الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    البلشي من ملتقى أريج: تحقيق العدالة والديمقراطية لا يقوم إلا على صحافة حرة    التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام عمان في كأس العرب    فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    أين الناخبون؟!    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. يضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين.. ويعفي 400 ألف سيارة من الضرائب والرسوم.. ويقضي على المقطورات نهائيا بحظر الاستيراد أو التصنيع محليا
نشر في فيتو يوم 20 - 04 - 2017

وزارة الداخلية وضعت على عاتقها مسئولية مشكلات المرور وحدها، رغم أن هناك 62 جهة في الدولة تشارك في هذا الأمر لكنها غير فاعلة، فعلى مدى 9 سنوات مضت سعت "الداخلية" لإجراءات تعديلات على قانون المرور، حتى يكون سلاحا لمواجهة الازدحام وحوادث الطرق ووقف نزيف الدماء.
نزيف الأسفلت
في عام 2008 تم إجراءات تعديلات على القانون، وفى 2014 أجريت تعديلات أيضًا على بعض المواد، ومع مطلع 2017 أعدت وزارة الداخلية، مشروع قانون للحصول على موافقة مجلس النواب، باعتباره أفضل قانون يحمل بين طياته مواد تنظم العملية المرورية في مختلف ربوع الجمهورية، ويضع حدًا لنزيف الأسفلت، وعقوبات مشددة لمخالفى قواعد المرور وآدابه لتكون الحل السحرى للقضاء على مشكلات المرور في مصر.
5 ملايين مركبة غير مرخصة
«الداخلية» قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد، درست القوانين المرورية ل 20 دولة، واختارت الذي يتناسب مع طبيعة البلاد، ووفقا للحصر الأمني هناك قرابة 15 مليون مركبة تسير في الشوارع من بينها 10 ملايين مرخصة فقط من مختلف أنواع المركبات، من بينها 5 ملايين مركبة يعمل عليها سائقون ما بين سيارات نقل ثقيل وأجرة وتاكسى وتوك توك وأتوبيسات.
أنياب القانون الجديد
وفيما يتعلق بهذا الأمر، فإن القانون الجديد كشر عن أنيابه بمنع ترخيص المركبة التي مضى عليها 20 سنة عمل، ما يهدد أكثر من 500 ألف شخص بالبطالة، نتيجة عدم وضع آليات مصير هذه المركبات، أو الأشخاص القائمين عليها بتوفير فرص عمل أخرى، كما نص على إلغاء رخصة قائد السيارة النقل الثقيل في حالة ضبطه مخمورًا أو متعاطيا أي أنواع المخدرات، وكذلك حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها.
ونص مشروع القانون في المادة 36 على أنه "يحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في ترخيصها بعد مضى 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك".
ترخيص مركبات النقل
كما نصت المادة 40 على: «ولا يجوز الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر، للأشخاص الاعتبارية التي يكون من أنشطتها نقل البضائع أو الركاب بالأجر وتأجير المركبات أو إحداهما بترخيص مركبات النقل الجماعى للركاب ونقل البضائع، إذا كان مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، كما لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التي مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر بما فيها سنة الصنع»، مهتمين بالشأن المرورى بعد اطلاعهم على مشروع القانون الجديد، انتقدوا عددا من مواده واعتبروها بابا خلفيا لجمع الأموال من المواطنين عبر توقيع عقوبة دفع 10 أضعاف تكلفة الكشف عن المخدرات إذا ثبت إيجابية تعاطى المخدرات، أيضا شراء ملصق ووضعه على السيارة، وفى حالة عدم الالتزام يعتبر مخالفة على قائد السيارة وتخصم من رصيد النقاط، إلى جانب فرض ضرائب إضافية في حالة التأخر عن موعد السداد بمقدار ثلث الضريبة السنوية، وأيضا يمكن السير بالسيارة بعد انتهاء مدة الترخيص شريطة أن تكون مسددا وثيقة التأمين الإجبارى.
