسمح مع دمشق بفرض أجندات انفصالية في سوريا    أردوغان: زخم مفاوضات إسطنبول فرصة لسلام دائم بين روسيا وأوكرانيا    الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني    نهاية الأزمة.. التوأم يقبل إعتذار إمام عاشور    بعد روبوت الإفتاء.. السعودية تدشن آخر جراحي استعدادا لموسم الحج    ضبط طالبة ووالدتها لشروعهما في قتل طالبة داخل جامعة خاصة    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    عرض فيلم ريستارت في 10 محافظات بسينما الشعب ابتداء من اليوم    يمنع أكلها أو التعامل معها.. بيان رسمي يكشف حقيقة إصابة الدواجن بفيروس وبائي    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    كلمات وأدعية مؤثرة تهديها لمن تحب في يوم عرفة    جامعة حلوان تستقبل وفد هيئة مكتب البورد العربي للتمريض    عاجل|انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% وسط زيادات متتالية في اسعار السجائر    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    غموض موقف ناصر منسى من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو    «متضمنش حاجة».. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن معلول مع الأهلي    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    انقلاب شاحنة بطاطس يؤدى لغلق طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد جزئيا    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    قصور الثقافة تفتتح أولى عروض مشروع المسرح التوعوي ب «لعنة إلسا» (صور)    هنا شيحة تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة    السفير خالد البقلى وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد    التأمين الصحى الشامل بالأقصر يعقد ملتقى تثقيفيا لأهالى مدينة أرمنت.. صور    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    ما حكم اقتناء بعض الناس للكلب لأسباب نفسية؟.. خالد الجندي يوضح    بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها    المطربة أروى تعلن موعد عزاء والدتها في دبي    توجيهات عاجلة من الري بشأن المخالفات على ترعتي الحمام والنصر    كوكوريا: دوري المؤتمر إنجاز مستحق.. وإيسكو استعاد شبابه    زيلينسكي يدعو لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا    انتهاء تفويج الحج البري من ميناء نويبع بإجمالي 7701 حاجًا و180 باصًا    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تشارك بدورة المجلس التنفيذى ل"ألكسو" بتونس    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    وكيل تعليم المنوفية ل"أهل مصر": إلغاء امتحان من يتجاوز ضد الملاحظ بالقول أو الفعل بالشهادة الإعدادية    هل أبلغه بالرحيل؟.. عماد النحاس يفجر مفاجأة بشأن حديثه مع معلول    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تؤيد الداخلية في رفض إسقاط الجنسية المصرية عن لبنانية
نشر في فيتو يوم 13 - 05 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيًا جديدًا في مجال الفكر الحديث عن مفهوم الجنسية، قوامه أن الجنسية المصرية علاقة روحية محسوسة لا مادية ملموسة، تقوم على الولاء لا المصالح، وأيدت المحكمة قرار الداخلية برفض طلب زوج مصرى ضد زوجته اللبنانية بسحب جنسيتها المصرية، لمجرد أنه طلقها بعد أن فقدت جنسيتها اللبنانية، تلافيًا لانعدام جنسيتها المنهى عنه دوليًا.
وأكدت أنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى، ودخلت في جنسيته.
كما أكدت أن مبدأ حرية الدولة في تنظيم أمور جنسيتها مشتق من مبدأ سلطة الدولة على إقليمها، إلا أنه في مجال فكر القانون الدولى الخاص فثمة قيود تفرضها الأعراف الدولية وأخرى تفرضها الاتفاقات الدولية على حرية المشرع في ذلك التنظيم.
وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من زوج مصرى ضد وزارة الداخلية وطليقته اللبنانية التي اكتسبت الجنسية المصرية بعد زواجها منه وأيدت قرار وزارة الداخلية برفض طلب زوجها المصرى بسحب جنسيتها المصرية بعد أن طلقها والزمت الزوج المصروفات.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة للأجنبية التي تتزوج من مصرى فلا تكتسب جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، وقد أجاز المشرع لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية، على إنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقًا لذلك فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا في حالتين وردتا على سبيل الحصر: الأولى: إذا استردت جنسيتها الأجنبية والثانية: إذا تزوجت من أجنبى ودخلت في جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية، ولا يجوز القياس على هاتين الحالتين.
ومن ناحية أخرى أجاز كذلك لمجلس الوزراء بقرار مسبب منه سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها، ما أجاز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الثلاث التالية: الأولى: إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، الثانية: إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، الثالثة: إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وأضافت المحكمة إن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطنى الدولة متمتعًا بالحقوق متحملًا بالالتزامات وفقًا لأحكام القانون، ذلك أن الجنسية هي رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، وتقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي فهى علاقة روحية محسوسة وليست مادية ملموسة وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعا بها أو خارجًا عن دائرة مواطنيه.
