أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 فى أسواق الإسكندرية    سعر الجنيه الاسترليني يبدأ تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025 على تراجع    نتنياهو: اعتقلنا آلاف المدنيين بغزة وصورناهم عراة ولا تظهر عليهم المجاعة    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب في زيارة ثنائية    هل عقدت سوريا اتصالات مباشرة مع إسرائيل؟.. مصادر تكشف التفاصيل    الدرع 45 يناديه.. الأهلي يتحدى فاركو في ختام الدوري    باتشوكا يعلن تفاصيل مباراته الودية مع الأهلي قبل المونديال    مدرب مالي يكشف موعد انضمام ديانج للأهلي    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك في الخانكة    وزير الثقافة يناقش خطة العمل بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو    ليبيا.. الدبيبة يدعو إلى إجراء الانتخابات مباشرة    فشل رحلة اختبار ستارشيب التاسعة لإيلون ماسك وتحطم الصاروخ عند العودة إلى الأرض    سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-5-2025 وعيار 21 الآن في مصر بعد انخفاضه الكبير    المغرب يعلن عيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو    الدفاع الجوى الروسى يعترض 112 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضى عدة مقاطعات    ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية بعد إعلان ترامب تأجيل الرسوم الجديدة على الاتحاد الأوروبي    إصابة عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    تعليم البحر الأحمر تنهي استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    إيلون ماسك: الهبوط على المريخ هو الهدف الأول ل"سبيس إكس"    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    الفاصوليا ب 70.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    طن الحديد تجاوز ال39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 28-5-2025    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    افتتاح معرض الكاريكاتير «صبأرت.. العناصر الأربعة» بمعهد ثربانتس بالقاهرة| صور    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    الكرملين: تصريحات المستشار الألماني تهدد عملية السلام الهشة في أوكرانيا    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اقترحات البرلمان» توافق على تغليظ عقوبة الإتجار بالبشر للإعدام
نشر في فيتو يوم 03 - 01 - 2017

أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مشروع قانون بتغليظ عقوبة الإتجار في البشر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الموافقة عليه.
ووافقت اللجنة على مقترح بقانون من النائبة منال ماهر الجميل، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، لتصل العقوبة إلى الإعدام.
وتوافقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة من الفصل الثاني بقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، لتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الإتجار بالبشر، باستبدال عبارة: "يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه"، لتصبح العقوبة كالتالي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه".
وأصبح نص المادة الخامسة: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".
ويعدل الاقتراح بقانون المادة 6 في جميع فقراتها لتستبدل عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) لتصبح (يعاقب بالإعدام شنقا).
ليصبح نص المادة 6 كالتالي:
"يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالإعدام شنقا، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
3- إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4- إذا كان الجاني موظفًا عامًّا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
6-إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
وتم تعديل المواد (7، 8، 9، 10، 11) باستبدال عبارة (يعاقب بالسجن) لتصبح (يعاقب بالسجن المشدد).
وأصبحت نصوص المواد الخمسة بعد التعديل كالتالى:
مادة (7): "يُعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
مادة (8): "يُعاقب بالسجن المشدد كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًّا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه".
مادة (9): "يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية".
مادة (10): "يُعاقب بالسجن المشدد كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.