قدمت سولاف درويش عضو مجلس النواب مشروع قانون ينظم أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون ينص على أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفني والمالي والإداري. ولفتت إلى أن مشروع القانون نص على أن يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان وستة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون ثلث الأعضاء من السيدات، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء. وأوضحت أن مشروع القانون أعطى للمجلس حق اقتراح السياسة العامة لحقوق الإنسان والتي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وهذا توجه دولي، لاسيما وأن هناك مجموعة من الاختصاصات يجب أن تعطي للمؤسسة التي تحمي حقوق الإنسان. وحصلت «فيتو» على نص مشروع القانون وكان كالتالي: قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان (المادة الأولى) يلغى القانون رقم 94 لسنة 2003 وتعديلاته (المادة الثانية) يعمل بأحكام القانون المرافق فيما نص عليه، ويلغي أي نص أو قانون آخر مخالف لذلك. (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. مادة 1 ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي لحقوق الإنسان" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله. ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا في المحافظات الأخرى. مادة 2 يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان وستة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون ثلث الأعضاء من السيدات، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء. مادة 3 يعين رئيس المجلس نائبان له طوال مدة عضويته، على أن يكون أحدهما على الأقل من السيدات، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه. مادة 4 المجلس القومي لحقوق الإنسان هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة لحقوق الإنسان والتي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يأتى: * إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بواقع حقوق الإنسان في مصر. * اقتراح السياسة العامة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والاسهام في ضمان ممارستها. * تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان في مصر واشراك المجتمع المدني في هذه الرؤية. * متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن. * جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها. * التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. * عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها. * إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك. * زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويٌعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب. * إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان. * التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي. * متابعة إنفاذ حقوق الإنسان من منظور تنموي متكامل وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال انتهاك حقوقها. * العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان. مادة 5 يحق للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص. وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه. وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس. مادة 6 تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بحقوق الإنسان. مادة 7 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتدون المناقشات التي تدور في الجلسة والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام. مادة 8 تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له. مادة 9 يعاون المجلس في القيام بمهامه وتحقيق أغراضه الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات. ويمثل الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويتم انتخابه من بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. مادة 10 ويلتزم كل من رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفي نهاية كل عام. وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يًفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخصي أو الجهة المقدمة للهدية، وللمجلس بأغلبية أعضائه القرار المناسب بشأنها إما بالموافقة الهدية أو أن وتؤول ملكيتها إلى المجلس. مادة 11 يكون للمجلس القومي لحقوق الإنسان أمانة عامة برئاسة [ الأمين العام ]، وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي: * إبلاغ قرارات المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الجهات المعنية ولجان المجلس. * تنفيذ توصيات وقرارات المجلس ولجانه وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس. * تولى الشئون المالية والإدارية، وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية. * إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس ولجانه في عملها. * القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بلجان المجلس. مادة 12 يتولي الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها، ويكون له على الأخص: * الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية. * إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي لحقوق الإنسان ولجانه. * مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو لجانه. * مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان قبل عرضها على المجلس أو لجانه ومتابعة تنفيذها. مادة 13 تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة 4 وذلك على النحو التالي: * لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي. * جنة المنظمات غير الحكومية. * اللجنة الثقافية. * لجنة المشاركة السياسية. * لجنة العلاقات الخارجية. * لجنة المحافظات. * اللجنة التشريعية. * لجنة الإعلام. ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها. ويجوز للمجس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها. مادة 14 تهدف هذه اللجان إلى المعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة لحقوق الإنسان، ولها في سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتى: * تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية لحقوق الإنسان. * تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج. * إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال لحقوق الإنسان ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى. * مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول حقوق الإنسان. * دراسة التشريعات القائمة الخاصة بحقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما. * تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة حقوق الإنسان. * تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافة والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات حقوق الإنسان ومشكلاته وأساليب معالجته على أسس عملية سليمة. * الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان. * إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله. مادة 15 يكون للمجلس القومي لحقوق الإنسان موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة. مادة 16 تتكون موازنة المجلس مما يأتي: * الإعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. * مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية. * الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الحكومية وتعتبر أموال المجلس أموالا عامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. مادة 17 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.