استبعاد المرشحين ومندوبيهم من حضور فرز الأصوات يؤكد النية المبيتة لتزوير انتخابات مجلس نواب السيسي    مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة بعنوان "تنمية الأسرة المصرية.. وعي ومسؤولية"    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    وزير الإسكان يوافق على منح تيسيرات جديدة للمستثمرين    قافلة «زاد العزة» ال71 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    محمود عباس: زيارتى لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقا جديدة لسلام عادل    الأهلي يطالب اتحاد الكرة بردع المتجاوزين في حق «زيزو».. واستعادة حقوقه الأدبية    كاميرا توثق جريمة سرقة.. والداخلية تضبط المتهم| فيديو    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    تامر حسني يوجه رسالة ل«مي عز الدين» بعد زواجها    نقيب العاملين بالسياحة: لمس الآثار إتلاف يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة    ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. محطات وأسرار في حياة ساحر السينما المصرية    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم فى الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا    رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    وزير التعليم: رفع الحضور في المدارس الحكومية لأعلى مستوى منذ 30 عامًا    معلومات الوزراء: أفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن فى العالم    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    مصرع عامل نظافة سقط من على مقطورة فى المنوفية    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    زيركزي يدرس 5 عروض للرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير    وصول بعثة يد سموحة للإمارات لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس السوبر    6 مرشحين يتأهلون لجولة الإعادة في دائرة بندر ومركز المنيا البرلمانية    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    جوتيريش يهنئ الشعب العراقى على إجراء الانتخابات البرلمانية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم (الخطوات والمقادير)    كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك "باطل".. وسنستعيد حق النادي بالقانون    محافظ الفيوم يشهد الندوة التوعوية"دور الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"    إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس الإمارات يمنح النيابة العامة حق البت في القضايا الجزائية
نشر في فيتو يوم 20 - 02 - 2017

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الأمر الجزائي.
وعرف القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، الأمر الجزائي بأنه "القرار القضائي الذي يصدره عضو النيابة العمة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالغرامة دون إحالتها إلى المحكمة المختصة".
وتطبق أحكام هذا القانون على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة المعاقب عليها بما يلي: عقوبة الغرامة فقط، وعقوبة الحبس أو الغرامة، فيما يحدد النائب العام بقرار يصدر عنه في هذا الشأن جرائم الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون، وتستثنى من أحكام هذا القانون الجرائم التي يرتكبها الأحداث الجانحون والمشردون.
ويهدف القانون إلى ضمان سرعة البت في الدعوى الجزائية دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وتخفيف العبء على المحاكم والحد من عدد الدعاوى الجزائية المحالة إليها، والاستجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.
ونص القانون حول "إصدار الأمر الجزائي" أنه يكون للنيابة العامة في جرائم الجنح والمخالفات التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تصدر أمرًا جزائيًا على من يثبت ارتكابه للجريمة وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونًا عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى بالإضافة إلى العقوبة التكميلية.
وأوضح القانون أن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة يجب أن يتضمن البيانات التالية: تاريخ صدور الأمر الجزائي، واسم المتهم وبياناته الشخصية، والتهمة المسندة إلى المتهم، والنص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة والعقوبة المقضي بها، واسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.
ونص القانون على أنه يجب إعلان المتهم بتاريخ عرض الملف على النيابة العامة، ولها أن تصدر الأمر الجزائي في حال عدم حضوره وفي جميع الأحوال يجب أن يتم إعلان المتهم وفقًا للإجراءات والوسائل التي يحددها النائب العام في هذا الشأن.
وفي تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي، نص القانون أنه لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة، ويصدر بتسميته قرار من النائب العام، أن يعدل في الأمر الجزائي أو يلغيه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية.
وبين القانون أنه يحق للمتهم أن يعترض على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره أو من تاريخ تعديله وفقًا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، إذ كان حضوريًا أو من تاريخ إعلانه به إذا كان الأمر قد صدر غيابيًا ويترتب على هذا الاعتراض إلغاء الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية
وإذا تعدد المتهمون واعتراض بعضهم على الأمر الجزائي فإنه يترتب على ذلك إلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمعترض فقط دون باقي المتهمين، كما يجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل انعقاد الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائيًا بالنسبة له.
وفي صيرورة الأمر الجزائي نهائيًا، أوضح القانون أنه يصبح الأمر الجزائي نهائيًا وغير قابل للاعتراض أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا في حال فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي، أو سداد المتهم قيمة الغرامة المقررة بموجب الأمر الجزائي.
وأعطى القانون الصلاحية للنائب العام تعديل الأمر الجزائي أو إلغائه خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية.
وأشار القانون إلى أنه لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.
وينفذ الأمر الجزائي وفقًا للقواعد المقررة في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، فيما تئول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
ويصدر النائب العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.