استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يسدل الستار على إسقاط الجنسية عن الإرهابيين.. يرفض نفيهم لعدم تحديد اسم «إرهابى».. المحكمة: القرار يصدر وفقًا للسلطة التقديرية للوزراء.. ونسعى للحفاظ على الأمن القومي والوحدة الوطنية
نشر في فيتو يوم 12 - 04 - 2017

قضت محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 21028 لسنة 21 قضائية، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الذين يرتكبون جرائم إرهابية وإبعادهم خارج الوطن لانتفاء القرار الإداري، وعدم تحديد المدعي حالة بعينها يُمكن إدراجها حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابة المشروعية على مسلك الجهة الإدارية بعدم إسقاط الجنسية عنه بسبب ما قد يكون نُسب إليه من وقائع.
مقيم الدعوى
وكان أحمد سنوسي محمد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الذين يرتكبون جرائم إرهابية وإبعادهم خارج البلاد وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أسباب الحكم
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون الجنسية المصري حدد قواعد موضوعية وتنظيمية لإسقاط الجنسية المصرية، حيث حددت المادة (16) من ذلك القانون تحديدًا حصريًا حالات إسقاط الجنسية التي تدور جُلها حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد، ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تُضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد.. وتحقيقًا لذلك ودعمًا له فقد وسّد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية - دون سواه- باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافة مناحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقًا لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.
القرار الإداري
وأضافت أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. والقرار الإداري قد يكون إيجابيًا وقد يكون سلبيًا. ولا يستقيم القرار الإداري السلبي في الوجود القانوني إلا إذا امتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. ولا يكون ذلك قائمًا في الحالات التي يترك فيها المُشرع لجهة الإدارة تقدير اتخاذ القرار. فإذا ما أقيم أمام القضاء نزاع يتعلق بطلب إلغاء قرار إداري سلبي في غير أحوال الإلزام باتخاذ الإدارة إجراءً معينًا في نطاق سلطتها التقديرية غدت الدعوى غير مقبولة شكلًا، وهو الحال بالنسبة لاختصاص مجلس الوزراء في شأن سلطته التقديرية في شأن إسقاط الجنسية المقررة بحكم المادة (16) من القانون رقم 26/1975 بشأن الجنسية المصرية.
إسقاط الجنسية
وانتهت المحكمة إلى أن قرار إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين المصريين يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمجلس الوزراء طبقًا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية المشار إليها، وأنه لا إلزام عليه في إصدار ذلك القرار باعتبار أن الأمر متروك لما يراه محققًا للمحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تُضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد.

ولم يُحدد المُدعي حالة بعينها يُمكن إدراجها ضمن الحالات التي عددتها المادة (16) من قانون الجنسية لإسقاط الجنسية حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابة المشروعية على مسلك الجهة الإدارية بعدم إسقاط الجنسية عنه بسبب ما قد يكون نُسب إليه من وقائع. ومن ثم، فإن الدعوى بذلك تكون غير مُنصبة على قرار إداري سلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلًا لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور منير الصغير ومحمد على عبد الفتاح- نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية على محمد على.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.