وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بعثة طلاب الجامعات المصرية تمثل مصر في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بإسبانيا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-11-2025 في البنوك    7 خدمات تقدمها النيابة العامة عبر تطبيق My Orange    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    الدكتور محمد بن علي كومان يتقلد وسام الإنتربول من الطبقة الخاصة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    من التوصيل للمواد المخدرة إلى السجن المشدد.. عامل بشبرا الخيمة ينتهي عند القانون    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير»    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    «التأمين الشامل» تشارك بحلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    غدًا.. عرض فيلم «السلم والثعبان 2» بالسينمات السعودية    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    مارسيليا ولوهافر وبايرن ميونيخ يتابعون مهاجم الأهلي حمزه عبد الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تقر مبدأ قضائيا جديدا.. لا يجوز للدولة التنازل عن جزء من الأرض تحت مسمي "أعمال السيادة".. سلطة الحكومة مقيدة.. والقضاء يراقب تصرفاتها اذا انحرفت
نشر في فيتو يوم 16 - 12 - 2016

أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائيا بأنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل على جزء من إقليم الدولة.
الوثائق الدستورية
قالت المحكمة، إن الأوضاع الدستورية في مصر مرت خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من التطورات التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 مرورًا بالدستور الصادر عام 2012 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 انتهاءً بالدستور الحالى.
وقالت إن الدستور الحالى جاء ليكشف في المادة (151) منه عن توجه المشرع الدستوري إلى تقييد جميع سلطات الدولة في إبرام المعاهدات والتصديق عليها بوضع المزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة هذا الاختصاص.
وأضافت المحكمة: "أن تلك المادة ميزت بين عدة فروض لإبرام المعاهدات، فجاء الفرض الأول في عموم إبرام المعاهدات ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في إبرام المعاهدات إلا أنه منعه من التصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ثم جاء الفرض الثانى فاشترط في معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة دعوة الناخبين للاستفتاء على المعاهدة وموافقتهم قبل التصديق عليها.
الأطر الدستورية
وأخيرًا منع إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وبذلك النص أخضع المشرع الدستورى إبرام المعاهدات والتصديق عليها لنظام قانوني دقيق ومنضبط، فيتعين أن تكون إجراءات إبرام المعاهدات متقيدة بالأطر المحددة دستوريًا، وأن تراعي الضوابط والشروط المنصوص عليها.
سلطة مقيدة
والنظام الدستوري والقانوني حاصل ذلك بأن سلطة الحكومة ليست سلطة مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستوري تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من غلوائها، وأصبح اختصاصها في هذا الشأن اختصاصًا يباشر ويمارس تطبيقًا وتنفيذًا لأحكام القانون بمعناه العام.
مراقبة تصرفات الدولة
فإن هي خرجت عليه وتجاوزته ووقعت في نطاق الحظر الوارد في الحالة الثالثة بأن أبرمت اتفاقية خالفت أحكام الدستور أو ترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، أضحى عملها باطلًا وتعين على السلطة القضائية أن تستنهض ولايتها العامة واختصاصها الأصيل بمراقبة تصرفاتها، والتصدى لها، متى اتصل ذلك بها وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المنظمة لذلك، لتردها إلى حدود المشروعية القانونية والدستورية".
وأشارت المحكمة: إلى "أن ما يؤكد ذلك وضوح المغايرة بين نص الدستور الحالي في الفقرة الأخيرة من المادة (151) والتي نصت على أنه: (وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة) وبين نص نظيرتها في دستور 2012 – وهى المادة (145) – التي كانت تنص في فقرتها الأخيرة على أنه: (ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور).
فالملاحظ أن دستور 2012 حظر إقرار المعاهدة متى كانت تخالف أحكامه، والمكلف بعدم إقرار المعاهدة في تلك الحالة هما مجلسي الشعب والشورى.
الحظر على الإبرام
أما الدستور الحالى فقد ورد فيه الحظر على الإبرام وهو مصطلح بطبيعة الحال أوسع وأشمل من مصطلح "إقرار المعاهدات"، والحظر فيه عام؛ يمتد إلى السلطة التنفيذية فيحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها؛ كما يمتد ليشمل كل سلطات الدولة، ومن ضمنها السلطة القضائية بوصفها الرقيب على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، الذي لا يتحقق إلا بقيام الرقابة القضائية على شرعية قرارات وأعمال السلطة التنفيذية، وإهدار مبدأ الرقابة القضائية في هذه الحالة استنادًا لأعمال السيادة من شأنه أن يهدر مبدأ المشروعية ذاته، لذلك يتعين العودة إلى الأصل الدستوري العام وهو كفالة حق التقاضي للناس كافة دون تقييد.