تعاطي المخدرات
وتنص المادة 13 من قانون المرور الجديد على أنه "يلتزم قائد المركبة الذي يثبت تعاطيه مخدرا أو مسكرا بسداد ما يعادل عشرة أمثال قيمة الأدوات والوسائل الفنية المستخدمة في الكشف عن المخدر أو المسكر يتم تحصيلها لصالح الجهات الممولة لتلك الوسائل.
ونصت المادة 25 من مشروع القانون الجديد على أنه «يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه».
وتنص المادة 32 من مشروع القانون ذاته على أنه «تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يومًا، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة».
تعديلات القانون
تجدر الإشارة هنا إلى أنه مع تعديلات قانون المرور، استمرت وزارة الداخلية، في جمع الأموال من المواطنين وامتنعت عن تطبيق الضرائب والرسوم على 11 نوعا من المركبات، ووفقا لنص المادة 58 من القانون الجديد فإن حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم عند ترخيص السيارة، تشمل المركبات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة التي لا تستغل لقاء أجر، مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل، ومركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.
والمركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقيات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد، المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية والأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية والأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناءً على طلب وزير الخارجية، مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة، مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
وهناك أيضا مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة، الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يومًا فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنًا من المسئولة المدنية الناشئة من حوادثها في البلاد.
أما المادة 20 من المشروع ذاته، فإنها تحظر سير السيارات في مواكب أو مناسبات إلا بتصريح مسبق مثل الأفراح، ويتعرض السائق لسحب الرخصة وتوقيع غرامة تصل إلى 2000 جنيه، في حين أن المادة 16 من القانون الجديد تحدد مواعيد سير السيارات بأوقات وطرق معينة تنسيقا مع المحافظ وإدارة المرور في نطاق الاختصاص، والمادة 22 تقر تركيب صندوق أسود في سيارات على غرار الطائرات لكشف ملابسات الحوادث التي تقع بالطرق.
والمادة 46 تؤكد أنه لا يحصل على رخصة كل شخص اتهم في قضية خيانة أمانة أو مخلة بالشرف، في حين أن المادة 50 لم تحدد آليات التنفيذ للحد من مراكز تعليم القيادة، رغم وجود أكثر من 1000 مركز في المحافظات.
وتنص المادة 55 على أنه إذا تم اكتشاف نقص أوراق أو محررات رسمية أثناء التجديد وحصلت على الرخصة آنذاك الوقت وسددت الضرائب والرسوم يعتبر صاحب السيارة كأنه لم يدفع شيئا، ويدفع الضرائب مرة أخرى.
إلغاء الكمائن
كما يجرى في القانون، إلغاء الكمائن على جميع الطرق واستبدالها بالرقابة الإلكترونية بالكاميرات، بالرغم من أن أجهزة المراقبة لا تعمل ليلا، فضلا عن تقليل وجود رجال المرور مما يتسبب في تفاقم أزمة الكثافات على الطرق.
كما يتعرض أصحاب المحال أو المنشآت التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين، للحبس إذا لم يقوموا بتوفير أماكن للسيارات، بالرغم من أن هذا الأمر يختص بالسلطات المحلية.
وكشفت أيضا ملامح المشروع منع سير سيارات النقل الثقيل وخاصة ذات الحمولة الزائدة، على الطرق للحفاظ عليها من الهلاك السريع، فضلا عن إلغاء رخصة السائق وغرامة مشددة إذا ارتكب ذلك الأمر.
ونص مشروع القانون الجديد، على وقف الرخص الخاصة بسائقى النقل الثقيل، بشكل تام في حالة تكرار مخالفات للحد من تكرار الحوادث بالطرق التي يكون سببها سائقو النقل والسيارات دون لوحات معدنية، مما تسبب في زيادة البطالة للسائقين.
كما شملت الإجراءات وضع جهاز "GPS" إجبارى في جميع السيارات أثناء ترخيصها، وذلك في كل أنواع السيارات التي لم يمضِ على تاريخ إنتاجها 10 سنوات، والسيارات التي تحتوى على محرك أكثر من 2000 سى سى.
