افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    "الوزراء" يكشف حقيقة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم    إصابة 14 شخصا في هجوم باليابان    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    موعد وصول حافلة منتخب مصر لملعب أدرار استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا    حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله للعناية المركزة    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلزام الجامعة الأمريكية بدفع رسومها بالجنيه
نشر في فيتو يوم 12 - 03 - 2017

أودعت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، بقبول الدعوى المقامة من محمود محمد فهمى المحامى، وكيلا عن 60 ولى أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، بإلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى دون أي مكون من الدولار الأمريكي.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها: إن التعليم كمقوم من المقومات الأساسية للمجتمع، بيّن المشرع الدستوري أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وألزم المشرع الدولة بمراعاة تحقيق هذه الأهداف سواء فيما يتعلق بمناهج التعليم أو بوسائله، بما يكون متعينًا معه قيامها بهذه المسئولية أيا ما كان صعيد تلقى العلم وأيا ما كان الشخص الاعتباري القائم عليه مصريًا كان أو أجنبيًا، بما لا يجوز معه البتة التقاعس عن القيام بما هو من موجبات ذاك الالتزام، وذلك مراقبة من قبلها لكل ما يتعلق بالشخصية المصرية بناءً أو هوية أو تفكيرًا، فضلًا عن مراعاة القيم الحضارية ترسيخًا لها، وتثبيتًا لمفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ولا ريب أن قيامها بذلك يقتضي بحكم اللزوم إشرافها على جميع معاهد العلم، المصري منها والأجنبي الذي يمارس دوره على أرض الدولة.
وأضافت الحيثيات أنه في ضوء ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 1962، والتي كان من أهدافها إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية في أي من الدولتين ووفق القوانين والنظم المطبقة في كل منهما والالتزام بما تنص عليه من أحكام، أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وصدر القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 المشار إليه بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم هذه الجامعة والتي تعتبر معهدًا ثقافيًا يخرج عن نطاق تطبيق أحكام قانون المعاهد العالية الخاصة رقم 52 لسنة 1970 والذي نص صراحة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه على أنه "لا يعتبر معهدًا عاليًا خاصًا (أ) المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في الجمهورية العربية المتحدة وفقًا لمعاهدات ثقافية.
وتناولت المادة "1" من هذا البروتوكول ما تهدف إليه الجامعة بحسبانها معهدًا ثقافيًا، مؤكدة على عدم تعارض أي من الأهداف التي عددتها هذه المادة مع القوانين المعمول بها في مصر، وموجبة وفق المادة "3" منه موافقة السلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي على استخدام غير المصريين في الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس وموافقتها كذلك على المطلوب تجديد استخدامهم من هؤلاء مع حق الحكومة المصرية في تعيين مستشار مصري على نحو ما نصت عليه المادة "4" من البروتوكول للمشاركة في إدارة الجامعة والإشراف على أوجه نشاطها، وبحيث يكون هو حلقة الاتصال بين السلطات المصرية المختصة والجامعة.
وأكد البروتوكول أن الجامعة تعمل في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بوصفها معهدًا ثقافيًا لا يهدف البتة إلى الربح المادى، وهو الأمر الذي استوجب النص على الإعفاء من الضرائب المنصوص عليها في المادة "6" من البروتوكول، وأكد على تشكيل لجنة مشتركة بوزارة التعليم للنظر في الاعتراف بأية درجات أو شهادات غير تلك التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة "8"، كما أوجب موافقة وزارة التعليم العالي على إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلًا إذا رغبت الجامعة الأمريكية في إنشائها.
واستند المحكمة في حيثيات حكمها أنه صدر قرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 (بعد موافقة مجلس الشعب) بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التعليم العالي) ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/11/1975 واعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الجامعة معهدًا ثقافيًا يدخل في نطاق المادة الأولى فقرة (د) من الاتفاق الثقافي المشار إليه وفي حكم المادة الأولى فقرة(أ) من القانون 52 لعام 1970، وتنص المادة (6) على أن " لا تهدف الجامعة الأمريكية بوصفها معهدًا ثقافيًا إلى ربح مادي، وبناء عليه فإن الحكومة المصرية اعترافًا منها بذلك توافق على إعفاء جميع الأجور والمرتبات التي تصرف خصمًا من اعتماد (PL480) من الضرائب المحلية".
