بعد أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمراوي وناصر صادق بربري بتأييد4 أوامر صادرة من النائب العام بالتحفظ علي أموال قيادات جماعة الاخوان علي رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وحازم ابو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة من التصرف في اموالهم.. لماذا أصدر النائب العام المستشار هشام بركات هذه الأوامر وهل ستصادر المحكمة هذه الأموال لدفع الغرامات التي ستصدر عليهم هذا ما سنعرفه في السطور المقبلة من خلال رأي المستشارين. يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة الاستئناف السابق أن القانون يعاقب علي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فضلا عن العقوبات المقيدة للحريات والتي تصل للسجن المؤبد بالزام المحكوم عليه برد المبالغ التي اختلسها أو استولي عليها وهو ما رأي معه المشرع ان يتخذ الاجراءات التحفظية حتي لا يقوم المتهم بالتصرف في هذه الأموال أو تهريبها قبل الحكم عليه فمنح النائب العام السلطة في حالة ما إذا قامت من التحقيق دلائل كافية علي جدية الاتهام في جرائم اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه بدون وجه حق أو الإضرار العمدي به أو الحصول علي ربح او منفعة منه ان يأمر بمنع المتهم من التصرف في امواله أو ادارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وانه يجب علي النائب العام عند الأمر بمنع المتهم من إدارة امواله أن يعين وكيلا يصدر ببيان قواعد اختياره وتحديد واجباته قرار من وزير العدل وعلي السلطة المختصة بإصدار الأمر من التصرف في الأموال وإدارتها, يقول المستشار إسماعيل حمدي أن القانون اعطي سلطة إتخاذ هذا الإجراء للنائب العام وحده دون غيره وإن كان يجوز إتخاذ هذا الإجراء من المحامين العامين في دوائر اختصاصهم باعتبار أن لهم جميع سلطات النائب العام واختصاصاته العادية والاستثنائية. أما عن الحكمة من اتخاذ مثل هذه الاجراءات فإن الغرض من ذلك ضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها في الجرائم السالف بيانها, وهي اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والتربح منه والإضرار به دون غيرها من الجرائم التي يكون للجهة المضرور منها ان تدعي مدنيا بقيمة ما أصابها من اضرار, وعما إذا كانت هناك شروط لإصدار النائب العام لمثل هذا الأمر يجيب المستشار حمدي انه يشترط لصدور هذا الأمر حسبما هو مستفاد من نص المادة208 مكررة في قانون الإجراءات الجنائية ضرورة صدور هذا الأمر عقب فتح تحقيق بمعرفة النيابة العامة وان يكشف هذا التحقيق عن دلائل كافية تستوجب صدور هذا الأمر وذلك لخطورته لما يتضمنه من اعتداء علي الملكية الخاصة. وعن النظام الذي يشمله الأمر من التصرف فأنه فضلا عن الأموال المملوكة للمتهم باعتباره أنه الفاعل لجريمة الاعتداء علي المال العام والمستفيد منها فأنه يجوز أن يشمل هذا الأمر زوجة المتهم وأولاده القصر متي ثبت ايلولة تلك الاموال اليهم عن طريق المتهم. وعن وسيلة التظالم من هذا الأمر يقول المستشار إسماعيل حمدي انه لكل ذوي شأن ان يتظلم من الأمر المشار اليه إلي المحكمة المنظورة أمامها الدعوي ويجوز ذلك لكل من تعامل مع المتهم وزوجته وأولاده القصر التظالم ايضا للمحكمة المنظور أمامها الدعوي أما إذا كانت القضية لم يتم احالتها للمحكمة الجنائية فيكون الاختصاص بنظر التظالم أمام غرفة الشوري في محكمة الجنح المستأنفة ويكون للمحكمة سلطة الغاء الأمر بالمنع من التصرف أو تعديله أمر رفض التظلم وفي جميع الأحوال ينتهي الأمر بالمنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بألا يوجه لإقامة الدعوي الجنائية أو بصدور حكم جنائي بالبراءة او بتمام سداد العقوبات المالية المحكوم بها.