ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار. وشهد الاجتماع خلافات حادة في تعريف "خدش الحياء"، لاسيما في ظل تمسك البعض بأن الجملة فضفاضة بما يسمح بمحاكمة المبدعين. واتفق النواب أحمد سعيد وعلاء عبد المنعم ونادية هنري، على أن "خدش الحياء" لا يوجد تعريف محكم له، ويسمح بمحاكمة المبدعين. من جانبه رفض النائب مصطفى بكري، إلغاء هذه العقوبة، خاصة في قضايا النشر، قائلا: "هناك فرق كبير بين العمل الابتكاري وبين الفعل الفاضح، نحن نعرف مجتمعاتنا جيدا، وإما أن نحافظ على المجتمع وقيمه، وإما أن نفرط في ثوابتنا".