وتابعت المحكمة، أن وزارة التعليم العالي هي ليست فقط سلطة إشراف وإنما هي في نطاق ما نصت عليه الاتفاقية سلطة تصرف واتخاذ قرار، كما هو الشأن بالنسبة لاستخدام غير المصريين لشغل الوظائف وفق نص البند (ج) من المادة "3" من البروتوكول، وكذا تعيين المستشار المصرى الذي يمثل حلقة الاتصال بين السلطات المصرية وبين إدارة الجامعة، وكذا القرار بإنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلًا وقت إنشاء الجامعة، وبالتالي، فالسلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي هي في ضوء أحكام الاتفاقية سلطة تصرف، كما أنها سلطة إشراف، إذ الإشراف يتمحض رقابةً تعني فيما تعنيه أثناء الخاضع لها عن تحقيق ما قصد إليه بالمخالفة للقانون قبل اتخاذ التصرف المحقق لقصده، وإن اتخذه إبان تثاقل سلطة الإشراف عن النهوض بما سلف كان لزامًا عليها رد الأمر إلى صائب حكم القانون.
وأوضحت المحكمة أن للدولة المصرية السيادة المطلقة بشأن ما يقدم على أراضيها من أنشطة وخدمات وأن من مظاهر هذه السيادة أن ترعى المقوم الأساسي من مقومات المجتمع المتمثل في تعليم قومي وطني يخضع للإشراف الكامل من قبلها باعتبار أن التعليم كان ومازال من أكثر المهام خطرًا وأعمقها اتصالًا ببناء الشخصية المصرية وترسيم حدود الهوية الوطنية وأوثقها ارتباطًا بالقيم الحضارية والروحية، ومن ثم كان لزامًا على الدولة أن تهيمن على عناصره الرئيسية وأن توليه رعايتها أيا ما كان القائم به، سواء في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو ذات الطبيعة الدولية وسواء المصري منها أو الأجنبي.
ولذا حرصت الدساتير المتعاقبة منذ سنة 1956 وانتهاءً بالدستور الحالي على النص صراحة على أن تتولي الدولة الإشراف على التعليم، ترسيخًا لمظهر سيادة الدولة الذي لا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه، وإن الجامعة الأمريكية في مصر وإن كانت تعد مؤسسة تعليمية أمريكية أقيمت على أرض مصر تقبل المصريين بنسبة لا تقل عن 75% من عدد طلابها وفقا لأحكام البروتوكول المشار إليه إلا أن هذه الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالي، ومن ثم لا يستقيم لها أن تعمل بمعزل عن القوانين المصرية، على اعتبار أن البروتوكول المشار إليه صريح في أن العلاقة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي تحكمها كافة القوانين المصرية دون غيرها.
كما أن من مظاهر السيادة فرض التعامل بعملة وطنية فيما يستأهل اقتضاء مقابل عند تقديمه – بما في ذلك الخدمات – وذلك بحسبان أن التعامل بالعملة الوطنية واجب قانوني، فإنه لا خلاف في أن استئداء المصروفات الدراسية من الطلاب داخل مصر يجب أن يكون بالعملة الوطنية حتى لو كان مقدم خدمة التعليم معهدًا ثقافيًا أنشأته دولة أجنبية أو هيئة دولية في جمهورية مصر العربية وفقًا لاتفاقية ثقافية بحكم خضوعها للقوانين الوطنية المطبقة في شأنها وجوبًا هو ما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التعليم العالي تقاعست عن القيام بدورها وكان لزامًا عليها اتخاذ ما يلزم من قرار إدارى محوًا لقرار الجامعة المخالف لأحكام القانون، ومن ثم يكون امتناعها عن ذلك قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة فيما تضمنه من تقدير جزء من المصروفات الدراسية نسبته 50% منها بالعملة الأجنبية وتحصيله من الطلاب بهذه العملة أو بما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف وقت السداد، مخالفًا للقانون ومرجحًا إلغاؤه عند الفصل في موضوع الدعوى – وهو ما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى، دفعًا لا قوام له متعينًا عدم قبوله – ويضحى بالتالي ركن الجدية متوافرًا في طلب وقف تنفيذ ذاك القرار.
وأشارت إلى إن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، تتمثل في التأثير سلبًا على حق التعليم كحق دستوري ومقوم أساسي من مقومات الدولة وما يؤدى إليه ذلك من المساس بالمستقبل التعليمي للمدعين والخصوم المتدخلين وتخلفهم عن اللحاق بركب زملائهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعدم تمكنهم من إنفاذ مؤدى قرار الجامعة التي تقاعست الجهة الإدارية عن إلغائه
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مذكرة دفاعها وما قدمته من مستندات من أنها خصصت منحة مقدارها خمسة ملايين دولار أمريكي في العام الدراسي الحالي 2016/ 2017 لسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين حسب كل حالة على حده لأن ذلك ليس من شأنه إضفاء أية شرعية على ما اتخذته الجامعة من قرار مجاف ومناهض لصحيح حكم القانون
صدر الحكم برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وخالد سالم ومحمد المتولى وإمام فهمى ومحمد حسين ومحمود زكى وطارق منيسى نواب رئيس المجلس، ومفوض الدولة ماجد عز الدين، وسكرتارية محمد يوسف، ومحمد سيد وحسام محمد.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 25981 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالى ورئيس الجامعة الأمريكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.