قالت النائبة سولاف درويش، ل"الوطن"، إنها تقدمت بأول مشروع قانون ينظم أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان. ونص مشروع القانون على أن يكون "المجلس القومي لحقوق الإنسان" له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان وستة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون ثلث الأعضاء من السيدات، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء. وأشارت إلى أن القانون أعطى للمجلس حق اقتراح السياسة العامة لحقوق الإنسان والتي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وهذا توجه دولي حيث إن هناك مجموعة من الاختصاصات يجب أن تعطى للمؤسسة التي تحمي حقوق الإنسان وهذه الاختصاصات هي: - إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بواقع حقوق الإنسان في مصر. - اقتراح السياسة العامة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها. - تقديم رؤية وطنية واستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان في مصر وإشراك المجتمع المدني في هذه الرؤية. -متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن. - جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها. - التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها. - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك. - زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويٌعد المجلس تقريرا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب. - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان. - التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي. - متابعة إنفاذ حقوق الإنسان من منظور تنموي متكامل وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من أشكال انتهاك حقوقها. - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان. وأوضحت "درويش"، أن مشروع القانون الجديد، أعطى طبقا للمادة 99 من الدستور الحق في أن يطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص، وألزم القانون النيابة العامة والنيابة الإدارية بتخصيص مكتب في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس. كما ألزم مشروع القانون الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بأن تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بحقوق الانسان. وأضافت أنه لأول مرة ينص القانون على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له، وهذا ما أقرته معظم الدول التي حدثت من جهازها المنظم لحقوق الانسان حول العالم. واشترط مشروع القانون، أن يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخصي أو الجهة المقدمة للهدية، وللمجلس بأغلبية أعضائه القرار المناسب بشأنها إما بالموافقة الهدية أو أن تؤول ملكيتها إلي المجلس. وقالت إن مشروع القانون حدد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس بشكل يجعله أكثر فعالية من ذي قبل، وهي: - إبلاغ قرارات المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الجهات المعنية ولجان المجلس. - تنفيذ توصيات وقرارات المجلس ولجانه وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس. - تولى الشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية. - إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس ولجانه في عملها. - القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بلجان المجلس. - الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية. - إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي لحقوق الانسان ولجانه. - مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو لجانه. - مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال حقوق الانسان قبل عرضها على المجلس أو لجانه ومتابعة تنفيذها. وحدد مشروع القانون العديد من اللجان الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، حيث نص على لجان دائمة بعينها وهي: - لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي. - لجنة المنظمات غير الحكومية. - اللجنة الثقافية. - لجنة المشاركة السياسية. - لجنة العلاقات الخارجية. - لجنة المحافظات. - اللجنة التشريعية. - لجنة الإعلام. ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها. ويجوز للمجس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها. كما حدد مشروع القانون موازنة المجلس من الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، ومساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية، والهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس، وأخضعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث اعتبرها القانون أموالا عامة.