حصلت «فيتو» على صور ضوئية من دعوى قضائية أقامتها والدة وكيلة نيابة إدارية ضد زوج ابنتها السابق الذي يعمل رئيسًا لإحدى دوائر محكمة الأسرة ومحاضر جلسات محكمة مدينة نصر أول للأحوال الشخصية «الولاية على النفس» بشأن التحري عن كامل دخله تكشف عن رفضه الإنفاق على ابنته من مطلقته. بدأت وقائع الدعوى المقيدة برقم 2243 لسنة 2014 في أول أكتوبر 2014، ومازالت مستمرة أمام محكمة مدينة نصر للأحوال الشخصية حتى الآن، ولم تحسم بسبب عدم تنفيذ قرار المحكمة بالتحري عن كامل دخل أحد قضاة محكمة الطور. جاء بأوراق القضية المقامة ضد قاضي بمحكمة الطور بجنوب سيناء، خلال فترة عمله رئيسًا لإحدى دوائر الأسرة: أن المدعية هي الحاضنة (بصفتها أم الأم) للصغيرة (ريتال مواليد يناير2008) بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 1556 – 2485 لسنة 2012 أسرة مدينة نصر. وتضمنت الدعوى أنه منذ صدور حكم ضم الطفلة للجدة في نوفمبر 2013 امتنع المستشار عن الإنفاق على الصغيرة وتركها بلا منفق تواجه مخاطر الحياة ومصاعبها، وذلك بدون وجه شرعي أو قانوني، وفشلت معه كل الطرق والمحاولات الودية لكي ينفق على ابنته. وقال الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض إن والد الطفلة "المدعى عليه" يعمل قاضيا بمحكمة الأسرة، ودخله الشهري لا يقل عن سبعة آلاف جنيه مصري بالبدلات والحوافز، مؤكدًا أن البنوة من الأسباب الموجبة للنفقة بأنواعها، والمادة 18 مكرر ثانيًا وثالثًا والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تقضي بأنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلي أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، ويصبح قادرا على الكسب المناسب. فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب علة تعسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه" وأضاف الدكتور محمد إبراهيم أحمد أن محكمة الأسرة بمدينة نصر صرحت أكثر من مرة بالتحري عن دخل والد الطفلة، وخاطبت محكمة الطور بجنوب سيناء بذلك الأمر مرات عديدة دون جدوى، رغم أن أحكام المحاكم العليا استقرت على أن الأب يلتزم بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ورغم ذلك كله إلا أن جدة ابنته طالبت المدعى عليه بالإنفاق على الصغيرة إلا أنه امتنع بدون مبرر شرعي أو سند قانوني، لذلك فإن الطالبة تقيم هذه الدعوى لا سيما بعد أن تقدمت بطلب التسوية رقم 1697 لسنة 2014 تسويات مدينة نصر أول، إلا أن المعلن إليه واصل تعنته غير المبرر ورفض الحضور.