إلغاء الرخصة
أما حالات "إلغاء الرخصة" بشكل نهائى، فقد حددها مشروع القانون بأنه "في حالة استخدام السيارة لأغراض إرهابية أو يتم ضبط أسلحة بها أو ارتكاب أي جرائم أخرى، تتم مصادرة السيارة، فضلا عن تغليظ عقوبة ارتكاب مخالفة سير عكس الاتجاه إلى 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه، ومخالفة تركيب زجاج فاميه تصل إلى 2000 جنيه، ومخالفة الإضرار البيئى تصل الغرامة الخاصة بها إلى 2000 جنيه، ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار فيها يتم تحرير مخالفة تصل إلى 2000 جنيه و50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها، و1500 جنيه غرامة عدم صلاحية فرامل المركبة، وتوقيع غرامة على من يحتجزون أماكن لسياراتهم أمام محالهم أو منازلهم بطريقة الحديد والخرسانات تصل إلى 1000 جنيه، و1500 جنيه غرامة طلب أجرة أكثر من المحددة أو التحميل من خارج المواقف المخصصة للمواطنين وتعطيل الحركة المرورية، 3 آلاف غرامة القيادة تحت تأثير المخدرات، 1500 جنيه عقوبة انبعاث رائحة كريهة من السيارة، أو صدور أصوات من السيارة، و1000 جنيه غرامة وضع طفاية الحريق بعيدا عن متناول السائق والركاب.
كما كشف القانون توقيع غرامة 2000 جنيه في حالات قيادة دون رخصة سير أو انتهاء تصريح السير، أو ترك السيارة في الطريق فتعيق حركة المرور.
خطوات إجبارية
في ذات السياق، قال مصدر أمني: القانون الجديد شارك في إعداده لجان من قطاع الشرطة المتخصصة والشئون القانونية والإدارة العامة للمرور وإدارة نظم ومعلومات ومديرى إدارات المرور بالمحافظات، ومن المقرر أن يمر بعدة مراحل حتى يجرى تطبيقه، وتبدأ تلك القطاعات في إعداد القانون ثم يرسل إلى الشئون القانونية بالوزارة للمراجعة، ثم يطرح على الحكومة والنقاش المجتمعى، يليه العرض على البرلمان ثم يطرح على مجلس الدولة، ثم يعاد للبرلمان للموافقة، ويليه تطبيق القانون عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بتسجيل المخالفات المرورية في القانون الجديد، أوضح أنه "يتم بطريقتين؛ الأجهزة الإلكترونية التي يحملها الضباط على أكتافهم والكاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع للحد من تدخل العنصر البشرى ومكافحة الفساد والرشاوى، موضحًا بالبدء في إنشاء مراكز الفحص الآلى للمركبات للقيام بكل الإجراءات الإلكترونية.
من جهته، أوضح مصدر مطلع، تحدثت إليه "فيتو" أن هناك مشروعا تجرى دراسته يتضمن محورين، بيع أتوبيسات هيئة النقل العام والحصول على أموالها بالقيمة الدولارية أو تأجيرها لشركة استثمارية مقابل رفع كفاءتها وإعادة تنظيم سيرها والتخطيط لها للمساعدة في حل مشكلات الطرق.
الخصم من الرصيد
وكشف أيضا أن القانون حدد الجرائم التي لا يوجد تصالح بها، ويتم توقيع غرامة وخصم من رصيد النقاط وسحب الرخصة، والتي تشمل تركيب ستائر لحجب الرؤية والزجاج الملون ووجود كسر في الزجاج واستعمال أنوار مبهرة وإدخال السيارة في مواكب خاصة دون تصريح وعدم ظهور اللوحات المعدنية ومخالفة خط السير للأجرة ووجود خلل في العداد أو عدم تركيبه وتحميل ركاب خارج السيارة وخلل المصابيح.
وأكمل: كما شملت المخالفات التي لا يتم التصالح معها "عدم وجود رخصة سير وانتهاء الرخصة وانتهاء سحب إيصال الرخصة واستخدام التوك توك لغير نقل الركاب والسير عكسى والقيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات.
"نقلا عن العدد الورقي"..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.