إزالة 450 حالة تعدٍ على مساحة 17 فدانًا من الأراضي الزراعية ببني سويف    الجامعة البريطانية تدشن مشروعًا بحثيًا لتحويل المخلفات الزراعية لعلف حيواني بجنوب سيناء    عاجل- هيئة قناة السويس توضح موقفها من سفينة البضائع «FENER» الجانحة قبالة سواحل بورسعيد    مكتب نتنياهو يزعم: مساعدات كافية تدخل لقطاع غزة حاليا    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    سفير مصر في تنزانيا يستقبل بعثة الأهلي فور الوصول إلى زنجبار بتنزانيا    مصطفى عسل يلتقى ببول كول فى نهائي بطولة الأبطال للاسكواش 2026    بعد طلاق الأم.. أب يهتك عرض نجله من ذوي الإعاقة بكفر الدوار في البحيرة    حفل توقيع "سُلافة شعري" للشاعر د. سهل بن عبد الكريم في معرض القاهرة الدولي للكتاب    فيلم باب يفتتح مهرجان I-Film الدولي.. وتكريم إلهام شاهين بجائزة الإنجاز    وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية»    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    الزمالك يوفر حافلات لنقل جماهيره لمباراة المصري في الكونفدرالية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    تفاصيل مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق في البحيرة    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    السويس تطلق «سفراء الاقتصاد الأزرق» لإعادة توطين السلاحف الخضراء    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوات حاسمة لمواجهة تعديلات «النواب» على قانون السلطة القضائية.. نادي القضاة: مشروع «الشريف» اعتداء على استقلالنا.. و«العدل»: لابد من استشارة القضاء الأعلى
نشر في فيتو يوم 26 - 12 - 2016

انتفض نادي القضاة اعتراضا على مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وكذا تعديل قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتم إحالته للجنة التشريعية لمناقشته.
واعتبر نادي القضاة التعديلات مساسا بإستقلال السلطة القضائية، وحضر وفدا من النادي اجتماع اللجنة التشريعية أمس الأحد، للاستماع إلى مناقشات اللجنة بشأن تعديل القوانين، كما رأت وزارة العدل أنه سيتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق باختيار رئيس محكمة النقض.
اجتماع عاجل
من جانبه دعا نادي القضاة المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم لاجتماع عاجل الأربعاء المقبل لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية
وأكد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أن تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية تمثل اعتداء على استقلال القضاء.
وأضاف "عبدالمحسن" في بيان له، أن اختصاص مجلس النواب بالتشريع لا يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم.
رأي استشاري
وأكد رئيس نادي القضاة أنه إذا كان الدستور جعل رأى الجهات القضائية استشاريا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأى في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور.
وأشار عبدالمحسن إلى أن استقلال القضاء يقتضى حتما ودون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم.
وتابع قائلًا: "إن الثوابت واأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء ولا يجوز المساس بها إلا لتحقيق ضمانات أفضل لهذا الاستقلال المنشود".
وأكد أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقى القانون الذي هو في حاجه أكيدة للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر لايتفق مع مقتضيات الصالح العام.
إعداد قانون
ولفت إلى أن نادي قضاة مصر في سبيله لإعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر، وأنه سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.
وقال إن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية.
خط أحمر
وأوضح أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا في ذات الوقت بأن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم.
وأكد المستشار محمد عبد المحسن، أن وفدًا من النادي حضر أمس الأحد، مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح والمقدم من أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، وأضاف في بيان أن أعضاء النادي طرحوا رؤية القضاة بسندها الدستورى بشأن التعديلات المقترحة.
وأكد أنه جار التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر، مضيفا أنه تم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل لمناقشة تلك التعديلات.
وقال رئيس نادي القضاة إنه إذا تحدث القضاء المصرى الشامخ الآن فإنه سيقول "إن العدل غايتى.. والاستقلال حصنى.. والحياد مظهرى، والنزاهة صفتى، والقضاة رجالى، فيا رجالى الشرفاء.. تحلوا بصفتى، والتزموا مظهرى، وحافظوا على استقلالي، لتحققوا غايتي".
وأضاف أن قضاة مصر سيحافظون -على استقلال القضاء وصولا لغايته من تحقيق العدل، والعدل أساس الملك.