وأكدت المحكمة أنه ولئن كان مبدأ حرية الدولة في تنظيم أمور جنسيتها مشتق من مبدأ سلطة الدولة على إقليمها إلا أنه في مجال فكر القانون الدولى الخاص فثمة قيود تفرضها الأعراف الدولية وأخرى تفرضها الاتفاقات الدولية على حرية المشرع في ذلك التنظيم ومثال قيود الأعراف الدولية على سلطات الدول في مجال منح جنسيتها للأجانب وقوامها اشتراط وجود علاقة جدية حقيقية لا صورية أو مستترة بين الفرد الأجنبي الراغب في الجنسية وبين تلك الدولة بحيث إذا انعدمت تلك العلاقة أو ضعفت فلا يعترف دوليًا بالجنسية المفروضة أو الممنوحة من الناحية الدولية حتى وإن كانت لها قيمة من الناحية الداخلية ومن السوابق الدولية التي تؤيد هذا النظر إبطال المجلس الأعلى للحلفاء والسلطة التشريعية في ألمانيا عام 1949 قانون أصدرته حكومة الرايخ عام 1943 (أي الإمبراطورية الألمانية بالألمانية Reich) يقضى بفرض الجنسية الألمانية جبرًا على بعض الطوائف من الأهالي بمناطق الإلزاس ولورين ولوكسمبورج، ومثال قيود الاتفاقات الدولية التي ترد على حرية المشرع في تنظيم مسائل الجنسية اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية ( تقليل حالات اللا جنسية)عام 1961 واتفاقية جنسية النساء المتزوجات عام 1957 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 فهى تستهدف تلافى ظاهرتين دوليتين هما انعدام الجنسية وازدواج الجنسية، فضلًا عما ذهبت إليه المحكمة الدائمة للعدل الدولى – الموافق على نظامها الاساسى منذ 16 ديسمبر 1920م، وذلك قبل تغيير اسمها لمحكمة العدل الدولية اعتبارًا من 18 أبريل عام 1946– في رأيها الإفتائى الذي قدمته لعصبة الأمم في 4 فبراير 1923– قبل تغيير اسمها لهيئة الأمم المتحدة – من أن مسائل الجنسية وإن كانت من المسائل المتروكة للاختصاص الداخلى لكل دولة إلا أنه يجب على كل دولة أن تلتزم في تصرفاتها في هذا الصدد بالالتزامات التي تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقًا للمادتين (8و9) من اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 لا يجوز للدول أن تحرم أي فرد من جنسيتها لأسباب عنصرية أو عِرقية أو دينية أو سياسية. ولا يجوز أيضًا حرمان شخص من الجنسية إذا كان هذا الحرمان سيجعله عديم الجنسية، إلا في حال أن يكون الشخص قد حصل على الجنسية بالغش أو الاحتيال. ويجوز للدول الاحتفاظ بالحق في حرمان الشخص من جنسيته، حتى لو أدى ذلك إلى انعدام الجنسية إذا كان قد ارتكب تصرفًا مخالفًا لواجب الولاء للدولة، أو كان قد أقسم يمينًا أو أصدر إعلانًا رسميًا بالولاء لدولة أخرى، وهو ما يؤكد أن العلاقة بين الفرد والدولة روحية تقوم على الولاء لا مادية تقوم على المصالح.
واختتمت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية لبنانية الجنسية قد حصلت على الجنسية المصرية بالزواج من مصرى هو الطاعن وقد انفصمت عرى العلاقة الزوجية بينهما بطلاقها منه في 14 /11/ 1999 وهو تاريخ لاحق على حصولها على الجنسية المصرية، ولم تسترد الجنسية الأصلية وهى اللبنانية ولم تطلب معاملتها بوصفها أجنبية، ولم تتزوج من أجنبي وهو ما يترتب عليه حقها في البقاء متمتعة بالجنسية المصرية، وهو ما أعملته الجهة الإدارية المطعون ضدها دون الاستجابة لزوجها المصرى الطاعن فمن ثم يكون تصرف الداخلية مطابقًا لحكم القانون. ولا يغير من هذا النظر ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدها الثانية قُدمت للمحاكمة في جناية أمن الدولة العليا وجناية الرشوة ويعيب على وزارة الداخلية عدم قيامها بسحب الجنسية المصرية منها، ذلك أن الطاعن عجز عن تقديم ثمة حكم جنائى صادر ضدها في هذا الشأن مما يناقض قوله قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريًا فضلا عن أن تقرير إدارة البحث الجنائى قسم مكافحة جرائم الاَداب العامة ورد به أنه لم تشر التحريات التي اُجريت إلى ما يسئ لسمعتها في محيط سكنها، ولم تتوافر إحدى حالات سحب الجنسية منها مما يجعل قوله لا يستأهل في الحق ذكرًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.