وعلى المحاكم وهي بصدد تكييف تلك الأعمال الشاردة عن اختصاصها، أن تراعي أن ذلك الحق هو حق دستوري أصيل وما عداه يكون استثناء وعلى هذا الأصل يجب عدم التوسع فيه، وأنه الملاذ الأخير للمواطنين لبيان وجه الحقيقة وهو الذي يكفل تقييد السلطة التنفيذية بقواعد القانون كما يكفل ردها إلى حدود المشروعية إن هي جاوزت تلك الحدود".
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتمسك بأعمال السيادة متى وقعت في المخالفة التي حظرتها الفقرة الأخيرة من المادة (151) المشار إليها، فعلى سبيل المثال إذا تم إعلان إبرام معاهدة من غير مختص أو بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور أو بالمخالفة للدستور ذاته أو تضمنت تنازلًا عن جزء من إقليم الدولة.
الحماية القضائية
وحكم القضاء في تلك الأحوال بعدم الاختصاص باعتبارها من أعمال السيادة فإن أثر حكمه على المجتمع لا يختلف عن الأثر المترتب في حالة إنكار العدالة بعدم الحكم في الدعاوى، فيضيع العدل، وتهدر الحقوق، ويعجز الأفراد عن مواجهة آثار تلك المعاهدات لغياب الحماية القضائية.
تحصين القرار الإداري
وذكرت أنه إذا كان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة (151) حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة بالتوقيع على اتفاق يتضمن ذلك لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة (97) من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومن ثم فإن تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل في ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور ونص البند(14) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.
حظر التنازل
وأنه لا يجوز القول إنه سبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى في دعاوى مشابهة، باختلاف النظام القانونى والدستورى، واستحداث حكم جديد حظر بموجبه حظرًا مطلقًا التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة بحكم خاص، بالإضافة إلى تفرد كل دعوى عن الأخرى في وقائعها وأسبابها، يجعل الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن.
رقابة القضاء
والتطور الدستوري الحاصل بوضع ضوابط وقيود على اختصاص السلطة التنفيذية بإبرام المعاهدات والتصديق عليها ينبغي أن يقابل من جانب القضاء باجتهاد جديد يتوافق مع هذا التطور لضمان تحقيق قصد المشرع الدستوري المتمثل في توفير المزيد من الحماية لأحكام الدستور ولإقليم الدولة على وجه يحد من إساءة استعمال السلطة التنفيذية لاختصاصها في هذا الشأن، وعدم إخضاعها لرقابة القضاء يترتب عليه نتائج غير منطقية وتؤدي إلى تأييد ما قد يلحقها من مخالفة الدستور.
كما لا يجوز القول إن أحكام المحاكم قد استقرت على أن المعاهدات الدولية تدخل بطبيعة الحال ضمن أعمال السيادة حيث إن ذلك مردود عليه بما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من:" إنه وإن كانت نظرية "الأعمال السياسية" – كقيد على ولاية القضاء الدستوري- تجد في ميدان العلاقات والاتفاقيات الدولية معظم تطبيقاتها بأكثر مما يقع في المجال الداخلي، نظرًا لارتباط ذلك الميدان بالاعتبارات السياسية وسيادة الدولة ومصالحها العليا.
إلا أنه ليس صحيحًا إطلاق القول إن جميع الاتفاقيات الدولية- أيا كان موضوعها- تعتبر من "الأعمال السياسية".
كما أنه ليس صحيحًا أيضا القول إن الاتفاقيات الدولية التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور واستلزمت عرضها على مجلس النواب وموافقته عليها، تضحى جميعها- وتلقائيا- من "الأعمال السيادية" التي تخرج عن ولاية القضاء الدستوري، ذلك أن كلا القولين السابقين يتناقض والأساس الذي تقوم عليه اعتبارات استبعاد هذه الأعمال من الرقابة القضائية على دستوريتها، وهي اعتبارات ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها وليس إلى طريقة أو إجراءات إبرامها والتصديق عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.