أبدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، النائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر، ملاحظاتها على الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب. وقالت اللجنة: "إنه في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية بأسرها، من تمدد للجماعات الإرهابية التي لا تمت لأى دين بصلة، بل مدفوعة من قوى مغرضة لإغراق الوطن العربى، وإيقاف أية بوادر لتعاون اقتصادى وتجارى من أجل السيطرة على ثرواتنا وثروات الأجيال القادمة، كان لزامًا علينا اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا المخطط". وأضافت اللجنة: أن جامعة الدول العربية عملت على إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب منذ عام 1997 وصدرت بقرار من مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 22 أبريل عام 1998. وتابعت اللجنة في بيانها: "إن وثائق التصديق على الاتفاقية أودعت لدى الأمانة العامة للجامعة من سبع عشرة دولة، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 7 مايو 1999 تطبيقًا لنص المادة (40) منها، وبسبب تحفظات بعض الدول العربية على بعض نصوص هذه الاتفاقية وافق مجلس وزراء العدل وكذا مجلس وزراء الداخلية العرب على إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتاريخ 29 نوفمبر عام 2006. وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية اشتملت على 4 أبواب تضمنت التعاريف والأحكام العامة، وأسس التعاون العربى لمكافحة الإرهاب، وآليات تنفيذ هذا التعاون، والأحكام الختامية، ورغم ما يحظى به موضوع هذه الاتفاقية من أهمية كبيرة بسبب تعاظم خطر الإرهاب الدولى على المستوى الوطنى والعربى والعالمى، إلا أنها واجهت العديد من المعوقات وإلى الآن لم تنفذ هذه الاتفاقية، وتساءلت: "ما جدواها إذا لم تجتمع إرادات الدول العربية على تنفيذها لمواجهة الإرهاب الذي بات مهددًا لكافة الدول". ولفتت اللجنة إلى أن عدم حصول الاتفاقية حتى الآن على إجماع عربى في التصديق عليها، رغم تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى منها نزولًا على طلب بعض الدول الأعضاء التي لم تصدق عليها، مما يدعونا إلى المطالبة بالإسراع في التصديق على الاتفاقية كإطار قانون شامل للدول العربية في حربها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، موضحة أنه على الرغم من القدرات العالية - المدعومة من قوى دولية وإقليمية - لبعض الجماعات الإرهابية التي باتت تهدد الأمن القومى العربى في مجموعة دون استثناء أحد، إلا أننا لم نتخد الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات التنفيذية التي اشتملت عليها الاتفاقية، ولم توائم الدول المصدقة على الاتفاقية تشريعاتها الوطنية مع نصوصها حتى الآن مما يعوق تنفيذ الاتفاقية. وأكدت اللجنة على أن الاتفاقية تحتاج إذا أردنا تفعيلها وأن تكون قادرة على تمكين الدول العربية من ردع الإرهابيين، مراجعة الفصل الثانى منها تحت مسمى "في المجال القضائى" وبخاصة الفرع الأول المسمى "تسليم المجرمين" والذي عالجته المواد من (5) إلى (8) فقد نصت المادة السادسة على ثمانية محظورات لتسليم المجرمين بشكل قد يفرغ آلية التسليم من مضمونها وتجعل العملية بلا جدوى لأن المحظورات كثيرة جدًا مما يصعب عملية تسليم المجرمين في جرائم إرهابية أكثر مما يسهل التعاون في هذا الأمر الخطير، فبدون التعاون في تسليم المجرمين وفق الآلية التنفيذية لن يكون هناك جدوى للاتفاقية، ولن يكون هناك قوة ردع للإرهابيين والمنظمات الإرهابية. وواصلت اللجنة: أن الاتفاقية نصت على عدد من الآليات التنفيذية مثل "الإنابة القضائية" في المواد من (9) إلى (12) قد تكون مجالًا لتعاون كبير إذا اتفقت الدول المصدقة على إنابة بعضها البعض في إجراء بعض جوانب الدعاوى الناشئة لجرائم إرهابية، مثل الإنابة في سماع بعض الشهود، أو تبليغ الوثائق القضائية، أو تنفيذ عمليات التفتيش والحجز، أو إجراء المعاينة وفحص الأشياء، أو الحصول على مستندات أو تسجيلات، وهذا يتطلب الإسراع في تفعيل هذه الآليات حماية لكافة الدول العربية، كما نصت الاتفاقية على آلية التعاون القضائى بين الدول العربية في المواد من (13) إلى (18) والتي توفر آلية لتعاون في التحقيقات والمحاكمات، كما نصت المادة (21) على آلية التعاون في تبادل الأدلة، وهو ما يتطلب تفعيل هذه الأطر وتنفيذها والالتزام بها وموائمة التشريعات الوطنية للدول العربية لحماية أمنها الوطنى، وأمنها القومى في مجموعه. وأكدت على أهمية ما اتُّخِذ من خطوات وإجراءات على مستوى العمل العربى المشترك لمواجهة استفحال ظاهرة الإرهاب، إلا أنه قد ظهر جليًا من خلال التطبيقات العملية العديد من الصعوبات التي اعترضت التعاون بين الدول أو قللت من فعاليته، ومن أهم هذه الصعوبات تَعَقُّد إجراءات الاتصال والتنسيق، وطول المدة التي تتطلبها تلك الإجراءات، بالإضافة للعديد من المشكلات الفنية المتعلقة بالأنظمة القانونية والسياسات الجنائية والتشريعية، مقارنة بسرعة حركة ومرونة العناصر الإرهابية، مما يوفر الثغرات التي تسمح لهم بالهروب وإخفاء وإتلاف الأدلة، مؤكدة على أنه رغم الحاجة الملحة إلى إنشاء شبكة للتعاون القضائى العربى في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وقد عقدت الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية خلال يومى 22 و23 /2 / 2012 ورشة عمل إقليمية حول سبل إنشاء هذه الشبكة. ولفتت إلى أن التنفيذ الفعال للاتفاقية يتطلب استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بقوائم الإرهابيين على المستوى الفردى وعلى المستوى التنظيمى تفاديًا للاختلافات بشأنها، ومن الضرورى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقى الدول العربية فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وتصنيف الجماعات الإرهابية، وأهمية الإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائى كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعنى بها مجلس وزراء العدل العرب.