العليمي يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب قواتها بالخروج من اليمن خلال 24 ساعة    السيطرة على حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات بالقطامية    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة في حي بطن الهوى يقطنها أكثر من 100 مقدسي لصالح المستعمرين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس الإمارات يمنح النيابة العامة حق البت في القضايا الجزائية
نشر في فيتو يوم 20 - 02 - 2017

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الأمر الجزائي.
وعرف القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، الأمر الجزائي بأنه "القرار القضائي الذي يصدره عضو النيابة العمة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالغرامة دون إحالتها إلى المحكمة المختصة".
وتطبق أحكام هذا القانون على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة المعاقب عليها بما يلي: عقوبة الغرامة فقط، وعقوبة الحبس أو الغرامة، فيما يحدد النائب العام بقرار يصدر عنه في هذا الشأن جرائم الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون، وتستثنى من أحكام هذا القانون الجرائم التي يرتكبها الأحداث الجانحون والمشردون.
ويهدف القانون إلى ضمان سرعة البت في الدعوى الجزائية دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وتخفيف العبء على المحاكم والحد من عدد الدعاوى الجزائية المحالة إليها، والاستجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.
ونص القانون حول "إصدار الأمر الجزائي" أنه يكون للنيابة العامة في جرائم الجنح والمخالفات التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تصدر أمرًا جزائيًا على من يثبت ارتكابه للجريمة وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونًا عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى بالإضافة إلى العقوبة التكميلية.
وأوضح القانون أن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة يجب أن يتضمن البيانات التالية: تاريخ صدور الأمر الجزائي، واسم المتهم وبياناته الشخصية، والتهمة المسندة إلى المتهم، والنص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة والعقوبة المقضي بها، واسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.
ونص القانون على أنه يجب إعلان المتهم بتاريخ عرض الملف على النيابة العامة، ولها أن تصدر الأمر الجزائي في حال عدم حضوره وفي جميع الأحوال يجب أن يتم إعلان المتهم وفقًا للإجراءات والوسائل التي يحددها النائب العام في هذا الشأن.
وفي تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي، نص القانون أنه لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة، ويصدر بتسميته قرار من النائب العام، أن يعدل في الأمر الجزائي أو يلغيه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية.
وبين القانون أنه يحق للمتهم أن يعترض على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره أو من تاريخ تعديله وفقًا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، إذ كان حضوريًا أو من تاريخ إعلانه به إذا كان الأمر قد صدر غيابيًا ويترتب على هذا الاعتراض إلغاء الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية
وإذا تعدد المتهمون واعتراض بعضهم على الأمر الجزائي فإنه يترتب على ذلك إلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمعترض فقط دون باقي المتهمين، كما يجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل انعقاد الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائيًا بالنسبة له.
وفي صيرورة الأمر الجزائي نهائيًا، أوضح القانون أنه يصبح الأمر الجزائي نهائيًا وغير قابل للاعتراض أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا في حال فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي، أو سداد المتهم قيمة الغرامة المقررة بموجب الأمر الجزائي.
وأعطى القانون الصلاحية للنائب العام تعديل الأمر الجزائي أو إلغائه خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية.
وأشار القانون إلى أنه لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.
وينفذ الأمر الجزائي وفقًا للقواعد المقررة في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، فيما تئول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
ويصدر النائب العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.