حضور "العدل"
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، المتحدث الرسمي لوزارة العدل: إن قانون السلطة القضائية كغيره من القوانين، يجوز وفقًا للدستور في مادته 122 لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع.
وأضاف النشار، في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن وزارة العدل أرسلت ممثلا لها من قطاع التشريع بالوزارة، لحضور اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، خلال مناقشتها تعديلات قانون الهيئات القضائية، الذي اقترحه أحد النواب بالمجلس، وذلك للاستماع إلى مناقشات النواب وآرائهم وتعليقاتهم، ومعرفة الأسانيد والحجج القانونية التي تم الاستناد إليها في التعديلات المقترحة.
رأي "القضاء الأعلى"
وأوضح أن الدستور يوجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، لافتًا إلى أنه من المقرر أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فيما يتعلق بالتعديلات المقررة، على اختيار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
من جانبه، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة: إنه تم التنسيق مع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن لعقد اجتماع عاجل الأربعاء المقبل بمقر نادي القضاة النهري بالقاهرة لمناقشة مشروع القانون المقدم من أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية وكذلك مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف في تصريحات خاصة أن المشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، والتعديل الخاص بكيفية اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية الأخرى لن يتم الموافقة عليه، لافتا إلى أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية مسألة موكلة إلى جمعياتهم العمومية وهو الاختيار الأمثل وليس قرارا إداريا كما ورد بالتعديلات المقترحة على القانون.
وأشار إلى أن المجلس الاستشاري في سبيله إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية بالتنسيق مع نادي القضاة والجهات المعنية الأخرى، ولكن بعد الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
تعديل قوانين الإجراءات الجنائية
وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، قال "أبو عيانة" إنه بالرغم من أن المجلس الاستشاري قد سبق وأن أعلن عن عقد مؤتمر موسع برعاية رئيس الجمهورية منذ شهرين، لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه فوجئ بإعلان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن مؤتمر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال يناير المقبل دون التنسيق مع المجلس.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديل كامل وليس بعض المواد فقط، فضلا عن أن الفترة التي منحها الوزير لتعديل القانون مدة قصيرة، والتعديل يحتاج إلى وقت أكبر ولا يوجد أي داعٍ للاستعجال وذلك للخروج بقانون يحقق العدالة الناجزة.
اختيار رئيس النقض بالأقدمية
من ناحية أخرى، أكد المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أنه منذ إنشاء محكمة النقض منذ عام 1931 وحتى الآن كان يتبع اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أقدم ثلاثة نواب رؤساء محكمة النقض، وهذا ما تم الاستقرار عليه طيلة السنوات السابقة.
وأكد في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن مبدأ الأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى هو الأفضل من أي طريقة أخرى لتحقيق العدالة.
عدم المحاباة أو المجاملة
ولفت إلى أن الاختيار وفقا للأقدمية المطلقة لمراعاة عدم المحاباة أو وجود شبه مجاملات، مؤكدًا أنه لم يحدث في تاريخ محكمة النقض الخروج على هذه القاعدة، إلا إذا كان العضو نفسه الذي سيتم اختياره لديه ظروف صحية تحول دون أداء عمله في هذا المنصب.
وأضاف أن المشروع المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، قد يكون له اعتبارات خاصة في إعادة النظر في الخروج عن هذا التقليد والعرف القضائي وستظهر الهدف من تلك التعديلات خلال مناقشات اللجنة التشريعية لمشروع القانون.
وأوضح أن قانون السلطة القضائية مطروح للنقاش، وسوف تجرى عليه تعديلات عديدة، سيتم مناقشتها خلال ورش العمل التي ينظمها مؤتمر الإجراءات الجنائية التي ستعقد في وزارة العدل بدءا من 2 يناير المقبل.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، قررت، أمس الأحد، تأجيل مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية؛ لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة.
وأعطت اللجنة خلال اجتماعها بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مهلة للهيئات القضائية، مدتها 10 أيام؛ لإبلاغ اللجنة بالموقف النهائي من التعديلات.
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، قدم مشروع قانون بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتم إحالته للجنة التشريعية لمناقشته.
وتنص التعديلات في المادة الأولى على استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بالنص الآتي "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".
كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص التالي "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".
وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة، تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي:" يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".
وأدخل المشروع تعديلًا على المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدالها بالنص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.